منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=100470)

moha_derouich 26-06-2009 07:42

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dfas (المشاركة 813073)
السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :

تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .

ما المقصود بأهلية المترشح ؟


الأهلية أي الأحقية.. فالاستاذ له الحق في الترشح لمجلس تدبيلر المؤسسة أما اذا قدم ترشيحه بعد الآجال القانونية يفقد هذا الحق. الا أنه له الحق في التصويت على أعضاء المجلس... و ما طرحته (المادة 11) غير معمول به في جميع المؤسسات........

dfas 26-06-2009 23:05

أشكرك ولكن ألا نقصد بأهلية المترشح سلوكه ومواظبته وهندامه

rachid anwar 26-06-2009 23:44

سلام الله عليكم
هل منح نقطه التفتيش خارج مادة التخصص يعتد بها بالمشاركة في الامتحان المهني شكرا,

rachid anwar 27-06-2009 00:14

تحية تعليمية..
لمادا تم اقصاء ممنهج لقءة اساتدة لابتداءي و الاعدادى المجازين منداحل النظام الا ساسي لسنة 2003
من مجموع الحقوق التي تمنح للموظف العمومي سواء داخل الوزارة الوصية او خارجها

تيتشر 27-06-2009 05:27

السلام عليكم
اريد ان استفسر عن الترقي من الرتبة 3 الى الرتبة 4 داخل السلم 10
انا استاذ الثانوي التاهيلي رسمت في السلم 10 الرتبة 2 سنة 2006 ولازلت الان في الرتبة 3
المرجو الرد و شكرا جزيلا.


الساعة الآن 14:52

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها