![]() |
ظهير 30 يونيو 1918 بشأن ضبط قطع الأشجار في المدن والأدوار/القرار الوزيري المؤرخ في 26 مارس 1941 الخاص بتطبيقه
|
الارض ادا وهب صاحبها للدولة تعتبر ملكا لها وكل ما بني فوقها فهو كدلك ويدخل من جملتها العقارات الثابتة و المنقولة و حتى الاشجار المثمرة و غير المثمرة تصبح ملكا للدولة
|
بمجرد ما يتبرع شخص بشيئ او بعقار فانه يفقد ملكيته له . وعليه فهذا الشخص الذي تبرع بهذه الارض لم يعد له اي حق فيها واصبحت في ملكية الدولة وعندما اقول الدولة فاقصد ادارة الاملاك المخزنية وليس وزارة التربية الوطنية كما يعتقد البض رغم ان المؤسسة المعنية هي مؤسسة تعليمية. وبالتالي فالاخ الذي تحدث عن السمسرة وادخال المبالغ في التعاونية او في ميزانية المؤسسة كلام مجانب للصواب وقد يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية بتهمة تحصيل اموال عمومية بدون سند قانوني بالاضافة الى المسؤولية الادارية والتاديبية . المسطرة القانونية هي مراسلة الاملاك المخزنية مع تحديد نوع الثمار وعدد الاشجار وتبقى الصلاحية للاملاك المخزنية في اجراء السمسرة بنفسها او ان تكلفكم بذلك او...او...
اقتباس:
|
لا حق لكم في بيع لا الثمار ولا الأخشاب فالكل في ملكية الأملاك المخزنية، وكل عملية مخالفة لماقلناه تجعلكم أمام المساءلة القانونية وشكرا.
|
الاخوة يتحدثون عن الثمار وكأن المؤسسات التعليمية توجد بها ضيعات فلاحية وانتاج بالأطنان...في احسن الاحوال لا تتجاوز الثمار بضعة صناديق يمكن ان يستفيد منها اعوان المؤسسة...فالارض لمن يحرثها.
|
| الساعة الآن 00:42 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها