![]() |
اقتباس:
ربما هناك مذكرة تنص على هذا الامر ارجو من الاخ قاسم توضيح هذا الامر وشكرا. تحيتي أنا سأوضح لك وأرجوك دع القضايا الأكثر تعقيدا لصديقنا قاسم ! الأستاذ الذي لم يسبق له أن درس في القسم ، ولم يزره أي مفتش تكون عنده 20/12 ; هذا إذا تخرج من أحد المراكز ; أما بالنسبة للمجازين فلا يعرفهم المفتش ، وعند ذلك يمكنك أن تسأل الأخ قاسم ! |
يجري على الاستاد الفائض مايجري على الاستاد العامل بالقسم
|
يجري على الاستاذ الفائض مايجري على الاستاذ العامل بالقسم
|
حسب رايي فانه يشارك باخر نقطة تفتيش التي يتوفر عليها ولا يحرم |
من الناحية القانونية لا يوجد أستاذ فائض بثاثا، إنما نستعمل هذا المصطلح مجازا، لأن الاستاذ لم يسند له القسم بناء على الخريطة المدرسية.لكن الذي يجب معرفته أن الأستاذ "الفائض" ملزم بالحضور إلى المؤسسة وملزم بتفعيل استعمال الزمن الخاص به كبقية زملائه بالمؤسسة، كما يمكنه تعويض الرخص المرضية أو رخص الولادة أوالحج أو... ومن هنا يمكن تقويم عمل الأستاذ من ناحية المواظبة والسلوك والمردوديةووو... أما مكوت الأستاذ(ة) الفائض بالبيت -إن لم يتم تكليفه بمؤسسة خارج مؤسسته الأصلية - يعتبر مخالف للقوانين الجاري بها العمل ويتحمل الأستاذ(ة) المسؤولية الكاملة لأنه يعتبر مغادر لمقر عمله ، كما تتحمل الإدارة مسؤولية عدم التبليغ عن الانقطاع عن العمل.
|
| الساعة الآن 04:56 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها