![]() |
في شأن إخراج التلاميذ من الفصل
أمر يمارسه يوميا أطر الادارة التربوية معتقدين أنه حق،وهو التوجه للقسم وإخراج التلميذ المشاغب بعد طلب من الأستاذ..
إذا كان المشرع والحق في التعلم يمنعان أيا كان من حرمان المتعلم من الحصة الدراسية،فكيف نبيحه للاداري؟؟؟ إن الجهة المخول لها قانونا حق توقيف المتعلم المتنطع هومجلس القسم حين ينعقد بصفته مجلس انضباط بناء على قرار معلل أومدير المؤسسة بناء على تقرير مفصل... طبعا ما الحل ؟؟ الأمر أعتقد ينبغي أن يطرح ويعالج في إطار مجالس المؤسسة وأن يشار إليه في القانون الداخلي بعبارات واضحة.. حين يطلب الاستاذ مساعدة الادارة يفترض أن يصوغ تقريرا يبين فيه مخالفات التلميذ مقترحا الاجراء الاداري المطلوب،وهنا تبقى الصلاحية لرئيسالمؤسسة للتقرير في شأن إيقاف أو عدم إيقاف التلميذ المذكوربناء على تقريري الاستاذ والحارس العام... طبعا في الحالات العادية يتسلم الحارس العام تقريرا من الاستاذ ويشير في تقريره أنه وجه التلميذ المعني إلى قاعة المداومة في انتظار البث في شأنه أو حضور ولي أمره وللتذكير ففي التأهيلي بمجرد أن يصوغ الأستاذ أوغيره من الأطر الادارية تقريرا في شأن تلميذا ما تخصم نقطة من نقطة مواظبته ويرتب التقرير في ملفه. |
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
|
| الساعة الآن 20:17 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها