| محمد القصبي |
15-02-2009 19:44 |
الاضراب و مدى قانونية الاقتطاع من الاجرة وفقا لقاعدة الاجر مقابل العمل...
1/ ان المغرب قد سبق ان وقع على عدة مواثيق دولية سيما ما ارتبط منها باتفاقية حقوق الانسان و تحديدا الفصل 11 اذ ينص على حقوق العامل في التعبير عن موقفه الشخصي من العمل مؤكدة بذلك الاعتراف الاممي بكرامة القوى العاملة الواجب تحفيزها لاجل الجودة و المردودية و اطراد الانتاج و حيث ان السلطة العامة حريصة كل الحرص عل ضمان سير المرفق العمومي فانها لا زالت تتمسك بمقتضيات الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958الذي ينص ان كل توقف عن العمل بصفة مدبرة و كل عمل جماعي ادى الى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التاديبية و يعم هذا جميع الموظفين /و اكد هذا الطرح منشور وزير الاول الصادربتاريخ 9جمادى الاولى 1399 الموافق ل7 ابريل تحت رقم 319/ د
و عليه فان التبجح بتجاوز ما قد يتناقض وامتيازات هذا الحق الدستوري انما هو حجب اشعة الشمس بالغربال سيما و ان الدولة منذ 1958 توهم الشغيلة التعليمية بضرورة تهيئة وفق ما ورد طي بنود مدونة الشغل قانونا تنظيميا يبين الكيفية التي معها يتوجب ممارسة هذا الحق
استقراء لما سبق ارى شخصيا و اصالة عن نفسي ان النقابات التي لم تستطع حتى الان استصدار الصيغة التنظيمية لاجرأة هذا المطلب الذي يعد الوجه الثاني ضغطا بعد استنفاذ الية الحوار تكون هذه النقابات و منذ 1958 متواطئة على وأد قيم المصالحة و الثقة البينية بين رجال التعليم على اختلاف اسلاكهم وممثليهم الذين يفتتون الارادات باسم التنوع الحزبي و تحديث الديمقراطية كمفاهيم و تصورات و سلوكات تعمق اسس الحكامة و الترشيد /رياضيا /51 سنة من الانتظار لهذا القانون الذي لا يزال مؤرشفا الى ان يبعث اهل الكهف
اذا قدر الله و تم الاقتطاع فعلى المتضررين من الشغيلة التعليمية رفع دعوى قضائية ضد النقابة التي اطرت هذا الاضراب هذا حتى يتسنى لها استرداد /رزق ابنائها
|