![]() |
موقع التضامن الجامعي
اقتباس:
|
موضوع مهم جدا |
الى الخوان الدين يؤكدون على ضرورة الالمام بكل القوانين التشريعية اقول لهم اننى لمدة 20سنة كعمل داخل الفصل كاستاد اللغة الاسبانية قرات التشريع و كايبات التضامن لكن مند 2005 حدفت اللغة الاسبانية من الثانوية التى اعمل بها وكدلك مجموعة اخرى بنيابة تارودانت ووجدت نفسي بدون قسم ولا تلاميد وتجمدت ترقيتى الى خارج السلم فوج2006 و2007 وارغمت على العمل داخل مكتب الحراسة العامة كمساعد لمدة3 سنوات الى كتابة هده الاسطر لان المدير يهددنى بالانقطاع عن العمل ادا لم احضر الى الثانوية اما النيابة و لا الاكاديمية لم تحل مشكلتىفاى قانون اخر سوف اعتمده لحل مشكلتى و مشكل اللغة بكل افيدونى جزاكم الله خيرا.
|
شكرا اخي الكريم، قد يساعد هذا الموضوع بعض الفئات في الامتحان المهني
|
السلام عليكم اخواني الكرام اقتراح جيد و عملي لتعم الفائدة ان شاء الله
|
السلام عليكم. و شكرا جزيلا على الموضوع.
انا استادة التعليم الثانوي الاعدادي .اشعرت موخرا بوجود انتداب -تعويض استاذة في رخصة ولادة- وصل بلاغ الانتداب الى الموسسة المستقبلة و لم تصل بعد الى الموسسة الاصلية التي اعمل بها.فما المعمول. و شكرا |
شكرا على الموضوع
|
تحيو تربوية الى كل جنود الخفاء موضوع القوانين والتشريعات فعلا موضوع بالغ الاهمية وعدم التطرق اليه يضيع حقوق الكثير من الاخوة الاساتدة .ولعل فكرة تداول هدا الموضوع تفيد الكثيرين.وبالمناسبة
|
مذكرة رقـــم :156 بتاريخ 29 ديسمبر 2006 - مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ - نائبات ونواب الوزارة؛ - مديري مراكز التكوين؛ - مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي. الموضوع: تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه، أ- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛ ب- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛ ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي. ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية: 1- المجالات التالية: تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق Øمجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛ Øمجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛ Øمجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع). 2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة) المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛ 3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛ 4- ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين). وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة. ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام. الكاتبة العامة . إمضاء لطيفة العبيدة هده مهام لأعوان لكن السيد المدير يجمع له جميع مهام من الحراسة ليل وتنضيف لأقسام ووقف في الباب ونشر المدكرات وأحضلر جميع مايطلب منه من بريد من النيابة وفي أحصاء لم يدكر سوى منظف وحتى أستعمال الزمن محرم منه من غير جميع الموظفين مع العلم وقعة حادتت في العمل وعند وصله ألىالنيابة طلب السيد النائب بي أستعمال الزمن وهل .فقد شيء يعطه ال مات ستبقا هده الفئة تعاني تحت نضر الجميع وأنتم في مؤسسة تنضر بي أم عينكم كم من مهام يقوم بها في مؤسسة وتجد عون واحد يقوم بجميع متطلبات المؤسسة حتى الخوصصة ألتي تم تزويد به بعض المؤسسات لم يفعل سوى مهام وحد أما حراسة وأما النظافة ونحن رسمين نعمل كا شيء |
>تحية تربوية الى كل جنود الخفاء .موضوع القوانين والتشريعات فعلا موضوع بالغ الاهمية .وعدم التطرق اليه يضيع حقوق الكثير من الاخوة الاساتدة .ولعل فكرة تداول هدا الموضوع تفيد الكثيرين.وبالمناسبة لدي تساؤل لم اجد له جوابا. اطرحه على كافة الاعضاء المحترمين لعل احدهم يفيدنا<.......المضوع.............................. ........بالنسبة للمشاركة في الحركة الادارية لنيل منصب مدير مدرسة ابتدائية .....ضمن شروط المشاركة .. من سبق وأحيل على المجلس التاديبي.هده العقوبة لا تسقط بالتقادم ولوبعد مرور 20 سنة.الا ادااستفاد من احكام الفصل75 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24/2 1958 ......................فمادا على هدا الشخص ان يفعل بالضبط .......اتمنى جوابا عمليا .ولكم الشكر مسبقا .......وتحية تربوية صادقة</
|
مذكرة رقـــم :156 بتاريخ 29 ديسمبر 2006 - مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ - نائبات ونواب الوزارة؛ - مديري مراكز التكوين؛ - مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي. الموضوع: تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه، أ- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛ ب- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛ ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي. ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية: 1- المجالات التالية: تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق Øمجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛ Øمجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛ Øمجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع). 2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة) المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛ 3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛ 4- ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين). وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة. ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام. الكاتبة العامة . إمضاء لطيفة العبيدة هاقونين ومن يفعله يجمعو له جميع المجالة حت بدون أعترف بي جبين يعمل كل شيء في مؤسسة من حراسة ليل وحراسة أتناء الدخول والخرج ونشر المدكرات وتوزيع البريد ونقله ألي النيابةوفي أحصاء يدكر سوى منظف ولم يعطه حتى أستعمال الزمن حتى يكون محمى ووقعة حادتة في العمل ففوجئن بي مراسلة السيد النائب بطلب بي أستعمال الزمن لعون .هل فقد شيء يعطه. ونر حتى في مؤسسة ألتى تم خوصصته يقوم عون بي مهام واحد كل في أختصاصه من يحرس فقط ومن ينظف فقط لايجمعو كل شيء ونحن الرسمين نعمل كل شيء بدون أحتساب |
تحية تربوية الى كل جنود الخفاء .موضوع القوانين والتشريعات فعلا موضوع بالغ الاهمية .وعدم التطرق اليه يضيع حقوق الكثير من الاخوة الاساتدة .ولعل فكرة تداول هدا الموضوع تفيد الكثيرين.وبالمناسبة لدي تساؤل لم اجد له جوابا. اطرحه على كافة الاعضاء المحترمين لعل احدهم يفيدنا<.......المضوع.............................. ........بالنسبة للمشاركة في الحركة الادارية لنيل منصب مدير مدرسة ابتدائية .....ضمن شروط المشاركة .. من سبق وأحيل على المجلس التاديبي.هده العقوبة لا تسقط بالتقادم ولوبعد مرور 20 سنة.الا ادااستفاد من احكام الفصل75 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24/2 1958 ......................فمادا على هدا الشخص ان يفعل بالضبط .......اتمنى جوابا عمليا .ولكم الشكر
|
موضوع غير مكتمل .عوض بموضوع آخر
|
طلب مساعدة
تحية تربوية الى كل جنود الخفاء .موضوع القوانين والتشريعات فعلا موضوع بالغ الاهمية .وعدم التطرق اليه يضيع حقوق الكثير من الاخوة الاساتدة .ولعل فكرة تداول هدا الموضوع تفيد الكثيرين.وبالمناسبة لدي تساؤل لم اجد له جوابا. اطرحه على كافة الاعضاء المحترمين لعل احدهم يفيدنا<.......المضوع.............................. ........بالنسبة للمشاركة في الحركة الادارية لنيل منصب مدير مدرسة ابتدائية .....ضمن شروط المشاركة .. من سبق وأحيل على المجلس التاديبي.هده العقوبة لا تسقط بالتقادم ولوبعد مرور 20 سنة.الا ادااستفاد من احكام الفصل75 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24/2 1958 ......................فمادا على هدا الشخص ان يفعل بالضبط .......اتمنى جوابا عمليا .ولكم الشكر مسبقا .......وتحية تربوية صادقة.........
|
machkoooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrr
|
الله يجازيكم بخير جاوبوني على هاد السؤال
هل التعيين النيابي يلغي التكليف الوزاري بمهمة وادا كان هناك مساطير قانونية ارجوكم تفيدوني بها |
| الساعة الآن 11:02 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها