![]() |
أخي الكريم بالنسبة لموضوعك أقول أن هناك من علماء أجازوا إخراج القيمة منهم الإمام أبو حنيفة و قبله الحسن البصري و الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. أما في عصرنا فكثير من العلماء أجازوا إخراج القيمة نظرا لما قد يحصل للفقير من حرج في زكاة العين و كونه سنتفع أكثر بالقيمة . و العبرة بالحكمة و مقصد الشرع من هذه الزكاة . فإذا تأملنا سنعرف أن المقصد متحقق بالنقد و القيمة أكثر من العين . ففي عصر النبي صلى الله عليه و سلم و ما بعده من العصور كان الانتفاع يحصل بالعين أكثر من القيمة أما الآن فإننا إذا أخرجنا العين ( قمحا أو شعيرا ) فسيضطر الفقير إلى البيع و قد يبيعها بثمن أقل من القيمة الحقيقية . أما في حالة القيمة فسيكون حرا في إنفاقها على ملابس أولاده أو في شراء حاجيات أخرى . و الأمر فيه سعة . و الله أعلم. |
اللهم صل على سيدنا محمد النبي و على آله و صحبه
|
السلام عليكم .. حفظك الله أبا المعالي كفيتنا الرد.
|
| الساعة الآن 01:37 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها