منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=100470)

mohammed2 21-06-2009 20:37

شكرا جزيلا لك ،أخي aissam.

aissam2407 21-06-2009 21:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed2 (المشاركة 798959)
شكرا جزيلا لك ،أخي aissam.

العفو أخي الفاضل فهذا واجبنا وواجب كل عضو نحو الآخر
و شكرا لمنتدانا دفاتر الذي أتاح لنا فرصة تبادل المعلومات فيما بيننا

rqabouche 22-06-2009 13:07

اشكر لكم جهودك

aissam2407 22-06-2009 13:14

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rqabouche (المشاركة 799934)
اشكر لكم جهودك


العفو أخي الفاضل
و شكرا لمساهمتك المتميزة
فكل الصعاب تهون عند سماع كلمة شكر واحدة
مشكور أخي الفاضل

صحر 22-06-2009 15:16

شكرا لكم على كل شئ

aissam2407 22-06-2009 21:57

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صحر (المشاركة 800235)
شكرا لكم على كل شئ

العفو أخي الفاضل
و شكرا لمرورك

tayf 24-06-2009 23:07

شكرا على هذه الفكرة المتميزةـ

ayman.k7 24-06-2009 23:49

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissam2407 (المشاركة 724119)




إخواني أخواتي
إذا كان لديكم مشكل قانوني و أردت الإستفسار عنه فالمرجو كتابته و طرحه
و على كل أخ أو أخت لديه إجابة عن أي استفسار أو سؤال فليجب مشكورا
هدفي هو إشراك جميع الأعضاء في السؤال و الجواب و في مساعدة بعضنا البعض
أتمنى أن تنال الفكرة استحسانكم
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/355592038.gif


تحية وشكر ..أسأل كيف تدبرون مسالة إسناد الأقسام بالإبتدائي..في غياب نص قانوني صريح حول المعايير المعمول بها(أقدمية-تراضي إن أمكن-تدخل الإدارة باسم المصلحة العامة-....) ؟؟؟

aissam2407 25-06-2009 00:08

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tayf (المشاركة 808795)
شكرا على هذه الفكرة المتميزةـ

العفو أخي الفاضل

aissam2407 25-06-2009 00:11

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman.k7 (المشاركة 808980)
تحية وشكر ..أسأل كيف تدبرون مسالة إسناد الأقسام بالإبتدائي..في غياب نص قانوني صريح حول المعايير المعمول بها(أقدمية-تراضي إن أمكن-تدخل الإدارة باسم المصلحة العامة-....) ؟؟؟

للرئيس المباشر الحق في توزيع الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.لكن في غالب الأحيان تتم بالتراضي

ayman.k7 25-06-2009 01:32

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissam2407 (المشاركة 809067)
للرئيس المباشر الحق في توزيع الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.لكن في غالب الأحيان تتم بالتراضي

نعم اخي-الرئيس المباشر خير العارفين بمن معه من أطر.لعل هذا ما يسمى بالسلطة التقديرية التي نصت عليها المذكرة92حول تحصين اقرارات الادارية ..بمعنى تبرير الرئيس المباشر لقراراته التي قد يحتاجها(موثقة)أمام السلطات الإدارية التي قد يلجأ إليها المتضرر إذا(قدر)هو الآخر أن هناك شططا في اتخاذ القرار..

aissam2407 25-06-2009 11:48

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman.k7 (المشاركة 809198)
نعم اخي-الرئيس المباشر خير العارفين بمن معه من أطر.لعل هذا ما يسمى بالسلطة التقديرية التي نصت عليها المذكرة92حول تحصين اقرارات الادارية ..بمعنى تبرير الرئيس المباشر لقراراته التي قد يحتاجها(موثقة)أمام السلطات الإدارية التي قد يلجأ إليها المتضرر إذا(قدر)هو الآخر أن هناك شططا في اتخاذ القرار..

مشكور أخي الفاضل

مراد الزكراوي 25-06-2009 11:51

فكرة ممتازة
أجدد اعجابي بها
وفقكم الله

aissam2407 25-06-2009 11:54

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد الزكراوي (المشاركة 809946)
فكرة ممتازة

أجدد اعجابي بها
وفقكم الله


أشكرك أخي الفاضل على مرورك المتميز و المحفز للعمل أكثر
جزاك الله كل خير
تحياتي

dfas 26-06-2009 07:26

السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :

تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .

ما المقصود بأهلية المترشح ؟

moha_derouich 26-06-2009 07:42

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dfas (المشاركة 813073)
السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :

تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .

ما المقصود بأهلية المترشح ؟


الأهلية أي الأحقية.. فالاستاذ له الحق في الترشح لمجلس تدبيلر المؤسسة أما اذا قدم ترشيحه بعد الآجال القانونية يفقد هذا الحق. الا أنه له الحق في التصويت على أعضاء المجلس... و ما طرحته (المادة 11) غير معمول به في جميع المؤسسات........

dfas 26-06-2009 23:05

أشكرك ولكن ألا نقصد بأهلية المترشح سلوكه ومواظبته وهندامه

rachid anwar 26-06-2009 23:44

سلام الله عليكم
هل منح نقطه التفتيش خارج مادة التخصص يعتد بها بالمشاركة في الامتحان المهني شكرا,

rachid anwar 27-06-2009 00:14

تحية تعليمية..
لمادا تم اقصاء ممنهج لقءة اساتدة لابتداءي و الاعدادى المجازين منداحل النظام الا ساسي لسنة 2003
من مجموع الحقوق التي تمنح للموظف العمومي سواء داخل الوزارة الوصية او خارجها

تيتشر 27-06-2009 05:27

السلام عليكم
اريد ان استفسر عن الترقي من الرتبة 3 الى الرتبة 4 داخل السلم 10
انا استاذ الثانوي التاهيلي رسمت في السلم 10 الرتبة 2 سنة 2006 ولازلت الان في الرتبة 3
المرجو الرد و شكرا جزيلا.

moha_derouich 27-06-2009 07:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيتشر (المشاركة 816982)
السلام عليكم
اريد ان استفسر عن الترقي من الرتبة 3 الى الرتبة 4 داخل السلم 10
انا استاذ الثانوي التاهيلي رسمت في السلم 10 الرتبة 2 سنة 2006 ولازلت الان في الرتبة 3
المرجو الرد و شكرا جزيلا.

الرتبة 2 من */2006 الى 1-*/2007

الرتبة 3 من */2007 الى 1-*/2009

الرتبة 4 من */2009 الى 1-*/2011

(* شهر الترقي) و تسوى الوضعية المالية و الادارية على الاقل في ستت أشهر.. فلا تستغرب ان تعطلت أكثر من 15 شهرا......... تحياتي

تيتشر 27-06-2009 10:59

شكرا جزيلا اخي moha_derouich على التوضيح وشكرا لكل الدفتريين في هذا المنتدى الرائع

fouad3258 27-06-2009 12:09

bonjour,
ma question concerne équivalence des diplomes etranger.
je suis titulaire d'une licence nationale francaise(180 ects) en tele-eneseignement(a distance) comment obtenir équivalence de cette licence avec la licence marocaine??
merci d'avance pour votre reponse

moha_derouich 27-06-2009 12:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fouad3258 (المشاركة 817654)
bonjour,

ma question concerne équivalence des diplomes etranger.
je suis titulaire d'une licence nationale francaise(180 ects) en tele-eneseignement(a distance) comment obtenir équivalence de cette licence avec la licence marocaine??

merci d'avance pour votre reponse

تكتسي عملية معادلات الشهادات أهمية كبيرة في متابعة الدراسة أو التوظيف أو الرقي في أسلاك القطاع العمومي، ولا يمكن الاستفادة من الشواهد المحصل عليها من مؤسسات تعليمية أجنبية، إلا إذا كانت تتوفر على معادلة مع إحدى الشهادات المدرسية أو الجامعية الوطنية.
و سعيا وراء التعريف بالجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال التشريع و التنظيم، تم إعداد هذا الدليل الذي يستعرض جميع القرارات الخاصة بمعادلات الشهادات الباكالوريا الأجنبية المعادلة لشهادات الباكالوريا الوطنية، الصادرة بالجريدة الرسمية ابتداء من سنة 1967إلى غاية شهر أغسطس 2005، مرتبة حسب تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية.
و تتوخى مديرية الشؤون القانونية و المنازعات من خلال إصدار هذا الدليل أن يكون إحدى المراجع التي تساهم في اتجاه تحسين و تطوير البحث الإداري و التربوي في هذا المجال.
المسطرة المتبعة للحصول على معادلة شهادة
1) يوجه المعني بالأمر طلبا في الموضوع إلى مديرية الشؤون القانونية و المنازعات( مصلحة معادلة الشهادات)، مصحوبا بالوثائق التالية :
üنسخة من الشهادة المراد معادلتها.
üنسخة من كشف النقط .
üالبرنامج الدراسي المقرر لنيل الشهادة المطلوب معادلتها ( يجب أن يكون مفصلا أي شاملا لجميع الدروس الخاصة بكل المواد )
üهذه الوثائق الثلاث يجب المصادقة عليها من طرف مصالح السلطات المعنية التابعة للبلد المسلم لهذه الشهادة.
üنسخة من شهادة مدرسية تثبت آخر مستوى تعليمي مغربي للراغب في المعادلة وذلك قبل التحاقه بالخارج.
2)تحيل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ملف المعادلة على اللجنة التقنية التي تتولى:
vدراسة الشهادات المعروضة عليها وإبداء الرأي بشأنها؛
vفحص المناهج الدراسية ومقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة، بالبرامج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها؛
vاقتراح معادلة للشهادات التي تسلمها مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو مؤسسات التكوين التابعة لهذه الوزارة.
vإعداد تقرير مفصل يعرض على أنظار اللجنة المركزية التي تتولى البث النهائي في موضوع المعادلة،
وتتكون الجنة المركزية من:
×مدير المناهج بصفته رئيسا ؛
×مدير الشؤون القانونية و المنازعات ؛
×مدير التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات ؛
×مدير التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛
×مديرة الموارد البشرية و تكوين الأطر؛
×ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي ، إذا تعلق الأمر بمعالجة ملف معادلة شهادة تخول ولوج مؤسسات التعليم العالي ؛
×رؤساء اللجن المكلفة بالدراسة الأولية لملفات معادلة الشهادات .
و يجوز لرئيس اللجنة، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
تتجمع اللجنة المركزية لاقتراح المعادلة الملائمة بناءا على التقارير التي تعدها اللجن التقنية المختصة، كما يمكنها عند الإقتضاء، المطالبة بالإدلاء بمعلومات إضافية أو بالوثائق الأصلية للملف المحال عليها.
بعد موافقة اللجنة المركزية على اقتراح اللجنة المختصة، تعد مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قرار للمعادلة الذي يرسل مرفقا بدراسة اللجنة المركزية إلى وزارة تحديث القطاعات العامة قصد عرضه على مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.


aissam2407 27-06-2009 15:37

شكر و تقدير للجميع

abdolaal 27-06-2009 18:07

سؤال
هل توقف بالفعل الترقي بالشواهد الاجازة او الماستر ؟
هل اذا تم الترقي بالاجازة لايتم الترقي بالماستر في حالة الحصول عليها ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا

moha_derouich 27-06-2009 21:10

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdolaal (المشاركة 819012)
سؤال
هل توقف بالفعل الترقي بالشواهد الاجازة او الماستر ؟
هل اذا تم الترقي بالاجازة لايتم الترقي بالماستر في حالة الحصول عليها ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا


المادة 108 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على إمكانية فتح باب الترقي عن طريق الشهادة الجامعية خلال فترة انتقالية لمدة خمس سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، ولفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى..........
و جاء بعد هذا القانون مذكرات تمنع الترقي بواسطة الشهادة بعد 02/2008

aissam2407 27-06-2009 21:48

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdolaal (المشاركة 819012)
سؤال
هل توقف بالفعل الترقي بالشواهد الاجازة او الماستر ؟
هل اذا تم الترقي بالاجازة لايتم الترقي بالماستر في حالة الحصول عليها ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا

إضافة الى جواب الأخ moha_derouich
يستفيد الموظف مرة واحدة في حياته المهنية في الترقية بالشواهد أي ليس للمستفيد من الترقية بالإجازة الحق في الترقية بشهادة أخرى

joujouv 27-06-2009 22:52

ما هي الاجراءأت التي تتخذها الادارة لاعلام المعني بالامر اذاكان هناك انقطاع عن العمل و شكرا

fetoika 27-06-2009 22:57

هل صحيح انه يمكن الاستفادة من رخصة لتلاثة ايام لاغراض شخصية في السنة

joujouv 27-06-2009 23:02

ما هي الاجراءأت التي تتخذها الادارة لاعلام المعني بالامر اذاكان هناك انقطاع عن العمل و شكرا

joujouv 27-06-2009 23:09

ما هي الاجراءأت التي تتخذها الادارة لاعلام المعني بالامر اذاكان هناك انقطاع عن العمل و شكرا

cappoccino 27-06-2009 23:35

أشكر أسرة موقع دفاتر على مجهوداتهم و أسأل الله العزيز أن يجعلها في ميزان حسناتهم

bouabid elmeskini 28-06-2009 00:27

توضيح
 
d8s جواب للأخ الذي يسأل عن الحراسة في امتحانات الباكالوريا بالنسبة لأدر الإعدادي
سند التكليف هو: المذكرة الوزارية رقم 140 بتاريخ 29 دجنبر 2008
مقرر السيد مدير الأكاديمية(القنيطرة) رقم 21273 بتاريخ 29 نونبر 2005

aissam2407 28-06-2009 10:28

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fetoika (المشاركة 820237)
هل صحيح انه يمكن الاستفادة من رخصة لتلاثة ايام لاغراض شخصية في السنة

للموظف الحق في احدى عشر يوما كرخص لأغراض شخصية و يجب تقديم المبرر أثناء استئناف العمل

abdelmajid1912 30-06-2009 11:37

السلام عليكم
عندي سؤال افتراضي المرجو الاجابة عليه وفقكم الله
ما هو الحل في حالة عدم نجاح المتدرب في امتحان الكفاءة المهنية

وشكرا

aissam2407 30-06-2009 12:10

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelmajid1912 (المشاركة 828582)
السلام عليكم
عندي سؤال افتراضي المرجو الاجابة عليه وفقكم الله
ما هو الحل في حالة عدم نجاح المتدرب في امتحان الكفاءة المهنية

وشكرا

في هذه الحالة أخي يتم إعادة المتدرب سنة واحدة لمركز التكوين و في حالة الرسوب الثاني يفصل نهائيا لكن مثل هذه الحالات ناذرة الحصول إن لم نقل منعدمة
تحياتي

ابو كوثر و ايمان 30-06-2009 12:35

سؤال حول مؤسسة محمد السادس
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissam2407 (المشاركة 724255)
شكرا جزيلا أخي على مرورك
هدفنا هو تبادل المعلومات و النهوض برجل التعليم عموما كي ينال المكانة التي يستحقها

اخي حصل على معدل16.21 اداب عصرية وابي منخرط في مؤسسة محمد السادس .هل منحة الاستحقاق تعطى حسب ترتيب النقط على الصعيد الوطني ام تعطى حسب الشعب .وهل لديه حظوظ في الاستفادة .وهل لديكم لائحة المستفيدين السنة الماضية .جزاكم الله خيرا.

abdelmajid1912 30-06-2009 13:40

شكرا جزيلا على المعلومات وفقكم الله

ابو كوثر و ايمان 30-06-2009 14:57

كيف يستفيد ابناء رجال التعليم من منحة حفز التفوق الدراسي الوطنية . هل بالترتيب العام ام حسب الشعب وهل الحاصل على 16.21 اداب وعلوم انسانية لديه حظوظ . جزاكم الله خيرا.


الساعة الآن 14:51

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها