![]() |
اقتباس:
لم نتوصل بعد بأية مذكرة في الموضوع نحن جميعا ننتظر |
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح
الباب الأول التأسيس، المقر، المدة الفصل الأول: التأسيس والتسمية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، المغير والمتمم بالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206_02_1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423ه الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002. الفصل الثاني: المقر والمدة - يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي: اسم المؤسسة / رمزها/ عنوانها. - تأسست الجمعية لمدة غير محدودة. الفصل الثالث: الأهداف تعمل الجمعية على تشجيع ودعم مدرسة النجاح، وذلك من خلال: - المساهمة في الرفع من جودة الحكامة. - تحسين وتطوير أداء مجالس المؤسسة، وعلى رأسها مجلس التدبير. - تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة. - القيام بشراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي، الجهوي والوطني. - توفير الإمكانيات المادية والمالية لتنفيذ مدرسة النجاح. الباب الثاني العضوية وهياكل الجمعية والاختصاصات الفصل الرابع: العضوية - تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين. -يمكن للجمعية منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطتها وذلك بقرار من المكتب التنفيذي. -لايخول للأعضاء الشرفيين حق التصويت أو حق الترشح. الفصل الخامس: أجهزة الجمعية تتكون الجمعية من: -الجمع العام. -المكتب التنفيذي. الفصل السادس: الجمع العام -يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء ويعتبر أعلى هيأة تقريرية في الجمعية. -ينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث(03) سنوات لتجديد المكتب. -وينعقد جمع عام سنوي لمتابعة أعمال الجمعية وتقويم أدائها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسها. -يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل بأسبوعين اثنين. -تتخذ القرارات في الجموع العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس أو من ينوب عنه. -يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام، أو بطلب من مدير الأكاديمية أو نائب الوزارة، وتوجه الدعوات قبل (15) يوما من تاريخ انعقاده. الفصل السابع: اختصاصات الجمع العام -يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي. -يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية. -يصادق على القانون الداخلي للجمعية. -يعتمد خطة العمل للمرحلة المقبلة. الفصل الثامن: المكتب التنفيذي -يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية، ويجتمع مرة كل شهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. -يتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبير، بالإضافة إلى عضوين منتخبين من مجلس التربوي للمؤسسة. -يعد ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير إن وجدوا، أعضاء ملاحظين. -يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية. -يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي: 1/نائب الرئيس. 2/أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد. 3/نائب أمين المال. 4/ الكاتب العام. 5/نائب الكاتب العام. 6/مستشارون مكلفون بمهام، وفي كل الأحوال، يتعين أن يكلف المكتب التنفيذي لزوما مستشارين في المجالات التالية: الدعم التربوي/ الدعم الثقافي والفني والرياضي/ دعم التعاون والشركات. الفصل التاسع: مهام المكتب التنفيذي يسهر المكتب التنفيذي على: - تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية، من خلال تفعيل مقاربة مشروع المؤسسة وتعزيز دور مهام مدرسة النجاح. -تفعيل توجهات الجمع العام وقراراته وتوصياته. -عقد الشراكات والاتفاقيات. إعداد البرنامج السنوي. -الإشراف على إعداد الجمع العام. الفصل العاشر: رئيس الجمعية يتولى رئيس الجمعية المهام التالية: -الإشراف على أشغال اجتماعات الجمع العام وأشغال المكتب التنفيذي. -تمثيل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية وكل الشركاء. -الدعوة إلى الجموع العامة العادية والاستثنائية. -الإشراف على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجموع العامة والمكتب التنفيذي. -يبرم العقود بعد إقرار من طرف المكتب التنفيذي. -يوقع الوثائق المالية مع أمين المال. الفصل الحادي عشر: نائب الرئيس يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه، ما عدا التوقيع على العقود واتفاقيات الشراكة و الشيكات. الفصل الثاني عشر: الكاتب العام يسهر على تحضير الاجتماعات ويحرر محاضرها ويرسل الدعوات إلى الأعضاء ويهيئ التقارير الأدبية ويحافظ على وثائق الجمعية. الفصل الثالث عشر: نائب الكاتب العام يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه. الفصل الرابع عشر: أمين المال -يسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي في الجانب المالي، ويعمل على إعداد مشروع الميزانية والتقرير المالي السنوي ويعرضها على المجلس التنفيذي والجمع العام قصد مناقشتها والمصادقة عليهما. -يقوم بمسك الحسابات في الدفاتر المخصصة لذلك ويوقع مع الرئيس على جميع الوثائق المتعلقة بمداخيل ونفقات الجمعية. الفصل الخامس عشر: نائب أمين المال يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه ماعدا التوقيع على الوثائق المالية. الفصل السادس عشر: المستشارون تسند للمستشارين مهام حسب أهداف ومخططات وبرامج عمل الجمعية. الفصل السابع عشر: اللجان الوظيفية يمكن للمكتب إحداث لجان أو هيئات تقوم بوضع البرامج وتنفذها، بعد عرضها على المكتب ومصادقته عليها، ويشرف عليها عضو من المكتب. الفصل الثامن عشر: موارد ومصاريف الجمعية تتحدد موارد الجمعية في: -دعم الوزارة. -انخراطات الأعضاء/منح القطاعات الداعمة. -الهبات والتبرعات والمساعدات المحصل عليها في إطار اتفاقيات الشراكة و الأنشطة المدرة للربح. وتحدد مجالات الصرف في: 1/ البرامج والأنشطة المصادق عليها. 2/ المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية. الباب الثالث مقتضيات عامة في حالة حل الجمعية، تؤول ممتلكاتها إلى سلطات الوصاية التربوية. ويتم حل الجمعية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستويين الجهوي أو الإقليمي، والمتمثلة في السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والسيد النائب الإقليمي. |
اخوتي الكرام بدا التفكير جديا منذ الشروع في تفعيل منديات اصلاح المنظومة التربوية ، الى غاية المخطط الاستعجالي الحالي 2009-2012 في وضع آليات عمل لمشاريع مؤسساتية تستند في توجهاتها على اسهام كافة شركاء المنظومة التربوية داخل الفضاء المدرسي بهدف خلق دينامية جديدة في الوسط المدرسي وتحقيق طموحات الوزارة الوصية في خلق شراكات داعمة لانجاز هذه المشاريع
الا انه بالمقابل تبقى الية التنفيذ والسرعة في الانجاز تقتضي وضع ترسانة قانونية والتحول من توجهات نظرية الى معطى قابل للتطبيق والانجاز بوضع جمعيات لمؤسسة الاحترام والمواطنة باشراك كل الطاقات من اطري التدريس والادارة التربوية والتلميذات والتلاميذ وكذا جمعية امهات واباء واولياء التلميذات والتلاميذ وكل الغيورين على حقل التربية والتكوين من فعاليات المجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، وتحول المؤسسة الى نموذج مقاولة تتمتع بالاستقلالية في التدبيردون الخروج عن الاطار المحدد لها تشريعيا وتنظيميا ويبقى لنجاح هذه التجربة الفاعلة والهادفة في حقل التربية والتكوين اخضاع العاملين بالوسط المدرسي لدورات تكوينية من خلال ورشات وخطط عمل صائبة وناجعة ، وتحاشي التكوينات الموائدية واهدار للزمن المدرسي والمال العام خدمة للناشئة التعليمية تبعا لتوجيهات المربي الأول صاحب الجلالة الملك ممد السادس ضمانا لتعليم وتكوين ناجع وصائب وسليم |
اقتباس:
أخبرك أن ما دفعنا لـتأسيس الجمعية هو رغبتنا في خدمة المؤسسة،هذه الجمعية كباقي الجمعيات يحددها ظهير 1958 ،كما أشار الأخ حمومي 1000 غير أن أنشطتها خاصة بدعم مشروع مؤسسة معينة التي تحمل وجوبا اسمها عكس ما قاله بعض الإخوة من اشتراط دخول أعضاء المجالس،هي ككل الجمعيات من رأى في نفسه القدرة على العمل ينخرط في الجمعية بغض النظر عن وظيفته أستاذ، عضو في إحدى المجالس ، أب، مقاول... أما مسألة هل نحن مقتنعون أم نطبق المذكرات؟؟ ياأخي نحن دائما نطبق المذكرات،، أما الإقتناع فيستحسن إعماله في غير إطار العمل تقبل تحياتي |
|
| الساعة الآن 02:03 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها