![]() |
اقتباس:
معايير تحديد الفائض من الأساتذة حسب المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2006 1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة 2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة 3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة *وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن ملحوظة: يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: - الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة... - الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة - الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي إذن الأمور واضحة: أقل الأساتذة نقطا هو الفائض مع الأخد بالملحوظة. |
المدير هو المسوول عن الموسسة
|
اقتباس:
|
اقتباس:
على ما يبدو أن هذه المذكرة لاتزال غامضة و كل مدير يطبقها كما يشاء و له الحق لأنها بهذه الصيغة تصلح لجميع الحالات |
اقتباس:
|
| الساعة الآن 16:03 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها