منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   بطاقة حول الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=70374)

hassanin61 08-03-2009 10:16

مرحبا بالإقتطاع , مرحبا بالكرامة .وداعا للذل و الهوان .سنصبر و نصابر ان شاء الله.

hassane2303 08-03-2009 12:16

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن خلدون (المشاركة 496751)
ملاحظة هذه البطاقة تجدها في موقع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
http://www.ugtm.ma/arab/indexa.htm


بطاقة حول الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب

- في عهد حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي :
تم الاقتطاع من أجر الموظفين بسبب الإضرابات التي قامت بها النقابات.
مثال 1. بالنسبة للمتصرفين : تم إصدار الأمر بالإقتطاع في 10 يونيو 2002 شملت أيام 5-12-20-26 و 27 يونيو 2002.
مثال 2. بالنسبة للتقنيين : تم إصدار الأمر بالإقتطاع في10 يونيو 2002 بالنسبة ليومي 5 و 28 يونيو 2002.
- في عهد حكومة السيد إدريس جطو : السيد وزير التربية الوطنية لحبيب المالكي (الوزير الاتحادي).
تم الإقتطاع لرجال التعليم استجابة لنداء بعض النقابات للإضراب و ذلك أيام 13 و 18 أكتوبر2004.

أحكام المحاكم الإدارية :

- حكم المحكمة الإدارية بالرباط. رقم 192 المؤرخ في 7/2/2006 :
1- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام و
اضطراد.
2- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام و لجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216- 99-2 الصادر في 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدا مقابل العمل. قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع ... إلغاؤه ... لا

-
حكم المحمة الإدارية بأكادير. رقم 274 في 22/12/2005 :
1- لرئيس الإدارة المعنية - في انتظار صدور قانون تنظمي، و لضمان استمرارية المرفق العام - تحديد شروط و إجراءات ممارسة حق الإضراب تحت رقابة قاضي الإلغاء ... نعم.
2- يترتب عن الانقطاع و التغيب عن العمل في غير حالات الرخص المنصوص عليها قانونا، فقدان الحق في الأجرة تطبيقا لمبدأ " العمل المنجز ".


ما أعجبني في بيان هذه النقابة العميلة هي وقوفها عند ويل للمصلين حين تحدثت عن المرسوم رقم 1216- 99-2 الصادر في 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدا مقابل العمل. قرار الاقتطاع من الراتب و نسيت أو تناست عمدا الكلام عت المرسوم إلى آخر سطر منه حيث تقول المادة الرابعة من نفس المرسوم : يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل ويضيف في آخر المادة السادسة و تسلم للمعني بالأمر نسخة نسخة منه( أمر الاقتطاع) و هما أمران لم تقم بهما حكومتهم و لم ينتبه إليها القضاء الإداري:bleh::_1_prv:


SAIDO 08-03-2009 16:10

-تحسبهم جميعل وقلوبهم شتى- هذا هو حال حكومتنا

جنكيز خان 08-03-2009 16:39

أظن أن رجل التعليم لم ولن تختلط عنه هذه الامور هذه المسرحية التي أبطالها أصدقاء الأمس
رجل التعليم لن يسمح لنقابات لاتمثله كي تدافع عن حقه
هويعرف حقه جيدا
وسيظل يقوم بواجبه الى آخررمق:dunno::dunno::dunno:

تزروت اوهاقار 08-03-2009 16:54

لكمة بلكمة ثم يسقط الحكم بضرية قاضية حطًَُْا من احد الملاكمين او من كليهما والشغيلة التعليمية هي الحكم وهي كم سبدفع ثمن استعراض العضلات


الساعة الآن 06:17

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها