منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   حراسة التلاميذ أثناء الاستراحة ... هل هي من اختصاص الأستاذ ؟؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=57362)

aatya 27-01-2009 16:20

حراسة التلاميذ عرف، والعرف يصبح قانونا في التشريع إذا لم يعترض عليه.

radia23 28-01-2009 21:06

استغفر الله عدد خلقه و زنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته

fatine12 29-01-2009 15:20

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jabar (المشاركة 404173)
أستاذ التعليم الابتدائي ما هو الا شماعة ،فالمدرس والحارس والمنظف والمدير والنجار ووو...(سبع صنايع والرزق ضايع ) اللهم ان هذا لمنكر الشكوى لله هذ الناس كثرو علينا بزاف حسبنا الله ونعم الوكيل

و الله صدقت أخي و فوق كل هذا يحملونه فشل التعليم

الغِلاَق 29-01-2009 15:40

شكرا لك أخي على طرح الموضوع .

هناك فكرة مهمة للتغلب على مشكل الحراسة ،ألا وهي أن ننتدب التلاميذ أنفسهم للتناوب على الحراسة أثناء فترة الاستراحة . أرجو أن تدلوا بآرائكم حول هذه الفكرة .
شكرا لك ثانية أخي.

bouyou 30-01-2009 21:59

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouanis (المشاركة 398348)
اليكم ما ورد في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.

ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

أشكرك أخي الفاضل على هذا التفاعل الجاد و المثمر ... لكن ألا ترى معي أن هذه الجملة:خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. لا تشير إلى الحراسة في ساحات المدارس بشكل أو بآخر (في قطاع التعليم)، و الوقت الذي يوجد فيه التلاميذ تحت مراقبة الأستاذ هي خلال حصص الدرس ، إما داخل القسم أو خارجه، لا أثناء ركضهم في الساحة ... ولعلم الجميع فإن وقت استراحة التلاميذ هو أيضا وقت لاستراحة الأستاذ بحكم طبيعة عمله الذي يلزمه بالوقوف طوال الحصص ...
و كفانا من التضحيات التي نتبرع بها على حساب التقشف في خلق مناصب مالية جديدة و حرمان الآلاف من المعطلين من فرص شغل جديدة ... هكذا أرى الأمور


الساعة الآن 05:59

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها