![]() |
بالطبع يمكنكم المطالبة بعقد مجلس التدبير
|
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002 مرسوم رقم 2.02.376 صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه المادة 20 يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة |
اقتباس:
لا أتفق معك يا اخي مهمة المدير حساسة جدا و لا يمكن تجاوز المسؤوليات الملقاة عليه فإذا لم يستطع القيام بواجباته،فليقدم استقالته و ليرجع للقسم.هناك فئة من المديرين منعدمي الضمير لا يمكن السكوت عن تجاوزاتهم |
1.مهام مجلس التدبير واختصاصاته:
من الاختصاصات التي يتكفل بها مجلس التدبير الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة. ويقوم المجلس أيضا بدراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها، وإبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها، ودراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، والمصادقة في الأخير على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة. 2. اجتماعات مجلس التدبير: يجتمع مجلس التدبير بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، على الأقل مرتين في السنة، المرة الأولى في بداية السنة الدراسية والثانية في نهايتها؛ وذلك لتحديد حاجيات المؤسسة وتقويم برنامجها التنشيطي والنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها والمصادقة عليه. ويشترط لصحة مداولات مجلس التدبير أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. انظر المذكرة الوزارية رقم 30/2004م في شأن إحداث مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ |
اقتباس:
|
| الساعة الآن 17:16 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها