![]() |
توضيح و تحية
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أؤكد لك أني اطلعت على المرسوم الصادر في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم بالجريدة الرسمية عدد 5700 بتاريخ 18 محرم 1430 (15 يناير 2009 ) مرجعي في القول بأنه من حق أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي اجتياز المباراة الخاصة بفئة الاعدادي هو النظام الاساسي وليس المرسوم. جوابك لا يتضمن اي إجابة بل مجرد تفنيد لما ذهبتُ إليه ويبدو لي أنك تخلط بين النظام الأساسي والمرسوم المنظم الصادر في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم وأؤكد لك أني اطلعت على المرسوم الذي تشير إليه طبعا . مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة التدريس 2003 و المعدل عدة مرات الى حدود 2007 يشير بوضوح الى أن من حق أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي التدريس بالسلك الإعدادي وهو ما استندتُ عليه في القول بإمكانية اجتيازه للمباراة الخاصة به على اعتبار أن المرسوم المنظم الصادر في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم بالجريدة الرسمية عدد 5700 بتاريخ 18 محرم 1430 (15 يناير 2009 ) لا يشير الى منع أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من اجتياز هذه المباراة بل يوضح الشروط الدنيا لتقديم ملف الترشح لاجتياز المباراة وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويل و الاجتهاد ريثما يصدر في شأنه مذكرة توضيحية أو منشور أو قرار عن وزير القطاع كما حصل في حالة استثناء ذوي السلم 11 و الدرجة الممتازة كما لا يخفى عليك طبعا. و أذكرك بحالة أساتذة التعليم التأهيلي الذين يدرسون بالسلك الإعدادي و حالة أساتذة التعليم الاعدادي الذين غيروا إطارهم الى مفتشي التعليم الابتدائي في السابق. ما أريد الوصول إليه هو أنه في غياب المنع في المرسوم الصادر في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم بالجريدة الرسمية عدد 5700 بتاريخ 18 محرم 1430 (15 يناير 2009 ) وإشارة مرسوم النظام الأساسي الاخاص بهيئة التدريس الى إمكانية التدريس بالسلك الإعدادي شريطة أن يكون مشتغلا فعلا بهذا السلك في اعتقادي يتيح إمكانية اجتياز المباراة. أرجو منك اخي إيراد الفقرة التي تمنع أساتذة التعليم التأهيلي الذين يدرسون بالسلك الإعدادي من اجتياز المباراة والتي قلت أنها تمنعه. لاألومك اخي على التعقيب فالملوم هو المراسيم التي يتم استصدارها باستعجال لتليها لائحة من التعديلات التي قد ترفع ما يعتريها من غموض أو حيف و لا أدل على ذلك مختلف التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي منذ صدوره سنة 2003 ما أشير إليه أخي الكريم يندرج ضمن خانة فقه القانون أو التوفيق بين القوانين مع العلم أن الأنظمة الأساسية الخاصة بفئة معينة قد تخالف في منطوقها بعض مقتضيات النظام الاساسي للوظيفة العمومية فما بالك بالمرسوم المنظم للامتحان. تقبل تحياتي. و الله أعلم |
عودة للغة الارقام
اقتباس:
لغة الارقام التي تحدثت عنها في اول كلامك هي عمل إجرائي يقوم به كل مدير وكل مسؤول وتتطلب الدقة والموضوعية . اما لغة الارقام المتعلقة بأرقام التأجير والتي تزعم انت وغيرك ان أصحابها لم يستوفوا بعد الشروط المطلوبة فهذا ضرب من الخيال او السراب كما قلت سابقا . هل تظن ان السادة المديرين أغبياء لهذه الدرجة حتى يوقعوا على طلبات لاتتضمن الشروط المطلوبة .ومن بعدهم السادة النواب ومن بعدهم السادة مديرو الاكاديميات الكل في نظركم يغض الطرف على اصحاب هذه الارقام .يا أخي العزيز ملف الترشيح مر بعدة مراحل بدءا من الاستاذ في جمع الوثائق.تم مرورا بالمدير في التأكد من الشروط المطلوبة.ثم السيد النائب الذي يفوض الامر لمصلحة الموارد البشرية والتي تتحمل كامل المسؤولية .ثم تاتي مرحلة ثالثة وهي الغربلة في الاكاديمية ثم مرحلة رابعة وهي التدقيق في المركز .بالله عليك اخي كل هؤلاء المسؤولين الذين ذكرت يتلاعبون .وهذه الارقام التي ذكرت استاذي العزيز فإنها تنتمي لمختلف جهات المملكة .اذا الخلاصة من خلال طرحكم ان المديرين والنواب ومديري الاكاديميات لا يفقهون شيئا في لغة الارقام والسلام. |
اقتباس:
|
قد ينزل على المديرسلطان اكبر من سلطانه ومن سلطان من هم فوقه
|
اقتباس:
هدا احتفال بيوم الشجرة وهدا يوم حداد على موت بقرة وهدا .... الا ترى العبث ? تحية احترام وتقدير . |
| الساعة الآن 13:24 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها