![]() |
في ما يخص حضور الدورات التكوينية فمن الناحية القانونية فالمعني بالامر غير موجود في مقر عمله .و موجود في مهمة خارجية تستوجب اولا طلبا لرخصة و ثانيا لاستاناف للعمل مع الادلاء بالوثيقة المبررة.فهده التدابير تؤكد او تنفي ان المعني بالامر فعلا استفاد من دورة تكوينية ما.بما ان القانون يحفض الحقوق في مثل هده الحالات فالمطلوب الامتثال لها دون دكر حالات قد تخرق القانون و جعلها امثلة يحتدى بها.
|
أخي الفاضل القانون واضح و ما قلته صحيح لا يشوبه شك ، لكن في الحالة المطروحة فالمعني بالأمر قد تسلم استدعاءا من لدن رئيسه المباشر و هذه حالة أخرى لا تستوجب توقيع استئنافا للعمل و مسؤولية المراقبة تكون للسلطة (القائد أو من ينوب عنه) و في حالة الغياب عن الدورة التكوينية الخاصة بالانتخابات يجب تبرير الغياب أو بمعنى آخر تبرير رفضك للمهمة التي كلفت بها.
|
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام |
تقبل مني تحية خالصة و شكر جزيل يا أخ عصام
|
شكرا جزيلا أخي |
| الساعة الآن 00:05 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها