المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


zoum70
19-05-2009, 22:16
زملائي السلام عليكم.
انا حارس عام للخارجية مند عام.هل لدي الحق في المشاركة الادارية المحلية او الجهوية.:005:

CHIMIE1997
19-05-2009, 23:17
بسم الله الرحمن الرحيم


اخي الكريم لايمكن للحارس العام المشاركة في الحركة الادارية الجهوية الابنفس الشروط المنصوص عليها في الحركة الوطنية اي بعد 3 سنوات من العمل بهذه الصفة وذلك حسب المادة 19من قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي


رقم 583.07صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007)،


بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهليةلشغل مهام الإدارة التربوية


بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

المادة 19


إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو تم شغورها بعد إجراء الحركة المذكورة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القرار.
وفي حالة استمرار شغورها أو شغور البعض منها بعد تنظيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرار.

والشروط المنصوص عليها في هذا القرار هي كالتالي حسب
الاسلاك


مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية
المادة 4
يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية:
- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
- ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية
المادة 10
يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية:
- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
-رؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي المرتبون جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.
- ملحقو الإقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.


اما الحركة المحلية للحراس العامين فغير موجودة نهائيا
واذا كنت ترغب في النص الكامل لهذا القرار الوزاري فإليك الرابط التالي:


http://www.men.gov.ma/dajc/Version%20Arabe/partie6/part6_11.htm


اتمنى ان اكون قد أفدتك
والسلام
d8s

zoum70
20-05-2009, 21:06
شكرا جزيلا اخي الكريم