تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : || بعد مرور أجل 5 سنوات، هل يحق..؟||


أجيال7
17-05-2009, 01:27
http://img91.imageshack.us/img91/899/477bismellahtt1le9.gif
السلام عليكم و رحمة الله
هل يحق للأستاذ الذي تمّ تأديبه بأحد العقوبات الإدارية
(ملاحظة، إنذار، توبيخ،..)
أن يراسل رسميا النيابة أو الأكاديمية لإسقاط أو إزالة ذاك الحكم
بعد مرور أجل 5 سنوات منه.
و الشكر موصول لكم إخوتي:detective2:

أجيال7
25-05-2009, 15:04
هل يحق يا إخوان أم لا؟؟؟

adam essafi
25-05-2009, 17:02
oui
tu peux

med59
25-05-2009, 18:38
انا شخصا كان له ملفا عفنا ولكنه اصلح حاله فزالت كل عقوباته تلقائيا ولم يعد في ملفه اي شيء يخجله عد الى جادة الصواب وبالتقادم سوف تزول متاعبك وفقك الله

تربوي متسامح
25-05-2009, 18:42
السلام عليك أخي الكريم
حسب ما اطلعت عليه يحق للموظف أن يطلب من إدارته حدف أحد العقوبات التي صدرت في حقه و لكن بشرط ألا يكون قد صدرت في حقه أية عقوبة خلال ال5 سنوات الفائتة.و شكرا

ذ نور الدين
25-05-2009, 18:43
moi ca s'est passé automatiquement sans que j en fasse la demande mais juste il ne faut pas recidiver

الطاهر
25-05-2009, 19:27
نعم أخي لإزالة هذة التنبيهات بشكل نهائي من الملف الشخصي ويجب مراسلة الإدارة(النيابه) عن طرق السلم الاداري
والاستعانة بالنقابة من أجل ذلك ...فسقوط العقوبة الادارية مع التقادم لايعني انها ازيلت من الملف.....
فسقوط المنع عن الترقي بعد استكمال المدة لايعنى ان العقوبة ازيلت من الملف ...فبادر أخي بالاجراء
الذي ذكرت لك ....وبالتوفيق ان شاء الله

gaou
25-05-2009, 19:33
ما يقوله القانون هو ضرورة تقديم طلب كتابي :
سحب العقوبة التأديبية
أ – الآجـال : وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .
أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛
أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛
إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛
إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .

مهدي ابو هبة
31-05-2009, 13:05
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النضام الاساسي العام للوضيفة العمومية فان لكل موظف الحق في طلب محو آثارالعقوبة التأديبية من ملفه الاداري بعد انصرام الاحال التالية,
*خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الاندار والتوبيخ.
ولكن بالشروط التالية.
*ان يكون الموظف المطالب للسحب في وضعية القيام بالعمل
*ان يقدم طلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رييسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها

jolybib
02-06-2009, 21:47
جزاكم الله خيرا ونفع بكم