منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   هل يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب الاستاذ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=33822)

mostafa9999 09-12-2008 14:16

في حالة عدم وجود المدير(ة) .فالاستاذ(ة) النائب(ة) عن(ها) هو (هي) المسؤول(ة)...........................

عبدربه 1 09-12-2008 22:40

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa9999 (المشاركة 301408)
في حالة عدم وجود المدير(ة) .فالاستاذ(ة) النائب(ة) عن(ها) هو (هي) المسؤول(ة)...........................

ما السند القانوني اخي

abouanis 09-12-2008 23:33

اليكم اخواني أخواتي هذا الفصل من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يؤكد على مساءلة رجال ونساء التعليم عن كل ما من شانه أن يلحق ضررا بالتلاميذ الذين يكونون تحت رقابتهم.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

عبدربه 1 10-12-2008 05:44

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouanis (المشاركة 302265)
اليكم اخواني أخواتي هذا الفصل من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يؤكد على مساءلة رجال ونساء التعليم عن كل ما من شانه أن يلحق ضررا بالتلاميذ الذين يكونون تحت رقابتهم.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

تشكر أخي على المجهود و على الافادة
لكن في حالة غياب الاستاذ المسؤول عن تلاميذة الفصل دون سابق اعلان .
على من تقع المسؤولية ؟
هل يحق للمدير اخراجهم من المدرسة ؟
ارجو الاجابة بسند قانوني
تحياتي للجميع

aboud 10-12-2008 09:01

لا يحق للمديرين اخراجهم لأنهم عند دخولهم المؤسسة يصبحون تحث مسؤوليتها حتى وقت الخروج ولهذا وجب على المدير توزيعهم كان المشكل في الفرعيات اما الآن فهناك المدير المساعد وعيد مبارك سعيد

الصقر الجوال 10-12-2008 10:38

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboud;[SIZE=2
302455][/SIZE]

لا يحق للمديرين اخراجهم لأنهم عند دخولهم المؤسسة يصبحون تحث مسؤوليتها حتى وقت الخروج ولهذا وجب على المدير توزيعهم كان المشكل في الفرعيات اما الآن فهناك المدير المساعد وعيد مبارك سعيد


المشكل أصبح أكثر تعقيدا مما كان !
فسابقا كان المكلف بالحراسة يتدبر الأمر!
وفي البادية لحد الساعة لاشيء يقوم به المساعد !
وحتى إذا افترضنا أن المساعد هو المسؤول
فهو يغادر بمجرد انتهاء حصته الصباحية أو المسائية !
فمن يسير الوحدة الفرعية بعد خروجه !؟.
:ggg::ggg:

aboud 10-12-2008 11:49

أخي الكريم الصقر الجوال لقد أصبح لمساعد المدير ما يفعل حيث جاءت المذكرة الوزارية 132 لتحديد مهام المدير المساعد التربوية الادارية والاجتماعية واليك اخي الرابط وعيدك مبارك سعيد وكل عام وأنت وذويك بألف خير
http://www.************/vb/showthread.php?t=43162

أبوعثمان58 11-12-2008 21:47

السلام عليكم ورحمة الله
شكرا لجميع الإخوة المشاركين في هذا النقاش. وأريد أن أثير انتباه الجميع إلى أن المداخلات كانت كلها في ترديد ما جاء به التشريع المدرسي لا غير. أسأل واضعي هذا التشريع ، كيف يتصرف المدير في حالة غياب الأستاذ لظرف ما مع العلم أن جميع المستويات تعرف اكتضاضا. والمدير له انشغالاته التي لا تدع له الوقت ليراقب بنفسه المتعليمين التغيب أستاذهم؟
نعم كان هاذا أيام زمان حيث لم تكن للمدير أشغال كثيرة، فقط بعض الإحصائيات والإجابة عن بعض المراسلات على قلتها. أما الآن فقد تغيرت الأحوال حيث نجد كثيرا من الإخوة الميرين يحملون معهم أشغالهم لإتمامها في البيت. تم أسأل المتدخلين من المسؤول في حالة وقوع مكروه لا قدر الله لتلميذ احتفظ به المدير وتعذر إلحاقه بقسم آخر نظرا لعدم وجود مقعد. ثم ماذا يفعل لو تغيب أكثر من أستاذ؟ أليست هذه أسئلة تطرح نفسها بإلحاح وتحتاج فعلا إلى إيجاد حل؟
أظن واضيعي القوانين المدرسية لهم هم واحد وهو رمي الكرة في ملعب الغير فقط.
كان الله في عون المدير.

hadifi60 11-12-2008 22:09

في حالة غياب مدير المدرسة يقوم الأ ستاذ المكلف بالحراسة بعملية توزيع التلاميذ بين الأقسام ثم يتابع عمله وفي حالة حدوث مشكلة لأحد التلاميذ الموزعين يقوم الأستاذ بكتابة تقرير مفصل عن الحادث

نجيب حاتمي 11-12-2008 22:35

لا يوجد اي سند قانوني ولكننا نعمل بالعرف الجاري به العمل داخ جميع المؤسسات التعليمية ومن له سند قانوني فليجد به علينا

hinni 24-12-2008 15:54

اخراج التنلاميذ اثناء غياب الاستاذ
 
في حالة الغياب غير المعلن عنه ،يتحمل الاستاذ(ة)المتغيب(ة)مسؤولبة كل ما يصيب تلاميذه واخراج المتعلمين من المؤسسةيشكل تذكيرا بهذه المسؤولية. ولا يحق لأي أستاذ إخراج تلاميذ زميله حتى ولو كان مكلفا بالحراسة لأن مسؤوليته تنتهي بمجرد دق جرس الدخول حيث يرافق كل مدرس تلاميذه الى الفصل.وكل هذه الامور تتم الاشارة اليها في القوانين الداخلية للمؤسسات لذلك على كل الاخوة المتسائلين خاصة منهم المنتمون الى مجالس التدبير الحرص على توضيح كل الاجراءات أثناء تسطير القانون الداخلي تبعا-بالطبع-للتشريع المدرسي العام.

elbakhtaoui 27-12-2008 10:28

لبسم الله الرحمن الرحيم
تحية تربوية صادقة,بالفعل انه موضوع متشعب الخطورة في غياب مستندات قانونية أجد فيه نفسي محرجا عند مناقشته أحدد لكم تدخلي من زاويتي كمدير
بكل صدق اقوم مقام الغائب لكن تخيلوا معي ما حدث؟جرت الاقدار أن تأخر 3أساتذة دفعة واحدة اثر عطب في السيارة ؟بالفعل أمر محير خاصة و أنني ملزم بمغادرة الادارة ,ليس تعقيدا للامر لكن لتقديم وضعية أخرى لتجعلنا نفكر بعمق في الحل ناهيك عن الوحدات المدرسية .فلنجتهد للحصول على النص
و للمجتهدين الاج و الثواب

من الشعب 28-12-2008 00:30

شكرا جزيلا على المعلومات لطالما تعاملنا في هذه الحالة بارتجال شكرا

abouwafa 28-12-2008 06:40

المدير مسئول .
هل يحق للأستاذ التدخل
في مسئولية المدير ؟

bofobofo 29-12-2008 12:56

موضوع متشعب فعلا و غير منظم و مقنن بنصوص تشريعية ،
يتم الاعتماد على اجتهادات
هلا زودنا احد المهتمين بنصوص واضحة سواء من التشريع او من القانون الداخلي ؟

abdokangoo 29-12-2008 13:22

اخراج التلاميذ
 
لا يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب استادهم و يعتبر الاستاد المكلف بالحراسةهو المسؤل على توزيع الاساتدة و لا يحق لاي رفضهم و السلام

bofobofo 29-12-2008 13:29

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdokangoo (المشاركة 336966)
لا يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب استادهم و يعتبر الاستاد المكلف بالحراسةهو المسؤل على توزيع الاساتدة و لا يحق لاي رفضهم و السلام

هل لهذا القرار سند قانوني
المرجو الافادة من فضلكم

abdelkabir10 21-01-2009 21:44

مدير جديد يشتكي كل الأساتذة من قلة لباقته معهم ويدخل الأقسام بدون استئدان الأساتذة ويعتبر المؤسسة ملكا ورثه من أبيه .كيف نعالجه من فضلكم قبل وقوع ما لايحمد عقباه؟وشكرا جزيلا

abouzahrat 23-01-2009 19:27

لا يحق لا للمدير و لا لاستاذ الحراسة اخراج التلاميذ من المؤسسة بعد دخولهم اليها.
تصوروا ،اصدقائي الاعزاء، ان تلميذا لا ياتي الى المدرسة الا برفقة ابيه، لاسباب عدة، ويتجه هذا الاب الى عمله وهو ينوي العودة لاسترداد ابنه كما هو مبين لديه من خلال استعمال الزمن فلم يجد ابنه.حتما سيكون رد فعل الاب فوق ما يمكن تصوره.
الحكمة ،والتشريع قبل كل شيء، يقتضيان امساك الاطفال الى نهاية حصصهم ،حتى وان اضطر المدير لالغاء جميع التزاماته عملا بالمبدا القائل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.نفس الظرف يسري على استاذ الحراسة.والمصلحة تقاس باهميتها.فحذاري ثم حذاري من استسهال الامور.وشكرا.صديق الموقع ابو زهرة.

abou sarah 23-01-2009 19:51

بالنسبة لثانوي لايجوز اخراج التلاميذ اذا تاخر اوغاب الاستاذ في الحالتين معا يجب توجيه التلا ميذ برفقة الحارس العام او مساعده الى قاعة المداومة او المكتبة لمراجعة دروسهم حتى تاتي الحصة الموالية.

musto-jab 23-01-2009 20:44

قانون المنع موجود وناءم ولايوقظ الا عندما يحدث المكروه محملا المسؤولية للمدير والأستاذ وقانون حقوقي للاعتناء بفضاء المدرسة وتحديث مرافقها مغيب من زمان ؛ ديروا الخير في لفرعيات على الأقل بحويطات سوروها انها مفارقة غريبة.

عبد الرحيم الملالي 25-01-2009 18:56

شكرا لكم زملائي الكرام.اود التاكيد ايضا على ضرورة ارفاق الاجوبة بالمدكرات المناسبة لان هكدا اجوبة تبقى مجرد اراء لايمكن العمل بها...

عين السبيت 26-01-2009 18:42

في أحد الايام في نهاية السنة الماضية 2008 أحد الاساتدة تغيب تم توزيع الفوج الاول فمرت الامور بسلام لكن الفوج الثاني سمح له بالخروج من المؤسسة و حتى المدير غادرها للتو فبقي الاطفال يلعبون امام البوابة المحادية للطرق فتعرض أحد التلاميد الى حادت سير تسبب له في كسر و هلع حتى لاصدقائه الدين عاينوا الحادت، مرت الامور بسلام بالنسبة للمدير و لاستاد الحراسة. لكن من يتحمل المسؤولية قانونيا حيت تم نقاش على مستوى الاساتدة و حملوا الاطفال المسؤولية في نظري شخصيا هدا غلط فادح فما رايكم؟؟؟؟

عبد-حيم 26-01-2009 19:19

اولا لا يحق لهدا المدير باي حال من الاحوال ان يخرج التلاميد من الفصل.ثانيا على السيد المدير ان ينسق بشكل تام مع الاستاد حتى ادا كان لديه مايبرر دلك.ثالثا لابد من طرح التساؤل التالي من يتحمل المسؤولية ادا ما وقع حادث ما للتلميد المطرود من الفصل بغير حق

messbih 26-01-2009 21:29

بالنسبة للمستوى الإعدادي يتم إخرج التلاميذ من المؤسسة بعذ انقضاء مدة 10 دقائق من تأخر الأستاذ.
و ذلك راجع لعدم توفر القاعات و كذلك الأطر التي يمكن أن توكل لهم هذه المهمة.
ففي بعض الأحيان يتغيب أكثر من أستاذ. فما هو الحل و قد قامت الوزارة بتقليص أطر المؤسسات التعليمية و كذلك باستغلال مرافق المؤسسات التعليمية بشكل مكثف حيث أن مصلحة التخطيط هي التي تفرض البنية التربوية ، و بعدما كان لكل حارس عام معيدين يساعدانه أصبح يقوم بكل المهام : استقبال أولياء الأمور منح ورقة الدخول بالنسبة للتلاميذ المتغيبين إخلاء الساحة من التلاميذ المتسكعين داخلها ... بالإضافة إلى اكتضاض الأقسام و عدم انظباط التلاميذ.
أما بالنسبة لتلاميذ الابتدائي(المستويات الأول و الثاني و الثالث) فالأمر مختلف حيث أن أغلب التلاميذ يأتون إلىالمؤسسة بصحبة أحد أفراد أسرتهم فهؤلاء من الأحسن أن يتم توزيعهم على الأقسام الأخرى -إذا كانت هناك مقاعد متوفرة- . و للحديث جوانب أخرى متعدد و متنوعة حسب خاصيات كل مؤسسة.

kasri 27-01-2009 20:52

كل ما شارك به الاخوة و الاخوات في هذا الموضوع( الذي اشكر الاخ bofobofo على اثارته ) يعتبر دليلا قويا على الاهتمام بالمدرسة العمومية و محاولة رد الاعتبار والبهاء اليها .
لنفترض انه لا توجد مذكرة وزارية في هذا الشان هل من الصواب والمعقول اخراج التلاميذ الذين غاب استاذهم مع العلم انهم تحت رعاية و مسؤولية المدرسة انا متاكد لو ان ابا واحدا فقط دون مؤازرة من اية جمعية حقوقية او غيرها رفع دعوة قضائية ضد مؤسسة اخرجت ابنه من المدرسة عندما غاب استاذه فانه سيربح القضية و تدان المدرسة
حقيقة ان بعض الاساتذة يتدمرون ولايقبلون بوجود تلاميذ اضافين غاب استاذهم (فهم يتدمرون حتى من المنتقلين الى المدرسة من مؤسسة اخرى) لكن بالسهر الدؤوب على بلورة ثقافة حقوق التعلم و الواجبات و المسؤوليات في المؤسسة يتم الغلب على هذا المشكل .
العقد شريعة المتعاقدين فبالاضافة الى وجود مذكرة وزارية تحت رقم 459 بتاريخ 23 / 10 / 1981 تحت موضوع توزيع التلاميذ على الاقسام و بالاضافة الى اشارات قوية للموضوع تضمنتها مراسلات نيابية (خاصة في النيابة التي اعمل بها ) يمكن للمدير ان يرجع اليها في اطار اخذ المبادرة لتحقيق السلامة والسير العادي للمؤسسة فانه يتم اقتراح نظام داخلي للمدرسة تتضمن بعض مواده كل ما يمكن اثارة المشاكل في المستقبل كتوزيع التلاميذ على الاقسام و يصبح ملزما لكل المشاكرين في العملية التعليمية التعلمية حتى و لو لم يتم ارجاعها من طرف الاكاديمية
وللاشارة فان المرسوم الصادر في 17 / 7 / 2002 بمتابة النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي اشار في المادة 35 منه انه يمكن تعيين مدرسين اضافيين في مؤسسة واحدة او مدرسين منتقلين من مؤسسات مختلفة و ذلك بغرض الدعم او هما معا
وقد بدانا نلاحظ اجراة هذه المادة كماحصل في المدرسة التي اشرف على ادارتها

kacimiahmed 28-01-2009 17:35

اضف الى هذا الأستاذ الذي يغضب أحيانا ويطرد تلميذا خارج الفصل دون علم الادارة.ما يجعل اامشكلة تستفحل.فما رأيكم؟

kacimiahmed 28-01-2009 17:36

اضف الى هذا الأستاذ الذي يغضب أحيانا ويطرد تلميذا خارج الفصل دون علم الادارة.ما يجعل اامشكلة تستفحل.فما رأيكم؟

mouhab 29-01-2009 22:54

ربما هناك خلط بين الأفكار
أولا أريد أن أشرح نقطة مهمة جدا تتجلى في إخراج التلميذ من ساحة المدرسة (بمعنى من الصف) وإخراجه من القسم سواء من طرف المدير أو الأستاذ
لا يحق لأي منهما أن يخرج التلميذ من القسم بتاتا
أما من الساحة قبل ولوجه إلى القسم في فترة الاستراحة أو قبل وقت الدخول فيمكن إخراجه من طرف المدير أو المعلم
أما توزيع التلاميذ فتعتبر من الإجراءات المتخذة من طرف المدير أثناء غياب الأستاذ. مع مراعاة مستوى التلميذ، فلا يعقل أن يوزع تلاميذ المستوى الأول على الأقسام العليا أو تلاميذ السنة السادسة على المستويات الدنيا.

mouhab 29-01-2009 22:55

لا مكان للغضب أثناء مزاولة مهنة التدريس ولنتخذ العبرة من الأستاذ المصري الذي قتل تلميذا بسسب الغضب

jabar 31-01-2009 20:41

لا أظن أن هناك قوانين أو مذكرات تنظم هذه العملية .قد تكون هناك اجتهادات فقط تداولت وأصبحت عرفا

سعيد المغربي 05-02-2009 20:30

[يمنع منعا كليا إخراج أي تلميذ من أية مؤسسة تعليمية داخل الزمن الدراسي المبين في استعمال الزمن الذي يتوصل به التلميذ إثر التحاقه بقسمه الجديد. ومن واجب الآباء أن يحصلوا على نسخة منه .
إلا أن هناك استثناءات كالحالات المرضية التي تستدعي نقل التلميذ إلى مؤسسات صحية
وباعتبار أن التلميذ يكون تحت مسؤولية المؤسسة التعليمية منذ دخوله إليها ، وباعتبار المدير هو المسؤول عن هذه المؤسسة فإن القانون يلزمه بحماية كل تلاميذ المؤسسة دون استثناء .
و حين يتغيب الأستاذ بدون سابق إنذار ، فالمدير هو المسؤول على تلاميذه ويجب عليه أن يتصرف بما يضمن سلامتهم .
ولا يحق لأي أستاذ عدم قبول تلاميذ زميله المتغيب وقد صدرت مذكرات في هذا الشأن

ماهي هذه المذكرات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
ما أعلمه أن الأستاذ مسؤول فقط عن التلاميذ المدرجة أسماؤهم في جدول الدراسة ....!

مبارك55 05-02-2009 22:50

في البداية اود ان اشكر الاخ الفاضل الذي طرح هذا الموضوع للنقاش...ذلك ان الاستاذ (ة) في اعتقادي هو بمثابة الجندي المجهول ( يضحي ويتحمل ...واذا وقعت واقعة -لا قدر الله - فهو الاول الذي يؤدي الثمن...) ان ما اراه منطقيا او اقرب الى المنطق في هذا الباب هو : ان ينير المشرع السبيل امام رجال ونساء التربية والتكوين فيما يخص هذا الباب ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى، الا ترون اخواني رجال التربية ان لما يسمى بمجلس تدبير المؤسسة كلمته في هذا الشان ؟ و القانون الداخلي للمؤسسة ، الا يمكن ان يتضمن احد او بعض فصوله هذه الحالة ومثلها ؟ ربما بهذا سيجد الاستاذ متنفسا له ...ولكم الكلمة وشكرا لجميع المساهمين ...

عبد-حيم 13-02-2009 14:28

قرات كل الاراء حول اخراج او عدم اخراج التلاميد من القسم في حالة غياب الاستاد دون سابق اندار واطرح بدوري التساؤل التالي .الايحق للمدير في المدرسة الابتدائية ان يكون له مساعدون اداريون واساتدة فائضون اولا لسد الخصاص وثانيا للقيام بدور الدعم التربيو الدي اشار اليه الميثاق.

محمد القصبي 14-02-2009 21:34

بعد اعداد القانون الداخلي من طرف مجلس التدبير و بمجرد التأ شير عليه من قبل ادارة المؤسسة يعتد به كاساس عقد يمأسس تسيير المؤسسة التعليمية تشاركيا مع التسليم بحصول العلم حول المصادقة عليه من قبل الاكاديمية اذ يعتبر سكوتها بمثابة قبول للمنجز و اعتدادا بشرعيته ...الا اننا و بعيدا عن استقراء كافة الاراء نجزم بناء على ادوار السيد المدير التي يضطلع بها اذ انه وفق منطق الوضع يعد مسؤولا مسؤولية كافة باثة تنتج آثارها القانونية ..

hiba2003 15-02-2009 14:51

شكرا على طرح الموضوع لاهميته لكن ما العمل في حالة تلاميذ المستويات الدنيا والتي قد يقضي احدهم حاجته في القسم ماذا يفعل الاستاذ وقتها ارجو الاجابة لانى اواجه الحالة

tagri 15-02-2009 21:57

السلام عليكم
ألى الإخوة الموجودين الأن
أبحث عن جواب عن السؤال التالي: في حالة التأخر الذي يتجاوز 15 دقيقة هل يعتبر غياب يوم كامل وماذا عنه في التوقيت المستمر

mou12hic 16-02-2009 19:10

وماذا بخصوص الفرعيات التي لاتتوفر اصلا على اسوار؟

وفي غالب الاحيان نجد استاذين او ثلاثة

وفي بعض الحالات يعمل الاستاذ لوحده في الفرعية

محمد القصبي 16-02-2009 21:02

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tagri (المشاركة 451493)
السلام عليكم
ألى الإخوة الموجودين الأن
أبحث عن جواب عن السؤال التالي: في حالة التأخر الذي يتجاوز 15 دقيقة هل يعتبر غياب يوم كامل وماذا عنه في التوقيت المستمر

هل التاخر بمدرسة مستقلة لها ما يؤهلها كشبكة طرقية نشيطة الحركة ام بفرعية فك الله عنها الارتباط عزلة و حصارا
مثل هذا السال ينبي بشخصية مازوخية تستلذ اكل السحت لمثل هذه الشخصية اقول ما رأيك ان تحتسب الزمن بدل الضائع الذي يسدده الاستاذ فاتورة لاجل اهداف المرفق ..فاتورة لا يتحسس قيمتها الا من كان صاحب ضمير مهني خلاق...

ام ياسين-01 17-02-2009 19:49


شكرا للإخوة على طرحهم لهذا الموضوع ، و أنا أتساءل ما العمل في حالة غياب المدير ، هل للأستاذ المكلف بالحراسة نفس الصلاحيات أم أن التزاماته مع تلاميذ قسمه أولى ؟
بالأمس فقط اضطررت لإخراج تلاميذ إحدى الأستاذات التي تدعي أنها تتأخر حتى في حضور المدير نفسه أي بلغة أخرى: واش انت احسن من المدير ؟ فوجدت معها مشكلا و لا أجد السند القانوني الذي أواجهها به

ارجو الاجابة على السؤال لانني دائما اقع في المسؤولية عند غياب المدير خاصة وان الاخوان والاخوات الذين اعمل معهم غالبا لا يقبلون تلاميذ الاستاذ المتغيب .


الساعة الآن 03:59

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها