![]() |
صحيح كا ما قاله الاخوة السابقين
|
تبعا للمرسوم المنظم للإختصاصات مجلس تدبير المؤسسة المؤرخ في 2002 يمنع منعا باتا إحداث تعديل فيه في حالة إستفادة أحد أعضائه من رخصة ولادة ، لكونها مدة محددة زمانا ومكانا ، وتعود العضوة لممارسة مهامها في المجلس .
يصبح من المفروض التعديل إما في حالة وفاة أحد الأعضاء - لاقدر الله- أو في حالة إنتقال " تغيير المؤسسة " |
اخي ان الاستاذة التي هي في رخصة مرض تعتبر في وضعية وتستفيد من جميع الحقوق لهذا لا داعي للتسرع باستبدالها وقد تدخل في متاهات انت في غنى عنها
|
لايحق لك اطلاقا في هذه الحالة تغيير عضوية مجلس التدبير فالاستاذة لازالت ممثلة في المجلس حيث انه لايتم تغيير عضوية مجلس التدبير الا بانتخاب و في حالات :
1- انتقال الاستاذة من المؤسسة 2- وفاة الاستاذة ( و نتمنى لاختنا المذكورة في الحالة دوام العمر السعيد ) 3-الاستقالة .... و على العموم هناك مذكرة منطمة لهذه العملية بالتفصيل. |
لا تعوض الأستاذة والمجلس يمكن أن يعقد الإجتماع بدونها لتوفر النصاب |
| الساعة الآن 10:34 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها