![]() |
تحديد الفائض حسب المذكرة المرجعية 97/2006 :
الأقدمية في العامة : نقطة واحدة عن كل سنة الأقدمية في النيابة : نقطة واحدة عن كل سنة الأقدمية في المؤسسة : نقطتان عن كل سنة وفي حالة التساوي يتم الاحتكام إلى عامل السن ، دون إغفال الفئات التي تم استثناؤها في هذه المذكرة |
في هده الحالة يكون الحسم بالرجوع الى تاريخ التوظيف والفائض هنا هو y
بعد تاريخ التوظيف يأتي تاريخ التعيين بالنيابة وبعدها تاريخ التعيين بالمؤسسة ثم تاريخ الإلتحاق بالمؤسسة وهنا الإمضاء له دور مهم ادا في جميع الحالات فتأخر يوم واحد يحسم أمر الفائض |
الفائض هو y استنادا الى تاريخ التوظيف
|
y هو الفائض بالمؤسسة الأمر واضح
|
يحسم الامر بجمع النقط اقلهم نقطا هو الفئض في هالة التساوي نحتكم للسن ويكون اصغرهم سنا هو الفائض
|
| الساعة الآن 01:32 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها