![]() |
هذه الأستاذة مهما كانت ظروفها فهي مفرطة في الرخص وبموجب مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 30 الصادرة بتاريخ 27 أبريل2005فيجب عرضها على المجلس التأديبي للنظر في وضعيتها.
فالمذكرة السالفة الذكرة تنص على عرض على المجلس كل موظف تغيب عن عمله لمدة تفوق 10 أيام و لو كانت المدة مبررة. الفقرة المتعلقة بالإجراءات الواجب إتخاذها في حق المفرض/ة في الرخص الإجراءات المواكبة · في هذا الصدد، يتعين وضع آليات لرصد التأخرات و التغيبات غير القانونية و تتبعها على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي، و تحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيبهم عشرة أيام خلال السنة الدراسية سواء كانت منقطعة او متواصلة، و ذلك باتخاذكم لعقوبة الإنذار أو التوبيخ ثم بعرض ملفاتهم على أنظار المجالس التأديبية في حالة تكرار هذا السلوك. · و في نفس السياق، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، و توجيه نسخ منها إلى مديرية الموارد البشرية بعد تبليغهم بها. · و غني عن التذكير، بأنه ينبغي الحرص على أنه تؤخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار عند ترشيح المعنيين بالمر للترسيم أو الترقي في الرتبة أو الترقي في الدرجة بالاختيار او بالشهادة أو بالامتحان المهني أو لشغل مناصب الإدارة التربوية أو مناصب المسؤولية. |
يعرض على المجلس التاديي المتغيب لاكتر من 10 ايام بدون رخصة اي المنقطع عن العمل
كما يعرض كدلك المفرطون في التغيب ولو قانونيا غير ان القانون لم يحدد عدد ايام المعتبرة افراطا |
كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته
اللهم ارزقنا حلالا |
اجراء مراقبة ادارية
|
المشاكل كثيرة
|
| الساعة الآن 11:17 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها