منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)
-   -   هل عدد مرات المشاركة في الامتحانات المهنية محدود ؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=3060)

مواطن 07-11-2007 21:11

الامتحان المهني = الكفائة المهنية

balh67 07-11-2007 21:13

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said (المشاركة 21579)
لا شك ان عدم السماح لرجال التعليم من اجتياز الامتحان المهني اكثر من اربع مرات فيه ضرر كبير
اما تسمية الامتحان المهني ، فعند قراءة النظام الاساسي (2003) كله بجميع مواده سنصل بسهولة الى ما يقصدون بدلك و بعد ذلك تم تغيير التسمية الى امتحان الكفاءة المهنيةفي سنة 2006

اما الكفاءة التربوي هي خاصة بالجدد و تتكون من شقين النظري و العملي

اما التسميات هي واضحة جد انظر الى هذا الموقع اhttp://www.men.gov.ma/grh/ و بعد ذلك ادخل الى نتائج الامتحانات المهنية 2005
و انظر الى هاته المواد لترى ماذا يعنون بالامتحاناالمهني و هي مواد من النظام الاساسي لرجال التعليم
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
المادة 18
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 19
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

نعم أتفق معك أنهم يعنون في هذه المواد الامتحان المهني من أجل الترقية. أما المادة 106فتخص المتخرجين الجدد رغم تشابه التسميات . قلت لك أن تسمياتهم متعددة وغير مضبوطة, والثغرات كثيرة لديهم. على أي فان الاحتمالين واردان , ويصعب الأخد بأحدهما مهما نقدم من مبررات .

machkourin 24-02-2008 13:19

عمليا فان اجتيازك للامتحان المهني اربع مرات يعطيك الفرصة للترقي بالاختيار لانه عندما تريد اجتياز الامتحان المهني يجب توفر اقدمية 6 سنوات في السلم و 10سنوات للترقي بالاختيار اي 6+4

cherif05 27-02-2008 17:12

هذا فيما قبل كارثة النظام الأساسي التي كانت تعتبر السنوات الأربع المتبقية بعد بلوغ المرشح الأحقية في اجتياز الإمتحان لكن في الوقت الراهن فاجتز ما شئت من المرات الإمتحان ليس هناك ما يمنعك

ابو ندى 08-03-2008 11:06

اخي الكريم
اجتياز الامتحان المهني بعد قضاء 6 سنوات كاقدمية في الاطار ليس الا تحفيز للاساتدة
الحديثي العهد في الدرجة والاربع مرات لاجتيازه ليس اعتباطيا لان اربع مرات تساوي اربع
سنوات مما يمكن الاستاد من الترقي بالاختيار اسوة بباقي الاساتدة المستوفين لشروط الترقي
مع تحيات ابو ندى


الساعة الآن 13:48

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها