![]() |
مورت و وارت و التركة
|
أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :
1- الفرض : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1. 2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة . وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا . وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر . |
اقتباس:
جيدا جدا و الان ما شروط كل منهم |
اقتباس:
|
أركان الإرث:
-المورث وهو الهالك الذي خلف مالا أو حقا يشترط فيه تحقق موته حقيقة أو حكما. -الوارث وهو الحي الذي أدلي إلى الهالك بسبب من أسباب الإرث ويشترط فيه تحقق حياته بعد موت الهالك حقيقة أو حكما + ألا يتحقق مانع من موانع الإرث . - التركة وهي مجموع ما خلفه الهالك من مال أو حقوق مالية ويشترط فيها العلم بجهة الإرث. |
شروط الموروث: - موته حقيقة أو حكما (كالمفقود الذي يحكم القاضي بوفاته مع احتمال حياته)
شروط الوارث : - حياته عند موت الموروث حقيقة أو حكما. - انتفاء المانع. شروط التركة : - العلم بجهة الإرث |
اقتباس:
جيدا جدا |
والان نريد اسباب الارث في سطور |
هناك سببين الزوجية و النسب |
- تتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحبه دخول أم لا، وترث المطلقة طلاقا رجعيا، إن مات عنها زوجها في عدتها، أما إن بتها، فطلقها طلاقا بائنا في مرض موته، لمنعها من الميراث، فترثه ولو تزوجت غيره. ويتوارث بهذا السبب الزوج والزوجه.
|
هذا ما يخص صلة الزوجية أما بالنسبة لصلة النسب
صلة القرابة بين شخصين، ويرث بهذا السبب وارثون من الذكور ووارثات من الإناث موزعين حسب جهات الإرث الأربع الآتية: |
البنوة : الابن البنت ابن الابن بنت الابن
|
الابوة : الاب الام الجد الجدة
|
الأخوة : الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ لأب الأخ لأم الأخت لأم الأخت الشقيقة الأخت لأب
|
العمومة العم الشقيق ابن العم الشقيق العم لأب ابن العم لأب
|
واش باقين متبعين
|
oui ghir kammal a khoya
|
دابا وصلنا لموانع الارث ممكن أحد الاخو يذكرنا
|
النسب هو القرابة ؟؟؟
|
الموانع تجمع في عش لك رزق
|
اقتباس:
|
عدم الاستهلال للمولود و الكفر و القتل و الشك و اللعان و الزنا و الرق
|
اقتباس:
هل انتم في حاجة الى تفسير كل واحد ام نمر |
اقتباس:
|
و الان ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة |
skoun mojtahida tbark lah
|
قبل أن نتعرف عن الحقوق المتعلقة بالتركة ينبغي تعريف "التركة" أولا.
تعريف التركة : تعريف مدونة الأسرة: <<التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية>> المادة 321. شرح التعريف: يقصد بالتركة في هذه المادة جميع ما يتركه الهالك مما كان يملكه في حياته من أموال كالنقود والعقارات والمنقولات، وحقوق مالية كحق الشفعة وحق قبول الوصية. |
merci khoya king nabil chwiya dyal lhfada w safi
|
يا إخوان ما رأيكم ان نقسم اللارت اليوم النصف و النصف في حصة قادمة |
هلك هلك و ترك زوجتين و بنت و بنت الابن و اخ شقيق
ممكن الحل |
إذا مات المسلم فقد تتعلق بتركته الحقوق التاليه - كلها أو بعضها - , والمرتّبه حسب أسبقيتها : أولا - تكفينه وتجهيزه للدفن . ثانيًا - تسديد ديونه. ثالثًا - تنفيذ وصيته ( إن كان ترك وصيه) رابعًا - توزيع ما بقي من التركه على ورثته.
|
ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة:
هي ما يستخرج من التركة قبل القسمة، وهي: |
فكرة جيدة انا موافقة اخي
|
ما ذكره الاخ king nabil
|
الحقوق العينية ومؤونة التجهيز والدين والوصية والميراث
|
شكرا أخي على شرحك المبسط واعتبرني من مساعديك . فاهلا وسهلا بجميع تساؤلاتكم واستفساراتكم ابنائي التلاميذ .
|
اقتباس:
--------- |
اقتباس:
العفو أستاذنا و شكرا لك ما رأيك ان تتم الحصة |
moi aussi khaliw tal 7issa khra 7san
|
hal yomkino almocharaka fi almoraja3a?
|
| الساعة الآن 22:47 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها