![]() |
اقتباس:
هل تريد أن أعطيك الحجج؟ هل تعرف المدير الذي أتكلم عنه؟ |
اقتباس:
|
اقتباس:
اذن المرجو عدم الدفاع عنه فقط لأنه مدير. الغلط لا يستثني أي شخص مهما كان و يجب الاعتراف أن هناك مدراء ليس لديهم أدنى فكرة عن التسيير الاداري. ملاحظة: هذا المدير عزل مرتان و رجع بعد فترة وجيزة، اضافة أنه لديه ثلات قضايا بالمحكمة الادارية. أما أنا فاخترت ديوان المظالم لأن تعسفاته وصلت الى حد لا يسكت عنه |
معذرة أخي أنا كنت أناقش الشهادة الطبية وكيفية تسليمها . وأنا أتفق معك أن هناك من الموظفين الذين ليسوا مهنيين ولا علاقة لهم بالتعليم وما أكثرهم في هذا الزمن . تحياتي .
|
عليه أن يتسلمها مهما كانت الدوافع ،ويدلي بملاحظاته حولها،وفي حال عدم قبولها ما على صاحب الشهادة إلا أن يبادر للمسؤولين بالنيابة ومدعما بأعضاء من النقابة تحسبا لأي تواطؤ للمدير مع المسؤؤولين بالمصالح النيابية.
|
اقتباس:
r8r8r8r8r8r8 بدون تعليق ونعم الرد |
منتديات دفاتر التربوية > الـــدفـــاتـــــر الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي
ضعف الثقافة القانونية لدى الأسرة التعليمية المرجو الاطلاع على هذا الموضوع |
كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد :
يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية . المرجع : مذكرة رقم 19 بتاريخ 25 محرم 1425 الموافق لـ : 17مارس 2004 عليك باثبات وجود هدا الظرف القاهر و الا سيتم الاقتطاع . الى بعض الاخوة اعلاه : اقول لكم . لا للاجتهاد المجاني نعم للاطلاع على النصوص و تطبيقها بحدافرها . médiateur |
شكرا لك أستاذ mediateur .
|
في جميع الحالات يجب على مدير المؤسسة مسك الشهادة الطبية و تسليم وصل لمن اودعها .حتى ولو كانت خارج الاجل المدكور .
و تاريخ ايداعها مقارنة مع تاريخ التوقف عن العمل كاف لكي تعتبرها النيابة تغيب غير مبرر عن العمل . فقط للمدير صلاحية كتابة ملاحظاته عليها . اما الامتناع ان اخدها فهو خطا جسيم و لمن يريد التاكد فليستشر مع المصالح المعنية بالنيابة حول هدا الشان . سلام |
شكرا لك اخي موحا76 و للاخوة على مناقشتهم لهدا الموضوع
تحياتي |
من باب الإنصاف والحقيقة لايحق للسيد المديرباي حال من الأحوال رفض تسلم الشواهد الطبية ، مع العلم بان تسليم اية وثيقة ومن ضمنها الشهادة ترفق وتسلم للطرف المتسلم التوصل بوصل ايداع الوثيقة ، فهو حق خوله المشرع للموظف العامل في المرفق العمومي
ولو افترضنا بان السيد المدلي بالشهادة الطبية قد سلمها للإدارة بعد مرو الآجال القانونية المحددة وفق دليل التغيبات والإنقطاع عن العمل الصادر عن الوزارة الوصية او مضوغة كيفية تدبير الغياب ، فالمتسلم اي السيد المدير يمكنه ان يعلق عليها بتاريخ التسليم |
النازلة تنقصها الجزئيات الضرورية,لانه لم يسبق لي ان سمعت ان مديرا مستهترا رفض تسلم شهادة طبية من استاد هده سابقة خطيرة,ارجوا ان تكوني صادقة و تروين الحيتيات التي جعلت المدير يرفض الشهادة.
|
لقد ارتكب خطأ فادحا ليس من حقه رفض الشهادة الطبية ، يتسلم الشهادة مهما كانتالظروف ويدلي برأيه
|
القنون واضح في هذا المجال فيمكن للمدير ان يرفض تسلم الشهادة الطبية في حالتين :اذا كان الموظف في حالة انقطاع عن العمل وفي هذه الحالة لاتقبل الشهادة الا بعد ملء الموظف لمطبوع استئناف العمل بعد انقطاع عنه ويشير المدير في وصل الإستيلام الىتاريخ توصله بالشهادة ويجب-أقول-يجب ان تقدم من طرف الموظف او احد اقاربه -مرة اخرى اقول اقاربه
الحالة الثانية وهي عندما يكلف الموظف بمهمة خارج مؤسسته الأصلية فيعمد الى تقديم شهادة طبية انذاك يجب على مدير المؤسسة الأصلية للموظف عدم قبول الشهادة. اما ما اثاره بعض الإخوة عن العون القضائي والمراسلة بالبريد المضمون فارجو من الإخوة عدم الإجتهاد في ما تحكمه النصوص وشكرا |
لكم جزيل الشكر على مناقشتكم لهذا المشكل
و أود أن أخبركم انه استلمها بعدما يئس من عدم استجابي لرغبته في (التدويرة) نعم الرشوة |
اااانا من تازة ايضا لم اسمع بمدير يأخد التدويرة مقابل شهادة طبية ،ولم اسمع بمشكل من هذا النوع اي رفض المدير تسلم شهادة طبية من احد
|
حيثيات الرفض غير واضحة وبالتالي السؤال ملغوم ولاينبغي ان نصدر احكاما قبلية المرجو من الاخ ان يوضح لمادا رفض المدير تسلم الوثيقة اكيد ان هناك مانع
|
رد
القانون واضح لا يمكن لأي مدير رفض الشهادة الطبية سواء داخل المدة أو خارجها. فأعطاه الشريع حق التعليق عليها ، هذا متفق عليه من طرف جميع المتدخلين .
الأستاذة طلبنا منها سابقا اطلاعنا بسبب الرفض.لأنها عندما قدمت الشهادة و رفضت فقد صرح المدير عن سبب الرفض مع العلم أنه لايمكن له ذلك . فإذا رفضت للتنكيل أو للانتقام او للتعسف أو لشيء مشابه فهذا خارج عن القانون و انعدام الضمير و عدم خشية الله . فهنا أولا يمكن إعادة تقديم الشهادة بحضور بعض الأساتذة ثم مراسلة الجهات المختصة بتضلم على السلم الإداري فلا أطن أ السيد النائب يتواطأ مع منعدمي الضمير . فإذاكنت في حالة انقطاع عن العمل فلا يمكن له تسلمها إلا بعد استأنافك العمل . في مصطلح الإدارة التربوية نقول أن المدير رفض الشهاد الطبية بمعنى بواسطة التعليق عليها و ليس كوثيقة . أردت أن أعطيك جوابا مقنعا و لكن لعدم معرفتنا و اطلاعنا عن سبب الرفض قدمت هذا بكل تواضع. |
ليس من حقه الرفض و الا سيكون شططا في اسنعمال السلطة
|
وماد تقول في المدير التي لم يريد أعطاء عون إستناف عمل أليس هاد شطط أيظا لاحول ولاقوة ألابي الله مع هده فئة المدرين المتحجرين ليحب سوى أنفسهم ونبابة تساعدهم وتغظو عنهم طرف أدن أنا في أي خان نحسب هل منقطع عن العمل أو ماد وهد اليس شطط في سلطة
|
مشاكل ناذرا ما تصادفها الادارة التربوية إلا مع المتقاعسين من المدرسين الأجراء، هداهم الله لأداء الواجب المهني و الوطني و جعل الرزق حلالا
|
المذكرة19 2004
1 مرفق
تقيدوا جزاكم الله بالقوانين و تفقهو فيها حتى تكون لكم حصنا من الأخطاء و من التعرض للإهانة و حتى تعلموا ما لكم و ما عليكم.
كل نازلة إلا و لها حيثياتها و لا يمكن الحكم بالعطفة فالمحاكم تتداول بعض الأحيات لسنوات قبل صدور الأحكام. المذكرة في المرفقات |
لا اعتقد ان هدا المدير او المكلف بالادارة له صلاحية رفض الشهادة الطبية بل هو جهل باختصاصات رؤساء المؤسسات واعتقاد خاطئ كل ما عليه هو تسلم الشهادة وتسليم المعني بالامر وصل وفي حالة رفض التسلم بالمطلق يمكن اللجوء الى رفع تظلم الى النائب الاقليمي ومدير الاكاديمية مرفوقة بالشهادة عن طريق السلم الاداري.والاستعانة بممثل نقابة معينة . الله يهدي بعض المديرين الدين يعتقدون ان المدرسة ومن فيها ملك خاص. طيحو الدل على المديرين وشوهوا سمعتهم في الساحة التعليمية.
|
اقتباس:
فالموظف المنقطع عن العمل و الذي لم يلتحق بعمله مثلا في الآجال القانونية حسب ما إذا تسلم الانذار بالعودة أو لم يتسلم لا يمكن أن يدلي بالشهادة الطبية للمدير. وما هذه المثل إلا لتبيان أن المقولة التي مفادها أن على المدير أن يتسلم الشهادة في كل الأحوال خاطئة. و لهذا قلت في مداخلة سابقة لكل نازلة حبتباتها و المعنية بالأمر لم تطلعنا على كل التفاصيل. |
دليل التغيبات
الدليل في هذا الرابط مع دلائل أخرى
http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=128298 http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=128298 |
المدير ملزم بتسلم الشهادة الطبية و تسليم المعني بالمر وصل استلام شهادة طبية على أن يدون ملاحظته في هذا الوصل كأن يكتب مثلا توصلت بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية.
|
ليس هناك أي مبرر لكي يرفض السيد المدير شهادة طبية حتى وإن كانت خارج الآجال القانونية . و يتسلم المعني بالأمر وصل باستيلام شهادة طبية موقع من طرف السيد المدير .
كما لا يجب ان يتسلم المدير شهادة طبية خارج المؤسسة. في الشارع مثلا أو المقهى. إلا في الحالات الخاصة ومن باب المساعدة قد يتسلمها بالمصحة مثلا عند زيارته للمريض. كما يتسلم كذلك الشواهد الطبية في حالة الإنقطاع عن العمل .وبذلك يصبح الإنقطاع عن العمل لاغيا .ويملأ المعني بالأمر استئناف العمل العادي عوض الخاص بالإنقطاع عن العمل، و ذلك بعد انقضاء مدة رخصة الشهادة الطبية ، و تخصم له المدة الفاصلة بين انقطاعه عن العمل و تاريخ تسليمه الشهادة الطبية للأدارة. وهنا المشرع ضمن للموظف جميع حقوقه: قد يكون الموظف في حالة غيبوبة و أقدم السيد المدير على و ضع انقطاع عن العمل بالمصالح النيابية و المركزية و عند استفاقة الموظف من غيبوبته ادلى بالشهادة الطبية للإدارة المعنية. وهذا ردا على من قال أن المنقطع عن العمل لايمكنه أن يسلم شهادة طبية للإدارة. في حالة رفض المدير تسلم شهادة طبية يتم يتم تحرير تظلم يوجه للسيد النائب يضم جميع الحيثيات مع الشهود من الأساتذة أو من حضرو ا الواقعة. |
القانون يمنح للمدير حق التعليق على الشهادة الطيبية ، ويمنعه من رفض استلامها، بل هو ملزم بقوة القانون باسستلامها حتىولو قدمت خارج الآجال المحددة لها ، إلا إذا كانت هناك شبهة معينة كالاعتقال ....بل الأكثر من هذا أ فالمدير ملزم بتقديم نظير وثيقة الاستلام، وفي حالة الرفض فكما أشار الاخوان يمكن اللجوء إلى مكتب الرخض بالنيابة أو إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية ...
|
البعض يفتي بدون علم ودون الإحاطة بجوانب الموضوع سامحهم الله.نعم يمكن للمدير رفض الشهادة الطبية اذا ارسلت عبر البريد
|
| الساعة الآن 23:19 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها