![]() |
اقتباس:
فترات الاستيداع لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات الاستيداع في اكتساب الحق في المعاش و لا الترقية في الرتبة والدرجة مهما كان سببها أو مدته، أما عند استئناف عملك فتتمتع بجميع حقوقك كباقي الموظفين في حالة القيام بالوظيفة ، وتعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادتك من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر. |
قـــرار الإحالة على الاستيداع رقم التأجير................... رقم ب ت و.................. الانتساب المالي............... المنصب المالي............... المملكة المغربية وزارة ........................... .................................... قـــرار الإحالة على الاستيداع - لدواعي شخصية - إن وزير..........................
يقرر ما يلي . الفصل الأول : ابتداء من …… يحال السيد(ة) ……… ،الدرجة....... ، السلـم ......... الرتبـــة ........... بــ……………علىالاستيداع لأسباب شخصية لمدة ………………. الفصل الثاني : تنقطع حقوق المعني(ة) بالأمر في الترقية و التقاعد طيلة مدة إحالته(ها) على الاستيداع الفصل الثالث: يجب على المعني بالأمر أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع, حرر في الرباط بتاريخ ........... تأشيرة مصالح الخزينة العامة رقم ........بتاريخ........ إمضاء الآمر بالصرف __________________________________________________ ___________________________ Code : MD061I رقم التأجير................... رقم ب ت و.................. الانتساب المالي............... المنصب المالي............... المملكة المغربية وزارة ........................... .................................... قــرار الإحالة على الاستيداع -قصد متابعة الدراسة - إن وزير..........................
وحيث أن المعني(ة) بالأمر قد انقطع (ت) عن العمل ابتداء من…………………... يقرر ما يلي الفصل الأول: ابتداء من………… يحال السيد(ة)…..……الدرجة…………..،الرتبة……. بــ………على الاستيداع قصد متابعة الدراسة لمدة………… الفصل الثاني : تنقطع حقوق المعني(ة) بالأمر في الترقية و التقاعد طيلة مدة إحالته(ها) على الاستيداع الفصل الثالث: يجب على المعني بالأمر أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع, حرر في الرباط بتاريخ ........... تأشيرة مصالح الخزينة العامة رقم ........بتاريخ........ إمضاء الآمر بالصرف __________________________________________________ ___________________________ Code : MD051I |
رقم التأجير................... رقم ب ت و.................. الانتساب المالي............... المنصب المالي............... المملكة المغربية وزارة ........................... .................................... قـرار إعادة الإدماج -بعد الإحالة على الاستيداع- إن وزير.......................... · مقتضى الظهير الشريف رقم : 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمــــه. · بناء على القرار المؤرخ في ………….. الذي يقضي بإحـالة السيد(ة) ……………….. على الاستيداع ……………….. لمـدة …………… ابـتداء من ………………… · بناء على طلب إعادة الإدماج المقدم من طرف المعني(ة) بالأمر؛ · وبناء على رسالة المجلس الصحي رقم......... بتاريخ ……. التي تؤكد أن المعني(ة) بالأمر مؤهل لاستئناف عمله(ها). · وحيث إن المعني (ة) بالأمـرقد التحق (ت) بعمله (ها) ابتداء من ........ يقرر ما يلي الفصل الأول :ابتداء من …………….. يعاد إدماج السيد(ة) ………………. الدرجة…………….الرتبة …………. بـوزارة …………….و (ت) يعين بــ……………. الفصـل الثاني:تؤجل أقدمية المعني(ة) بالأمر في : - الإدارة : من............... إلى ……………… - الدرجة: من …………. إلى ……………… - الرتبـة:من …………. إلى …………… حرر في الرباط بتاريخ ........... تأشيرة مصالح الخزينة العامة رقم ........بتاريخ........ إمضاء الآمر بالصرف _____________________________________________________________________________________ |
شكرا جزيلا لكل الردود، أرجو سعة الصدر.
أرجو تنويري في النقط التالية: 1-هل يتم الاحتفاظ بنقط الأقدمية في المنصب؟ 2-هل التعيين يتم بالنيابة الأصلية؟ 3-هل شرط العودة بتوفر المنصب المالي الملائم للوضعية الإدارية، يعني توفر المنصب الشاغر في الدرجة والرتبة والأقدمية، أم فقط الدرجة:10 11 ...؟وشكرا ثانية. كثر يتخذون قرار الاستيداع فيتفاجأون بعد ذلك . |
اقتباس:
2- التعيين حسب أغلب الحالات المعروفة والمرتبطة بالإلحاق والاستيداع تم تعيينها في النيابات الأصلية كحالات العائدين من سلطنة عمان. 3-شرط العودة غير مرتبط بتوفر المنصب المالي لأن قرار الاستيداع بناء على طلب شخصي محدد بتاريخ هذه العودة أو تجديد الاستيداع مرة أخرى...وضعيتك الإدارية تظل كما هي إلى حين العودة ، تحتفظ فيها بأقدميتك في الدرجة والرتبة وهو حق لا يسقط في حالة هذا النوع من الاستيداع الشخصي. |
| الساعة الآن 00:46 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها