![]() |
شكرا لك اخي موحا76 و للاخوة على مناقشتهم لهدا الموضوع
تحياتي |
من باب الإنصاف والحقيقة لايحق للسيد المديرباي حال من الأحوال رفض تسلم الشواهد الطبية ، مع العلم بان تسليم اية وثيقة ومن ضمنها الشهادة ترفق وتسلم للطرف المتسلم التوصل بوصل ايداع الوثيقة ، فهو حق خوله المشرع للموظف العامل في المرفق العمومي
ولو افترضنا بان السيد المدلي بالشهادة الطبية قد سلمها للإدارة بعد مرو الآجال القانونية المحددة وفق دليل التغيبات والإنقطاع عن العمل الصادر عن الوزارة الوصية او مضوغة كيفية تدبير الغياب ، فالمتسلم اي السيد المدير يمكنه ان يعلق عليها بتاريخ التسليم |
النازلة تنقصها الجزئيات الضرورية,لانه لم يسبق لي ان سمعت ان مديرا مستهترا رفض تسلم شهادة طبية من استاد هده سابقة خطيرة,ارجوا ان تكوني صادقة و تروين الحيتيات التي جعلت المدير يرفض الشهادة.
|
لقد ارتكب خطأ فادحا ليس من حقه رفض الشهادة الطبية ، يتسلم الشهادة مهما كانتالظروف ويدلي برأيه
|
القنون واضح في هذا المجال فيمكن للمدير ان يرفض تسلم الشهادة الطبية في حالتين :اذا كان الموظف في حالة انقطاع عن العمل وفي هذه الحالة لاتقبل الشهادة الا بعد ملء الموظف لمطبوع استئناف العمل بعد انقطاع عنه ويشير المدير في وصل الإستيلام الىتاريخ توصله بالشهادة ويجب-أقول-يجب ان تقدم من طرف الموظف او احد اقاربه -مرة اخرى اقول اقاربه
الحالة الثانية وهي عندما يكلف الموظف بمهمة خارج مؤسسته الأصلية فيعمد الى تقديم شهادة طبية انذاك يجب على مدير المؤسسة الأصلية للموظف عدم قبول الشهادة. اما ما اثاره بعض الإخوة عن العون القضائي والمراسلة بالبريد المضمون فارجو من الإخوة عدم الإجتهاد في ما تحكمه النصوص وشكرا |
| الساعة الآن 18:49 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها