![]() |
لديه الحق في الدفاع عن نفسه و الادلاء بالتعليلات القانونية .....فهو لديه حجة قانونية دامغة و هي الشهادة الطبية و هي سارية المفعول الى غاية شهر نونبر 2021 ........مرض نفسي يجعل من الأستاذ لا يتوفر على القدرة و السلامة العقلية و الجسدية كي يقوم بالادلاء بالرخصة الطبية القانونية في الاجل المحدد و لذلك هناك عيوب في اتخاذ قرار العزل دون التدرج وفق المسطرة القانونية............
|
الطعن بإلغاء القرار أمام المحكمة الإدارية والأداء بالوثااق الطبية التي حالت دون عودتك في الأجل القانوني.... الطبيب بتقريره المفصل في الموضوع يمكن أن يثبث ذلك...مع التركيز عن عدم توصلك باي إجراءات لوجود ظرف قاهر.... عزز الملف بما يفيد ذلك والله على كل شيء قدير.
|
مؤسف جدا ،لكن مازالت لديك بعض الضمانات كعدم التوصل بالرسالة الاولى، وكون الفترة تتخللها عطلة ممكن اللعب على هاتين النقطتين في تقديم التظلم اولا ثم القيام برفع دعوى قضاءية لدى المحكمة الادارية بالتوفيق اخي
|
العزل يوقعه الوزير بالنسبة للأساتذة المرسمين و ليس مدير الأكاديمية
|
كان المفروض استاذ ان ترسل الشهادة الطبية بعد المصادقة عليها في المركز الصحي لسكن الاسرة عبر البريد المضمون الى المديرة الاقليمية و طلب وصل التسلم
انت من استهتر بمهنتك اما مسطرة العزل فهي قانونية لذا تقدم لدى القضاء المستعجل الاداري بدعوى الغاء القرار مرفوقا بتقرير طبي يوضح عدم قدرتك على الانتباه للاجراءات الادارية و انك كنت في حالة اللاوعي |
| الساعة الآن 04:24 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها