![]() |
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةًفَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌاسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةًعَبَثًا". أخرجه الحاكم (2/198 ، رقم 2743) وقال : صحيح على شرط البخارى. والبيهقي (7/241 ، رقم 14173) وحسنه الألباني في "السلسلةالصحيحة" (2 / 736). |
بارك الله فيك اخي على مساهماتك القيمة
|
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"، وفيرواية: "اعْفُوا اللِّحَى وَقُصُّواالشَّارِبْ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى". أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ،ومسلم (1/222 ، رقم 259) ، والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15). وأخرجه أيضًا : أبوعوانة (1/161 ، رقم 466). قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عنالكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة لهعن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلقالعارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبتعلى الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية فلايجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى اللهعليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشواربوأعفوا اللحى)) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفواالمجوس)) وفي لفظ: ((وفروا اللحى)) و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرهاويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضىبأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمهاويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوسوالمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى،واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب واللهالمستعان |
عَنِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَالَ:خَطَبَنَاعُمَرُبِالْجَابِيَةِفَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُفِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِينَافَقَالَ:"أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّىيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُأَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَالْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِفَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُفَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ". أأخرجه الشافعي (1/244) ، والطيالسي (ص 7 ، رقم 31) ، والحميدي (1/19 ، رقم 32) ، وأحمد (1/18 ،رقم 114) ، والحارث كما بغية الباحث (2/635 ، رقم 607) ، وعبد بن حميد (ص 37 ، رقم 23) ، والترمذي (4/465 ، رقم 2165) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (1/131 ، رقم 141) ، وابن حبان (16/239 ، رقم 7254) ، والدارقطني فى العلل (2/65 ، رقم 111) ،والحاكم (1/197 ، رقم 387) وقال : صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/91 ، رقم 13299) . وأخرجه أيضًا: النسائي فى الكبرى (5/388 ، رقم 9225) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 109). (يَحْلِفَالرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ) أَيْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْحَلِفُ لِجُرْأَتِهِعَلَى اللَّهِ، (وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) قَالَالتِّرْمِذِيُّ فِي أَوَاخِرِ الشَّهَادَاتِ: الْمُرَادُ بِهِ شَهَادَةُ الزُّورِ،عليكم بالجماعة: الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْحُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ ولَيْسَتِالجَمَاعَات والأحزاب التي يُكَفِّرْ بَعْضُهَا بَعْضاً ويُضَلِّلْ بَعْضُهَابَعْضاً وَمَا أَكَثَرهُمْ فِي هَذَا الزَّمَان واللهالمُسْتَعَان. |
عَنِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَالَ:خَطَبَنَاعُمَرُبِالْجَابِيَةِفَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُفِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَافَقَالَ:"أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ ا لَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّىيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُأَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَالْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِفَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُفَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ". أأخرجه الشافعي (1/244) ، والطيالسي (ص 7 ، رقم 31) ، والحميدي (1/19 ، رقم 32) ، وأحمد (1/18 ،رقم 114) ، والحارث كما بغية الباحث (2/635 ، رقم 607) ، وعبد بن حميد (ص 37 ، رقم 23) ، والترمذي (4/465 ، رقم 2165) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (1/131 ، رقم 141) ، وابن حبان (16/239 ، رقم 7254) ، والدارقطني فى العلل (2/65 ، رقم 111) ،والحاكم (1/197 ، رقم 387) وقال : صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/91 ، رقم 13299) . وأخرجه أيضًا: النسائي فى الكبرى (5/388 ، رقم 9225) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 109). (يَحْلِفَالرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ) أَيْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْحَلِفُ لِجُرْأَتِهِعَلَى اللَّهِ، (وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) قَالَالتِّرْمِذِيُّ فِي أَوَاخِرِ الشَّهَادَاتِ: الْمُرَادُ بِهِ شَهَادَةُ الزُّورِ،عليكم بالجماعة: الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْحُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ ولَيْسَتِالجَمَاعَات والأحزاب التي يُكَفِّرْ بَعْضُهَا بَعْضاً ويُضَلِّلْ بَعْضُهَابَعْضاً وَمَا أَكَثَرهُمْ فِي هَذَا الزَّمَان والله المُسْتَعَان
|
| الساعة الآن 17:59 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها