![]() |
أولا الخطأ المرتكب من قبل الأستاذ هو عدم الإدلاء بالشهادة الطبية وعليه فيعتبر في وضعية مغادرة مقر العمل abondement de poste ما يلزم الإدارة تطبيق الفصل 75 مكرر حيث يتم إرسال إنذار بوجوب العودة للعمل عبر البريد المضمون في ظرف سبعة أيام من التوصل، وحيث ان المعني بالأمر لم يستلم الإشعار هنا يتم توقيف الأجر وانتظار ان يستأنف الأستاذ عمله وتعطى مهلة شهرين من توقيف الاجر وفي حال عدم توقيع محضر استئناف العمل داخل هذا الأجل فيتخذ في حقه قرار العزل من أسلاك الوظيفة العمومية، وأمام المعطيات التي ذكرتها فالمديرية الإقليمية ومعها الأكاديمية طبقوا القانون وليس هناك أي شطط في استعمال السلطة.
لكن الآن الشيء الذي يمكن القيام به هو إعداد ملف طبي كون الأستاذ كان يعاني من مرض نفسي حال دون تمكنه من تتبع وضعيته الإدارية وطلب إعادة النظر في القرار المتخذ ومن الأفضل القيام بالأمر تحت غطاء نقابي للتعامل مع الملف كحالة اجتماعية |
أنصحك أخي باستشارة قانونية لمحامي،ومدارسة المشكلة مع أحد النقابات.عادة العزل يأتي من الوزارة.
|
كل موظف يعاني من مرض نفسي (شفاك الله)يعتبر خارج ارادته قانونا اولا
ثانيا مادام لك من الشواهد مايثبت معاناتك ابقي لا حاجة لك بالنقابة لا التضامن ولاهم يحزنون بل عليك التوجه الي محامي كفؤ وتسجيل دعوة بالمحكمة الادارية وكن علي يقين انك ستنصف باذن الله (تجربة معاشة) وفقك الله وعفاك |
شوف راه الغزل من حق في أطار الاختصاصات المفوضة.ولكن يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل قانوني معين بدعوى الإلغاء. دير محامي وحلول ان تستعجل قبل مرور أجل الطعن .
|
لم يتم حضوره خلال جلسة اللجان الثنائية ....... و هذا عيب في اتخاذ القرار : اي قرار العزل
|
| الساعة الآن 23:46 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها