![]() |
الرخص الممنوحة عن الولادة ينص الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف". مقتضيات الباب الرابع من المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000 * أولات الحمل يعتبرن في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع . * الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع؛ * يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع. * إن مدة الاثنتي عشر أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع. * إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46. |
نتمنــــــــى لك ولادة يسيـــــرة ومـــــولود بصحة وعـــــافية...
مبــــــــروك مسبقــــا، وأقــــر الله عينك بمـــــولودك... "يتربــــى في عـــزك إن شاء الله". |
السلام عليكم المدة هي 84 يوما وقد تمت استفادة بعض الأخوات من رخصة 96 يوما بعد التعديل الجديد ثم تلتها مذكرة تؤكد على 84 يوما فقط
|
merci pour ces interventions ; que dieu vous bénisse
|
| الساعة الآن 08:18 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها