منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=112)
-   -   مستجدات الجريدة الرسمية ...... (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=204279)

ابو محمد امين4 02-09-2016 20:49

الجمعة، 2 سبتمبر، 2016

بصيغة PDF اليكم قرار وزير التربية الوطنية بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباراة اساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي و التأهيلي ( الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 01 شتنبر 2016 )


بصيغة PDF اليكم قرار وزير التربية الوطنية بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباراة اساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي و التأهيلي ( الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 01 شتنبر 2016 )




الجريدة التربوية
بتاريخ 02 شتنبر 2016


nasser 16-09-2016 22:26

الحكومة تصادق على مرسوم لتحقيق التنافسية في مجال التعليم العالي الخاص
 
http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=lSueOpLO الحكومة تصادق على مرسوم لتحقيق التنافسية في مجال التعليم العالي الخاص الجمعة, 16. سبتمبر 2016 - 22:38
صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري برئاسة عبد الإله ابن كيرن رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة".

ويرمي مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة" وكذا تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة".

كما يهدف هذا المشروع بحسب ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم بلادنا وتأهيل الرأسمال البشري.

إلى ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 528-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396(19يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية.

وينص هذا المشروع الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على منح الكتاب العامين للجامعات ،والذين يستفيدون حاليا بمقتضى المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم وتعويضه بتعويضات عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية، وذلك لتحسين وضعيتهم بالنظر للمهام التي يضطلعون بها داخل الجامعة ولدورهم الكبير في تسييرها.
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/a...o/logo-pjd.png

nasser 24-09-2016 00:14

حكومة ابن كيران تسوي وضعية المساعدين الإداريين والتقنيين من الدرجة الرابعة
 
حكومة ابن كيران تسوي وضعية المساعدين الإداريين والتقنيين من الدرجة الرابعة الجمعة, 23. سبتمبر 2016
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 529-16-2 والمتعلق بوضعية المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين، الذين تم إدماجهم في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=gYKMOzMy
الحكومة أوضحت في بلاغ لها صدر عقب المجلس الحكومي، أن المرسوم الجديد، يأتي بعد صدور المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 24 يونيو 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، والمرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 24 يونيو 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، واللذان تضمنا مقتضيات تتعلق بإدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة، على التوالي، في درجتي مساعد إداري من الدرجة الثالثة ومساعد تقني من الدرجة الثالثة ابتداء من فاتح يوليوز.

وأشارت الحكومة، إلى أن بعض الإدارات تعذر عليها تسوية وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة الموجودين في تاريخ الإدماج المذكور أعلاه في وضعية تمرين، لاسيما فيما يتعلق بإعادة الترتيب وحساب مدة التمرين من أجل الترسيم في الدرجة الثالثة.

وبناء عليه، أوضح البلاغ، أن الغاية من مشروع هذا المرسوم، هو تسوية وضعية المعنيين بالأمر، من خلال التنصيص على إعادة ترتيبهم في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، واعتبار المدة التي قضوها بصفة متمرنين في الدرجة الرابعة، في احتساب مدة التمرين المطلوبة للترسيم في الدرجة الثالثة، حيث يتم استكمال مدة التمرين المتبقية في هذه الدرجة.
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/a...o/logo-pjd.png

nasser 26-09-2016 21:37

مجلس الوزراء يصادق على تفعيل الأمازيغية وحق الإضراب
 
http://t1.hespress.com/files/2016/09..._929979872.jpg مجلس الوزراء يصادق على تفعيل الأمازيغية وحق الإضراب هسبريس من الرباط
الاثنين 26 شتنبر 2016
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بطنجة مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون.

المجلس الوزاري افتتح بتقديم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2017، حيث يرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية، على أربع أولويات كبرى، منها تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لاسيما من خلال الرفع من وتيرة إنجاز مخطط التسريع الصناعي، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل. تأهيل الرأسمال البشري، عبر مجموعة من التدابير المتعلقة بتفعيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.

إثر ذلك، وفي إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، حيث أقر مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم اتخاده بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.

كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث يحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.

وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي، كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.

ثم صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث يهدف هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.

كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وبعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، ولاسيما فيما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية.

ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إخضاع جميع فئات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة للضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ولأحكام القانون المتعلق بالقضاء العسكري.

nasser 28-10-2016 19:03

هدايا فوز ‘بنكيران’. رفع الرسوم العقارية على إمتلاك السكن بداية نونبر المقبل
 
هدايا فوز ‘بنكيران’. رفع الرسوم العقارية على إمتلاك السكن بداية نونبر المقبل زنقة 20. الرباط :::::: الخميس 27 أكتوبر 2016
http://www.rue20.com/wp-content/uplo...7/%D8%AB-2.jpg
كشف ‘عبد الاله بنكيران’ عن أولى الهدايا التي سيقدمها للمغاربة، بعد تصدر حزبه للانتخابات، والتي تهم الزيادة في الرسوم المفروضة على امتلاك العقار والمقبلين على شراء شققهم السكنية لأول مرة.

وسيكون على المغاربة الحالمين بامتلاك سكن جديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف الأول من نونبر أداء مبالغ مالية إضافية بعد الزيادات التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها على مرسوم التحفيظ العقاري للعقارات، الأمر الذي يشكل ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة.

وأعلنت بداية من يوم الأربعاء 26 أكتوبر، في مختلف المحافظات العقارية من أجل الاستجابة لطلبات التحفيظ الكبيرة التي وضعها الموثقون نزولا عند رغبة زبنائهم بتسجيل وتحفيظ عقاراتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم بموجب المرسوم الجديد الزيادة في قيمة واجبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.

كما ستتم الزيادة في قيمة واجبات مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة واجبات تقييد الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.

وقام المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي وتم تأجيله إلى الأول من نونبر المقبل كذلك، بإقرار زيادة في واجبات التقييدات الاحتياطية من 150 درهما إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة واجبات استئناف عملية تحديد العقار من 450 و600 درهم إلى 500 و1000 درهم، والزيادة في قيمة واجبات الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهما.

nasser 24-11-2016 22:34

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء مجانية التعليم العالي والثانوي
 
http://www.attahrir.com/wp-content/t...h=270&zc=0&s=1 المجلس الأعلى للتربية والتكوين يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء مجانية التعليم العالي والثانوي
التحرير بريس-الرباط الخميس 24 نونبر 2016

صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي.

بلاغ للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أوضح أن الدورة العاشرة للجمعية العمومية المنعقدة الاثنين الماضي بالرباط خلصت إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس.

وأعلن المجلس ذاته عن اقتراب الانتهاء من تنفيذ الطلب، الذي تقدم به بنكيران خلال السنة الأخيرة من ولايته الحكومة المنتهية، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون موضوعا على مكتب رئيس الحكومة المعين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوصت الجمعية، في ختام دورتها، بشأن مشروع الرأي بضرورة تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة، مع مراعاة لعنصري التدرج والنجاعة، لا سيما أن القرار سيكون محط معارضة من لدن الفئات الفقيرة، التي لن تتحمل الأعباء المالية الجديدة لتدريس أبنائها في الجامعات المغربية.

الاجتماع، الذي استمر ليومين، عرف جدول أعماله أيضا المصادقة على مشروع تقرير المجلس حول “التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، والذي يهدف إلى إعادة الدور الإستراتيجي للمدرسة المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار.

فيما ينتظر أن تخضع الصيغة النهائية من التقرير للتعديلات والملاحظات المقترحة من قبل أعضاء مكتب المجلس، وأيضا تلك الاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.

nasser 07-12-2016 21:06

الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية - 7 دجنبر 2016
 
http://www.men.gov.ma/Ar/SiteAssets/logoAr.png http://www.wlh-wlh.com/vb/storeimg/i...153639_854.gif الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية - 7 دجنبر 2016

>> منشور رقم 2016-16 للسيد رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 23 نونبر 2016 بشأن كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية...تحميل

http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/c...2016161123.pdf

nasser 15-12-2016 16:28

المصادقة على مرسومين يقضيان بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لسير المرافق العمومية
 
http://www.almaghreb24.com/wp-conten.../12/24-203.jpg المصادقة على مرسومين يقضيان بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لسير المرافق العمومية ======الخميس 15 دجنبر 2016 / 15 ربيع الأول 1438 ه ==== http://www.almaghreb24.com/wp-conten...eb24_logo3.pngصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأوضحت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة ، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. وأكدت السيدة الحقاوي ، فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010 ان الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة .

وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

وأوضحت في السياق نفسه أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم 2.16.1011 وأبرزت أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16 حيث ان الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 تتوزع على الميزانية العامة(نفقات التسيير 187.734.785.000درهم ونفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء ونفقات الدين 73.356.000.000درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( نفقات الاستغلال 2.198.174.000 ونفقات الاستثمار 909.260.000درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000درهم).

كما تهدف المصادقة على المرسومين إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017 ويتضمن مشروع المرسوم ذي الصلة فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها .

ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.


nasser 09-01-2017 13:30

حموشي يرفع التعويضات ويقلص أجل الترقيات
 
http://assabah.ma/wp-content/uploads...OU88-une-1.jpg حموشي يرفع التعويضات ويقلص أجل الترقيات الاثنين 9 يناير 2017 / 10 ربيع الثاني 1438 ه :::: http://assabah.ma/wp-content/uploads...07/Assabah.png تعديـلات موسعــة تشمل قوانين الأمن الوطني وإحداث مناصب مسؤولية تنسجم مع الجهوية

كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.

وأفادت مصادر «الصباح» أن الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش الماضي، والتي حث فيها جلالته على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مراجعة القانونين، تتميز بطابعها التشاركي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.

وتأتي التعديلات أيضا متزامنة مع مرور ست سنوات على صدور القوانين سارية المفعول، والتي سجلت مجموعة من النقائص، منذ 2010، وحالت دون الارتقاء بمستوى الخدمات والتحفيزات المقدمة للموظفين، مما استلزم مراجعة هذه النصوص.

وتتصدى أهم التعديلات لمراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقية، نحو تخفيضها والتقليص من آجالها، للسماح للموظف بالترقي في آجال معقولة ووجيزة، والرفع من النسب المائوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها. كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، بالرفع من قيمة كل التعويضات المقررة، سواء التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن.

وتعكف اللجنة أيضا على إعداد المقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.

وفي ما يخص العقوبات التأديبية، فتجري في الوقت نفسه مراجعتها، بشكل يتيح تخفيض آجال تقادمها، لتحفيز الموظف وتمكينه من تجاوز آثار العقوبة وتداعياتها بسرعة.

وينتظر أيضا أن تفرج التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، بما ينسجم مع التنظيم الإداري الجديد للمملكة تماشيا مع اعتماد الجهوية الموسعة.

أما بخصوص امتحانات الالتحاق بأسلاك الشرطة، فتعمد اللجنة المذكورة إلى توسيع قاعدة نوعية المرشحين للمشاركة في امتحاناتها، وذلك بإضافة تخصصات أكاديمية وعلمية، بشكل يسمح بالانفتاح على خبرات جديدة وعلى بروفايلات من شأنها المساهمة في تطوير جهاز الشرطة.

وتحدثت مصادر «الصباح» عن أن التعديلات الأخيرة، تتماشى أيضا والخيار الإستراتيجي الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أن الترشح لمناصب المسؤولية، يتوقف أساسا على شروط دقيقة ومعايير ضمنها الكفاءة.

المصطفى صفر


nasser 20-01-2017 17:16

في أقل من 12 ساعة..نص قانون الاتحاد الافريقي المصادق عليه يُنشر بالجريدة الرسمية (وثيقة)
 
http://badil.info/wp-content/uploads/2017/01/z-5.png في أقل من 12 ساعة..نص قانون الاتحاد الافريقي المصادق عليه يُنشر بالجريدة الرسمية (وثيقة) .............. بديل ــ شريف بلمصطفى /: الجمعة 20 يناير 2017 / 21 ربيع الثاني 1438 ه :::::
أصبحت مسألة مصادقة المملكة المغربية على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي أمرا محسوما ولا جدال فيه، بعد أن استوفى جميع الإجراءات المطلوبة وفي ظرف جد وجيز.

فبعد السرعة الذي تم بها انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل هياكله، وبعد مصادقة هذا الاخير بالإجماع على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، قبل ان يصادق عليه بالإجماع مجلس المستشارين أيضا، أصبحت هذه المصادقة سارية المفعول بعد صدور ذلك في الجريدة الرسمية، في أقل من 12 ساعة على مرور القانون أمام الغرفة الثانية للبرلمان.

وجاء في عدد اليوم الجمعة 20 يناير من الجريدة الرسمية أن"مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003)"

واعتبر عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن مصادقة المملكة على هذا القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، يُعد "اعترافا ضمنيا وصريحا بجبهة البوليساريو وفقا لما ينص عليه هذا القانون"، مشددين على ضرورة "استحضار الإرادة الشعبية في مثل هذه القرارات عن طريق فتح نقاشات بين مختلف الفاعلين والفرقاء قبل اتخاذ أي قرار يخص السيادة الوطنية".

وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون قد استشهد في كلمة له بقبة البرلمان أول أمس، برسالة الملك محمد السادس، الموجهة للقمة 27 المنعقدة بكيغالي، حيث قال (الملك):"أليس الإتحاد الإفريقي في وضعية تعارض واضح مع الشرعية؟ فهذا الكيان المزعوم ليس عضوا لا في الأمم المتحدة ولا في منظمة التعاون الإسلامي ولا في جامعة الدول العربية ولا في أية هيئة أخرى سواء شبه اقليمية او إقليمية او دولية". http://badil.info/wp-content/uploads...93284025_n.jpg

nasser 26-02-2017 15:21

قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
 
https://3.bp.blogspot.com/-Ri-ECT9ti...r-page-001.jpg الأحد 26 فبراير 2017 ==== افاد مصدر إداري لموقع تربية ماروك – تجمع الأساتذة داخل وزارة التربية الوطنية أن قسم الترقيات بمديرية الموارد البشرية بانتظار مراسلة مديرية الميزانية بوزارة المالية –المادة 15- المتضمنة الإذن بتنظيم الترقيات الداخلية المتعلقة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2016 المقرونة أيضا بترقية 2017 بتسقيف سنوات الإنتظار المحددة بأربع سنوات و يفيد نفس المصدر ان التأخر الحاصل يرجع بالاساس إلى قانون تنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 يحمل رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية و الذي يهدف إلى وضع محدودية الاعتمادات المخصصة لفصل أجور الموظفين بقوانين المالية السنوية للمساهمة بالتحكم بكتلة الأجور السنوية لموظفي الدولة

https://4.bp.blogspot.com/-k2uvHFZh9...r-page-001.jpg

و تجدر الإشارة و حسب مصدرنا دائما ان وزارة المالية قد نظمت بتاريخ 31 يناير المنصرم اجتماعا حضره ممتلو القطاعات الوزارية لتدارس كيفية تطبيق هذا القانون الجديد الذي اكتسب قوة القانون بنشره بالجريدة الرسمية بالعدد سالف الذكر و قد أبدت مصادر خاصة للموقع تخوفات من أن يكون اعتماد هذا القانون الجديد بداية لتراجعات أخرى تمس الترقيات الخاصة بموظفي الدولة عبر إلغاء مبدأ الحصيص السنوي المحدد ب20 بالمئة بالإختيار – الأقدمية – و 13 بالمئة المخصصة للإمتحانات المهنية و العودة لمبدأ الكوطا المعمول بها سابقا و التي تستند على تحديد مناصب مالية محددة للترقيات حسب الاعتمادات المالية المتوفرة إن توفرت غير أن مصادرنا تؤكد أن هذا الأمر لن يتم تفعيله إلا عبر تغيير المواد القانونية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بباب الترقيات بعد تعيين الحكومة الجديدة و تشير نفس المصادر ان السيد رئيس الحكومة المكلف حاليا قد توصل بتوصيات تجاه ازمة قادمة تهدد برفع كتلة الأجور برسم سنة 2018 إلى غاية سنة 2022 بتراكم المترشحين للترقية بعد استيفائهم الشروط النظامية خاصة الذين استفادوا من الترقية سنة 2012 بعد اتفاق 26 أبريل مع المركزيات النقابية

محمد الصحيبي
تربية ماروك – تجمع الأساتذة

لتحميل نص القانون رقم 130-13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016https://drive.google.com/file/d/0ByJwM29z_H1cUE5hMkwyb3FGdjQ/view?usp=sharing

لتحميل منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية برسم 2017 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing

وثيقة ببرنامج ورشة من ورشات مناقشة القانون 130-13 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing

ابو محمد امين4 26-02-2017 18:41

https://drive.google.com/file/d/0ByJ...wyb3FGdjQ/view

nasser 04-03-2017 23:29

القانون المنظم للبنوك التشاركية بالجريدة الرسمية
 
صدر بالعدد 6548 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس 2017 قرارات لوزير الاقتصاد و المالية تهم تطبيق قانون البنوك التشاركية ، اضافة الى اراء اللجنة الشرعية بالمجلس العلمي الاعلى حول هذه البنوك . ==الرابط http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189=== https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...03&oe=593C61CE

nasser 20-03-2017 18:58

قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها كليا او جزئيا بالتعاضدية -جريدة رسمية 16 مارس 2017
 
الاثنين 20 مارس 2017 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png===== قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها كليا او جزئيا بالتعاضدية -جريدة رسمية 16 مارس 2017 ========== https://1.bp.blogspot.com/-uENiyO83J...r-page-021.jpg==== لتحميل القانون المتضمن بالجريدة الرسمية عدد يوم 16 مارس 2017 : https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing

nasser 06-05-2017 21:36

هذه إختصاصات محمد حصاد وزير التربية الوطنية بالجريدة الرسمية
 
هذه إختصاصات محمد حصاد وزير التربية الوطنية بالجريدة الرسمية السبت 6 ماي 2017 ===هذه إختصاصات محمد حصاد وزير التربية الوطنية بالجريدة الرسمية ............. نسخة من الجريدة الرسمية عدد 6566 الصادرة بتاريخ 4 ماي 2017 : لتحميل العدد كاملا من الجريدة الرسمية عدد 6566 الصادرة بتاريخ 4 ماي 2017 : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2...-05-151938-760 ====================== تربية ماروك https://4.bp.blogspot.com/-CVIP10obA...r-page-005.jpg

nasser 23-05-2017 17:43

هذه اولى الأبناك التشاركية بالمغرب بالجريدة الرسمية
 
https://3.bp.blogspot.com/-0d-qIvE7J...LcB/s640/0.jpg هذه اولى الأبناك التشاركية بالمغرب بالجريدة الرسمية https://3.bp.blogspot.com/-3os7uFoEd...r-page-008.jpg https://4.bp.blogspot.com/-7-Iz1uCDe...r-page-009.jpgالثلاثاء 23 ماي 2017 ===== تربية ماروكhttps://1.bp.blogspot.com/-0PshXtENb...r-page-010.jpg

nasser 04-06-2017 19:53

تأملات في مرسوم التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح
 
https://i0.wp.com/idaranews.net/wp-c...?fit=412%2C291 الأحد 4 يونيو 2017=== تأملات في مرسوم التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 فبراير 2011 المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح. ويشكل هذا النوع من المسؤولية داخل الإدارات العمومية جزءا مهما وأساسيا من دواليب وهياكل هذه الإدارات، فهي العمود الفقري لكل هيكلة وتمتد على امتداد التراب الوطني؛ فهذه الهياكل تلعب دورا مهما في تنظيم الإدارة وتسييرها والسهر على السير اليومي لمختلف القضايا والملفات والمهام التي تباشرها؛
فلا أحد يجادل في كون هؤلاء المسؤولين يشكلون دينامو الإدارة وواجهتها.
وقد جاء هذا المرسوم كتجسيد للوعي بأهمية هذه الأجهزة داخل الإدارة ومحوريتها في تدبير الشأن العام، ونتيجة للعديد من التراكمات الحاصلة على مستوى إصلاح الإدارة بهدف عقلنتها ومأسستها، وبالتالي دمقرطتها لتمكينها من ممارسة الحكامة الجيدة؛ فعلى امتداد المواد الست عشرة المكونة له، نلامس ذلك التحول النوعي نحو مأسسة العلاقات الإدارية وعقلنتها باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، مما سيؤصل لفتح المجال أمام الكفاءات، وبالتالي القطع مع الممارسات القديمة المتسمة بالمزاجية والمحسوبية والزبونية.
وفي ظل المقتضيات الجديدة أصبح لزاما على الإدارة الإعلان عن المناصب الشاغرة المتعلقة بالمسؤولية طبقا للمادة السادسة، الشيء الذي يفتح باب المنافسة بين الكفاءات المستوفية لشروط الترشيح التي جاءت في المادتين الرابعة والخامسة، الشيء الذي يسمح للإدارة، تبعا للمادة 9 التي تنص على تشكيل لجنة للانتقاء، بالتوفر على أفضل التصورات التي يمكن تجميعها وتفريغها على شكل استراتيجيات وبرامج قابلة للأجرأة، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، وهو ما يمكن الإدارة من تسيير عقلاني للموارد البشرية التي تشكل حلقة أساسية في أي تنمية، وفتح باب الاجتهاد بالإدارات والانفتاح على مختلف الكفاءات والطاقات دون مزايدات كيفما كان نوعها.
وفي نفس الاتجاه دائما، اشترط المرسوم للترشح التوفر على شهادة تخول ولوج متصرف من الدرجة الثالثة على الأقل، مما يرفع من المستوى التعليمي والمعرفي لمن يرغب في تحمل المسؤولية، لأن الشهادة المطلوبة هي الإجازة أو ما يعادلها في التعليم العالي، وبالتالي الرفع من مستوى أداء الإدارة وفاعليتها ومردوديتها، لأن الكفاءة تولد الإبداع والابتكار.
وانسجاما مع روحه، ربط المرسوم المسؤولية بالمحاسبة من خلال إخضاع رؤساء الأقسام والمصالح للتقييم سنويا بغية الوقوف على ما تحقق من دفتر التحملات الذي سبق التباري في شأنه، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ال11.
وتجسيدا لمبدأ الشفافية في عملية الانتقاء، تسمح الفقرة الأخيرة من المادة ال9 بالطعن في التقرير النهائي للجنة الانتقاء عبر القنوات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من طرف المرشحين الذين تم إقصاؤهم.
لكن رغم هذا الطموح والنزوع إلى بناء علاقات جديدة داخل الإدارة، تؤطرها الشفافية والمساواة، فقد ظل عاجزا عن بلورة ذلك نتيجة العديد من الاختلالات الجوهرية التي يعاني منها والتي تحد من تفعيله على أرض الواقع، تمس روح وفلسفة النص.
فمن أهم العوائق التي تحول دون تفعيل هذا المرسوم، مرسومٌ آخر يحدد التعويض عن المهام الذي نصت عليه المادة 14 وكذا المادة 16 التي نسخت ضمنيا المقتضيات السابقة بنسخها للمرسوم 2.75.832 الذي يعد الأصل. وانسجاما مع روحه، ربط المرسوم المسؤولية بالمحاسبة بإخضاع رؤساء الأقسام والمصالح للتقنية سنويا للمساءلة بغية الوقوف على ما تحقق من دفتر التحملات الذي سبق التباري في شأنه، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ال11؛ بل الأدهى من ذلك أنه المسؤوليات المزاولة حاليا، والتي تدخل في حكم رؤساء الأقسام والمصالح، تعتبر لا قانونية لأن إسناد هذه المسؤوليات كان بناء على الأحكام السابقة التي أصبحت منسوخة منذ صدور المرسوم الجديد الذي لا يمكن تفعيله إلا بعد صدور المرسوم المشار إليه (المادة 14). كما أن التعويضات التي تصرف في هذا الباب لم تعد تتوفر على السند القانوني لأن المرسوم الذي كان يدبرها لا يشكل إلا أحد فروع المرسوم 2.75.832. إلى جانب كون بعض المتحملين للمسؤولية، وإن كانت تتوفر فيهم الشروط السابقة، لم تعد كذلك، بعدما تم رفع سقف شروط الترشيح وانتقاله من السلم ال10 الرتبة الرابعة بالنسبة إلى رتب المصلحة إلى السلم ال11 مع سنتين من الأقدمية، وفي نفس الآن يصطدم تحيين وتزكية المسؤولين الحاليين بالمادة ال14، ويعود هذا بالأساس إلى كون المرسوم أغفل الإشارة إلى انتقالية تستمر فيها بعض الأحكام إلى حين توفر الشروط الموضوعية لتطبيق المقتضيات الجديدة، لأن من شأن هذه الأحكام الانتقالية ضمان انتقال سلس بين الوضعيات، ولاسيما أن المقتضيات السابقة قديمة في الزمن، إذ ترجع إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
باحث في السوسيولوجيا
عبد الإلاه منبه
عن المساء ............................................... إدارة نيوز .نت /عبد الإله منبه/

ابو محمد امين4 08-06-2017 18:23

لائحة . ‘حراك الريف’ يدفع العثماني للإفراج عن مراسيم الجهات التي ‘سجنها’ بنكيران http://www.rue20.com/wp-content/uplo...6/06/jihat.jpg
لائحة . ‘حراك الريف’ يدفع العثماني للإفراج عن مراسيم الجهات التي ‘سجنها’ بنكيران

on: يونيو 08, 2017
زنقة 20 . الرباط
بعد تعالي أصوات نقل الإختصاصات المركزية إلى رؤساء الجهات بعد التقسيم الجهوي الجديد الذي تبنته المملكة وهو الامر الذي لم تتفاعل معه حكومة بنكيران السابقة صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على 21 مشروع مرسوم تتعلق بالجهوية تقدم بها وزير الداخلية، مع تأكيد المجلس على ضرورة الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المجلس صادق على ثلاثة مراسيم تهدف إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.
وأضاف أن المشروع الأول يتعلق بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، ويأتي تطبيقا للمادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها، والذي يأتي تطبيقا للمادة 176 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق كذلك على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة أو أموال العمالة أو الإقليم أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 282-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 210 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 283-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 284-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 197 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة.
ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 285-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 286-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم، ويأتي تطبيقا للمادة 194 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 287-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، ويأتي تطبيقا للمادة 203 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع أخرى وتتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية بالنسبة للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 288-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 289-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك تطبيقا للمادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث فيهم المرسوم رقم 290-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وذكر الوزير أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 291-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، والذي يأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيتعلق مرسوم رقم 292-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، وذلك تطبيقا للمادة 146 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فهو المرسوم رقم 293-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، الذي يأتي تطبيقا للمادة 154 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أما المشاريع الثلاثة الموالية التي صادق عليها المجلس فتتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة أو مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 223-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة، ويأتي في إطار تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
اما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 224-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم، ويأتي المشروع تطبيقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ويتعلق النص الثالث بالمرسوم رقم 225-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

nasser 21-07-2017 11:05

الحكومة تخصص منحا لمتدربي التكوين المهني الحاصلين على "الباكالوريا"
 
الحكومة تخصص منحا لمتدربي التكوين المهني الحاصلين على "الباكالوريا" ========= الخميس 20 يوليوز 2017==== أخبارنا المغربية..... صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بمنح متدربي التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية، تقدم بها كل من كاتب الدولة في التكوين المهني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، الذي تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني، يهدف إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات.



وأشار إلى أن مهمة صرف هذه المنحة ستستند إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد. وأضاف أن المجلس تدارس وصادق، إثر ذلك، على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق لـ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.



ويهدف المشروع إلى تجاوز الآثار القانونية الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016. كما ينص على الاحتفاظ بالمؤسسات الجامعية التي كانت موجودة قبل صدوره بتسمياتها السابقة (المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا)، وكذلك إدراج المؤسسات الجامعية التي أحدثت بموجب المرسوم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016 وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور التابعة لجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد علوم الرياضة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات. كما ينص المشروع على الاحتفاظ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس التابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقائمتين قبل دمجهما في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وكذا تحويل الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك باقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إضافة إلى إحداث مجموعة جديدة من المؤسسات الجامعية بناء على محاضر اجتماعات مجالس الجامعات المعنية واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.



أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 بنسخ أحكام المرسوم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في رجب 1411 (13 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة.



ويقضي المشروع بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك توزعت على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها، حيث كانت هناك صعوبات حالت دون التنزيل الأمثل لأحكام هذا المرسوم.



nasser 27-07-2017 21:47

تفويض إمضاءات وزير التربية الوطنية لمسؤولين مركزيين و جهويين و إقليميين -جريدة رسمية 20 يوليوز 2017
 
https://4.bp.blogspot.com/-F6Yr_oD0k...320/eeeeee.jpg تفويض إمضاءات وزير التربية الوطنية لمسؤولين مركزيين و جهويين و إقليميين -جريدة رسمية 20 يوليوز 2017 ...............................الخميس 27 يوليوز 2017======لتحميل المقطع الخاص من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 يوليوز 2017 الخاصة بتفويض إمضاءات وزير التربية الوطنية السيد محمد حصاد https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing

لتحميل العدد كاملا http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2017/BO_...-19-154104-757

إختصاصات جديدة لمديري الاكاديميات و المديرين الإقليمية بالجريدة الرسمية 20 يوليوز 2017
إختصاص مديري الأكاديميات
- إعلان مباريات توظيف
- ترسيم اطر التدريس و الموظفين المتدربين غير اطر التدريس
- الترقية بالدرجة
- إعادة الإدماج بعد الإلحاق أو الإستيداع
- الوضع رهن الإشارة
- الرخص بسبب الامراض او الإصابات خلال العمل
- التقاعد و تصفية المعاشات
- التاذيب بما في ذلك التوقيف الإعتقال و المصادقة على العقوبات
- تحريك المسطرة التاذيبية
- رخصة المرض متوسط الامد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة
- رخصة المرض طويلة الامد بعد موافقة المصالح الخاصة بوزارة الصحة
- التوقف المؤقت عن العمل إثر رخصة المرض متوسط او طويل الامد
- الرخصة بدون اجر
- التعويض عن مهام الإدارة التربوية
- تعيين او إعفاء أطر الإدارة التربوية العاملين بالمؤسسات التعليمية
- تعيين او إعفاء اطر عاملة بالتأطير و المراقبة بالمجال التربوي و التوجيه و التخطيط
- تعيين او إعفاء اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم و التكوين
- الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية و السمعية و البصرية و الحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة
- تغيير او إصلاح إسم عائلي أو شخصي او هما معا للموظفين بعد حكم قضائي
- إصدار عقوبتي الغنذار و التوبيخ
- توقيف الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية
- تحريك مسطرة التاذيب بحق الموظفين و الاعوان العاملين بمصالح و مؤسسات التربية و التكوين التابعة للاكاديمية
- الإستيداع
- التقاعد النسبي
++++++++
إختصاصات المديرين الإقليميين
- قرارات نقل و تعيين موظفين من اجل المصلحة
- بيانات التعويض للموظفين المكلفين بالتأطير و تنشيط تداريب التكوين المستمر و إستكمال الخبرة
- الوثائق المتعلقة بالترخيص لموظفين باستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجات المصلحة خارج مكان عملهم
- الاوامر الصادرة للموظفين و الاعوان التابعين لهم للقيام بماموريات داخل المغرب
- إثبات صحة الشواهد المدرسية المسلمة من مؤسسات التعليم العمومي و الخصوصي
- تعيين او إعفاء أطر الإدارة التربوية العاملين بالمؤسسات التعليمية
- تعيين او إعفاء اطر عاملة بالتأطير و المراقبة بالمجال التربوي و التوجيه و التخطيط
- تعيين او إعفاء اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم و التكوين
- الوثائق المتعلقة بالمعلمين العرضيين :تربية ماروك

nasser 09-08-2017 01:44

سابقة. البرلمان يُقرُ رسمياً قانوناً تنظيمياً حول ‘الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه’
 
http://www.rue20.com/wp-content/uploads/2016/10/roi.jpg سابقة. البرلمان يُقرُ رسمياً قانوناً تنظيمياً حول ‘الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه’ : زنقة 20. الرباط
الثلاثاء 8 يوليوز 2017
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية، بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور.



وينص هذا الفصل على أن “المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”. و”يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.

كما يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل محمد أوجار، إن هذا القانون يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأضاف أوجار أن دستور 2011 منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، اثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، مبرزا أنه حق دستوري جديد وغير مسبوق لم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة.

وأبرز أن “مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر في منظومتنا القانونية والدستورية آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين، والتي كانت تعرف فراغا دستوريا، رغم أنه يعتبر حقا معترفا به في غالبية الدول عبر العالم”.

وتشكل أيضا ، حسب الوزير، أسلوبا وقائيا يحول دون إصدار قوانين تخالف الدستور، كما يشكل من جهة أولى ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي، ويوسع من جهة ثانية طرق الولوج إلى القضاء الدستوري في ظل الارتقاء بالمجلس الدستوي إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة، ويمكن المواطنات والمواطنين من جهة ثالثة من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية.

وقال إن مشروع القانون هذا، الذي يعتبر نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة، بقدر ما حافظ على خصوصية الهوية الدستورية والقانونية والقضائية المغربية، بقدر ما استفاد من التجارب الدستورية الدولية القائمة على أساس تطهير النظام القانوني من النصوص المشوبة بعدم الدستورية، في إطار من التكامل والانسجام مع باقي آليات الرقابة القبلية، مشيرا إلى أنه تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

nasser 23-08-2017 19:50

نظام موظفي الادارات العامة
 
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png نظام موظفي الادارات العامة ==== نظام موظفي الادارات العامة https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...6c&oe=5A2EC47A::::::::الجريدة الرسمية ....................عدد 6597 :: 28 ذو القعدة 1438 _ .....(21 أغسطس 2017 ===== ======صدر مؤخرا
بالجريدة الرسمية : 22/08/2017
الرابط : http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189

nasser 23-08-2017 21:16

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...f4&oe=5A600244

nasser 23-08-2017 21:16

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...3d&oe=5A14ABAC

nasser 23-08-2017 21:17

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...01&oe=5A355776

nasser 23-08-2017 21:18

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...fe&oe=5A214163

nasser 23-08-2017 21:18

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...d4&oe=5A12864E

nasser 23-08-2017 21:21

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...b9&oe=5A35A5B6

nasser 14-09-2017 17:26

بشرى لفائدة الممرضات والممرضين: هذه هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لفائدتهم
 
بشرى لفائدة الممرضات والممرضين: هذه هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لفائدتهم ........... أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي

الخميس 14 شتنبر 2017
http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
أصدرت وزارة الصحة بلاغا تتوفر"أخبارنا" على نسخة منه مفاده أنها اتخذت عدة إجراءات وتدابير لتزيل مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011، المتعلق بالحوار الاجتماعي.حيث جعلت الموارد البشرية في صلب استراتيجيتها القطاعية الجديدة 2017-2021، حفاظا ودعما لمختلف المكتسبات المسجلة والمنجزات الايجابية والنتائج المهمة المحققة بفضل الشغيلة في المجال الصحي.



وحسب نفس البلاغ أنه من أجل تسوية الوضعية العلمية لفائدة الممرضات والممرضين اتخذت الوزارة الإجراءات التالية :



-فتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، تطوان، فاس، وجدة)؛



- تمكين ولوج سلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية بالنسبة لحاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ؛



- ولوج سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي؛ومع كل ما تقدم ذكره من المكتسبات فإنه تم استكمال ورش تحقيق مطالب هذه الفئة خاصة أحقية ومشروعية تسوية الوضعية الإدارية بالنسبة لهذه الفئة، بالمصادقة خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2017 على المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.



ويحمل في طياته المقتضيات التي تمكن إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10)و كذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).



ويضيف ذات البلاغ أنه بهذا، تكون وزارة الصحة بمشاركة فعالة مع النقابات ، قد تمكنت في مرحلة أولية من تحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية، حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، كما تنوه ختاما، بالشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة المبذولة من لدنها، وتخبرهم بأن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك والتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.

nasser 14-09-2017 17:27

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...4e&oe=5A17F3D9

nasser 14-09-2017 17:28

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...90&oe=5A571DB0

nasser 14-09-2017 17:29

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...e2&oe=5A4D3EBD

nasser 14-09-2017 17:29

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...70&oe=5A58BA12

nasser 14-09-2017 17:30

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...02&oe=5A18D455

nasser 14-09-2017 17:31

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...40&oe=5A160253

nasser 14-09-2017 17:31

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...7d&oe=5A4B0FE6

nasser 14-09-2017 17:32

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...9e&oe=5A5C18D3

nasser 14-09-2017 17:33

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...b1&oe=5A570427

nasser 14-09-2017 17:34

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...b4&oe=5A540FF4

nasser 14-09-2017 17:35

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net...43&oe=5A45836E


الساعة الآن 10:31

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها