![]() |
merci pr cet information
|
|
سبحان الخالق..بوركت اخي الفاضل |
أخي الكريم قد لا يكون الكلام صحيحا، لِعدّة اعتبارات : الأول : أن عِدّة المطلقة تختلف عن عِدّة الوفاة لأسباب منها : أ – أن المراد بِعِدّة الطلاق براءة الرَّحم مِن الْحَمل فحسب . بينما رُوعي حقّ الزوج فغي عِدّة الوفاة . ب – أن عِدّة الوفاة حُدِّدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لأن الروح تُنفخ في الجنين في هذه المدّة . جـ - أن عِدّة الوفاة يتعلّق بها ما يتعلّق مِن ميراث وغيره ، فلذلك بُنيت في العِدّة على الأحوط . الثاني : أن الله جَعَل للآيِسة والصغيرة عِدّة ، مع عدم تعلّق شيء في الرحم ، فلا علاقة للصغيرة والآيسة بما قيل أعلاه ، فليس للرحم علاقة بالحمل . الثالث : أن المرأة لو كانت في خِصام مع زوجها ، أو كانت في هجران معه ثم مات لزمتها العِدّة ، مع عدم تعلق شيء مما قيل في الرَّحِم ! ولا علاقة له بما قيل أعلاه من أنها تتأثر لِموته ، أو تكون وفيّة ، ونحو ذلك . فقد تكون تتمنّى موتـه ! الرابع : أن الزوج إذا غاب مدّة طويلة عن زوجته ، أو فُقِد ، ونحو ذلك ، ثم مات فإن الزوجة تَعْتِدّ من حين بلوغها خبر وفاته ، ولو كانت لَم تَرَه منذ أربع سنوات ، وهذا ليس فيه شيء مما ذُكِر أعلاه ، إلاّ أنه رُوعي فيه حق الزوج . |
شكرا اخي وسبحان الخالق المنان فهده المعلومات تبين مدى عظمته وجلاله
|
| الساعة الآن 17:37 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها