منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   المرجو الإفادة بخصوص الاستيداع الإداري (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=131139)

التربوية 27-05-2012 13:45

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mo3alim_waha (المشاركة 897973)
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد طلب الإيداع الإداري، لكن أرجو شرح معنى العبارة التالية "علما أن استئنافك للعمل بعد انتهاء فترة الاستيداع سيظل رهينا بتوفر منصب مالي ملائم لوضعيتك الإدارية" هل هذا يقصد به الرتبة وسنوات الأقدمية أم فقط الدرجة ؟
ثم كم يجب أن تستمر في الانتظار بعد انتهاء فترة الاستيداع؟
وهل التعيين يكون في النيابة التي تنتمي إليها؟
أرجو ممن لديه خبرة إفادتي في أقرب وقت ممكن وشكرا جزيلا.
اطلعت على الدليل لكن فيه مصطلحات قانونية تخضر لأكثر من تأويل.

فترات الاستيداع

لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات الاستيداع في اكتساب الحق في المعاش و لا الترقية في الرتبة والدرجة مهما كان سببها أو مدته، أما عند استئناف عملك فتتمتع بجميع حقوقك كباقي الموظفين في حالة القيام بالوظيفة ، وتعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادتك من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر.

التربوية 27-05-2012 13:50

قـــرار الإحالة على الاستيداع




رقم التأجير...................


رقم ب ت و..................


الانتساب المالي...............

المنصب المالي...............


المملكة المغربية


وزارة ...........................

....................................






قـــرار الإحالة على الاستيداع


- لدواعي شخصية -



إن وزير..........................

  • بناء على الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر فـي 4 شعــبان 1377 ( 24 فبرايـر 1958) بمثابـة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
  • بناء على طلب الإحالة على الاستيداع المؤرخ في.............. الذي تقدم بـه السيد(ة)……………… لأسباب شخصية لمدة……………….
  • بناء على محضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم.........المنعقدة بتاريخ................للنظر في طلب الإحالة على الاستيداع التي تقدم به المعني(ة) بالأمر؛
· وحيث أن المعني(ة) بالأمر قد انقطع (ت) عن العمل ابتداء من ……………….

يقرر ما يلي


. الفصل الأول : ابتداء من …… يحال السيد(ة) ……… ،الدرجة....... ، السلـم ......... الرتبـــة ........... بــ……………علىالاستيداع لأسباب شخصية لمدة ……………….
الفصل الثاني : تنقطع حقوق المعني(ة) بالأمر في الترقية و التقاعد طيلة مدة إحالته(ها) على الاستيداع
الفصل الثالث: يجب على المعني بالأمر أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع,





حرر في الرباط بتاريخ ...........


تأشيرة مصالح الخزينة العامة

رقم ........بتاريخ........


إمضاء الآمر بالصرف











__________________________________________________ ___________________________
Code : MD061I


رقم التأجير...................


رقم ب ت و..................


الانتساب المالي...............

المنصب المالي...............


المملكة المغربية


وزارة ...........................

....................................





قــرار الإحالة على الاستيداع

-قصد متابعة الدراسة -



إن وزير..........................

  • بناء على الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر فـي 4 شعــبان 1377 ( 24 فبرايـر 1958) بمثابـة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
  • بناء على طلب الإحالة على الاستيداع المؤرخ في……...... الذي تقدم بـه السيد(ة) …………….قصد متابعة الدراسةلمدة……………..
  • بناءعلى محضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم.........المنعقدة بتاريخ................؛
وحيث أن المعني(ة) بالأمر قد انقطع (ت) عن العمل ابتداء من…………………...



يقرر ما يلي


الفصل الأول: ابتداء من………… يحال السيد(ة)…..……الدرجة…………..،الرتبة……. بــ……على الاستيداع قصد متابعة الدراسة لمدة…………
الفصل الثاني : تنقطع حقوق المعني(ة) بالأمر في الترقية و التقاعد طيلة مدة إحالته(ها) على الاستيداع
الفصل الثالث: يجب على المعني بالأمر أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع,




حرر في الرباط بتاريخ ...........


تأشيرة مصالح الخزينة العامة

رقم ........بتاريخ........


إمضاء الآمر بالصرف













__________________________________________________ ___________________________
Code : MD051I

التربوية 27-05-2012 13:54

رقم التأجير...................
رقم ب ت و..................
الانتساب المالي...............
المنصب المالي...............


المملكة المغربية

وزارة ...........................
....................................





قـرار إعادة الإدماج


-بعد الإحالة على الاستيداع-


إن وزير..........................


· مقتضى الظهير الشريف رقم : 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمــــه.
· بناء على القرار المؤرخ في ………….. الذي يقضي بإحـالة السيد(ة) ……………….. على الاستيداع ……………….. لمـدة …………… ابـتداء من …………………
· بناء على طلب إعادة الإدماج المقدم من طرف المعني(ة) بالأمر؛
· وبناء على رسالة المجلس الصحي رقم......... بتاريخ ……. التي تؤكد أن المعني(ة) بالأمر مؤهل لاستئناف عمله(ها).
· وحيث إن المعني (ة) بالأمـرقد التحق (ت) بعمله (ها) ابتداء من ........


يقرر ما يلي


الفصل الأول :ابتداء من …………….. يعاد إدماج السيد(ة) ………………. الدرجة…………….الرتبة …………. بـوزارة …………….و (ت) يعين بــ…………….
الفصـل الثاني:تؤجل أقدمية المعني(ة) بالأمر في :
- الإدارة : من............... إلى ………………
- الدرجة: من …………. إلى ………………
- الرتبـة:من …………. إلى ……………



حرر في الرباط بتاريخ ...........


تأشيرة مصالح الخزينة العامة

رقم ........بتاريخ........







إمضاء الآمر بالصرف




_____________________________________________________________________________________

mo3alim_waha 27-05-2012 15:29

شكرا جزيلا لكل الردود، أرجو سعة الصدر.
أرجو تنويري في النقط التالية:
1-هل يتم الاحتفاظ بنقط الأقدمية في المنصب؟
2-هل التعيين يتم بالنيابة الأصلية؟
3-هل شرط العودة بتوفر المنصب المالي الملائم للوضعية الإدارية، يعني توفر المنصب الشاغر في الدرجة والرتبة والأقدمية، أم فقط الدرجة:10 11 ...؟وشكرا ثانية.
كثر يتخذون قرار الاستيداع فيتفاجأون بعد ذلك .

التربوية 27-05-2012 15:54

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mo3alim_waha (المشاركة 898044)
شكرا جزيلا لكل الردود، أرجو سعة الصدر.
أرجو تنويري في النقط التالية:
1-هل يتم الاحتفاظ بنقط الأقدمية في المنصب؟
2-هل التعيين يتم بالنيابة الأصلية؟
3-هل شرط العودة بتوفر المنصب المالي الملائم للوضعية الإدارية، يعني توفر المنصب الشاغر في الدرجة والرتبة والأقدمية، أم فقط الدرجة:10 11 ...؟وشكرا ثانية.
كثر يتخذون قرار الاستيداع فيتفاجأون بعد ذلك .

1-الاستيداع يفقدك الحق في الاحتفاظ بنقط الأقدمية في المنصب لأنك لست في وضعية القيام بالوظيفة.
2- التعيين حسب أغلب الحالات المعروفة والمرتبطة بالإلحاق والاستيداع تم تعيينها في النيابات الأصلية كحالات العائدين من سلطنة عمان.
3-شرط العودة غير مرتبط بتوفر المنصب المالي لأن قرار الاستيداع بناء على طلب شخصي محدد بتاريخ هذه العودة أو تجديد الاستيداع مرة أخرى...وضعيتك الإدارية تظل كما هي إلى حين العودة ، تحتفظ فيها بأقدميتك في الدرجة والرتبة وهو حق لا يسقط في حالة هذا النوع من الاستيداع الشخصي.


الساعة الآن 00:46

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها