![]() |
بوليف يكشف أهم مستجدات قانون مدونة السير
http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=BsNf9JGR بوليف يكشف أهم مستجدات قانون مدونة السير الجمعة, 1. يوليو 2016
أكد محمد نجيب بوليف، أن مدونة السير على الطرق الجديدة، التي حظيت مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، جاءت بالعديد من المقتضيات والمستجدات الكفيلة بتعزيز الآليات القانونية، التي تهم حركة السير والجولان وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، خصصها لبسط مضامين القانون 14-116 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، أن هذا القانون يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تجويد والارتقاء بمقتضيات حركة السير والجولان، مشيرا إلى أن النص السابق الذي دخلت مقضتياته حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 اعترته العديد من النقائص، ما استوجب تعديل وتتميم بعض مواده وفق مقاربة تشاركية تميزت بإنخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية. وأبرز بوليف أن أهم التعديلات والمستجدات التي تضمنتها مدونة السير تتمثل، على الخصوص، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية، ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، علاوة على إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير. وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا إدراج بعض الجنج وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات، من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة. كما تمت إضافة مخالفات في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع لهذا الرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة). وتتضمن أيضا المستجدات الواردة في مدونة السير، يضيف الوزير، تقليص الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب” الخاصة بالسيارات، إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و “ج” الخاصة بالحافلات والشاحنات، علاوة على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة. وأبرز الوزير أن مدونة السير على الطرق، التي ستصبح ملزمة للجميع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تتيح كذلك مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الآداء. وبخصوص الدراجات النارية، أوضح الوزير أن هذه المدونة جاءت بعدة مقتضيات تروم ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند الملكية، وكذا الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام قانون السير، مشيرا إلى اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد "أ م" لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنه 50 سنتمر مكعب، وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري. كما يشترط، بمقتضى ذات المدونة، الحصول على رخصة من صنف “ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المحركات. http://www.pjd.ma/sites/all/themes/a...o/logo-pjd.png |
جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم 05 يوليوز 2016 :::::
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png جدول أعمال ليوم 04 يوليوز 2016 ===== جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم 05 يوليوز 2016========= تحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية )))))))))مشاريع مراسيم : رقم 3 : مشروع مرسوم رقم : 146 _168 _2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم : 621 _ 11_ 2 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 موافق ل : 25 نونبر 2011 لتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ===========الرابط :::::::::::: http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189
|
عدد 6484 : بتاريخ : 26 يوليوز 2016
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png صدر مؤخرا
بالجريدة الرسمي :26 يوليوز 2016 ========== الرابط :::::::::: http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189 |
جدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ : الخميس 28 يوليوز 2016
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png جدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ : الخميس23 من شوال 1437 ه / 28 يوليوز 2016 =========مشروع قانون تنظيمي رقم 15/97 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب================ الرابط : http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189
|
http://static.alyaoum24.com/wp-conte...16-474x340.jpg
هكذا تم تجاوز القانون لتوزيع بقع الزاهرية على “خدام الدولة” بقدر ما كبرت فضيحة الوالي الفتيت، بسبب تجزئة “الزاهرية” في طريق زعير، واتسعت لتشمل نافذين ممن بات يطلق عليهم بـ”خدام الدولة”، بقدر ما يوجد غموض في الشق القانوني للملف لحد الآن، رأس الخيط فيه هو: كيف سمح الوالي الفتيت لنفسه بتجاوز مرسوم آخر صادر في العام 2002 والعودة إلى مرسوم 1995 الذي تم نسخه من أجل الحصول على قطعة أرضية بغير ثمنها الحقيقي؟. بالعودة إلى عقد البيع بين مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) لفائدة عبد الوافي الفتيت، والموثق بتاريخ 28 يناير 2016، وكذا وثيقة التسجيل في المحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 3 فبراير 2016، هناك معطيان هامان: الأول أن البيع تم بـ”الاتفاق والتراضي” بين الطرفين، وأن البيع تم وفق دفتر الكلف والشروط الملحق بظهير مؤرخ في 12 يوليوز 1948 كما وقع تغييره وتتميمه في غشت 1949 ويناير 1954، أي في عهد الحماية الاستعمارية. وكذا دفتر الكلف والشروط الخاص الملحق بالمرسوم عدد 2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995. وفي دفاعهما عن الوالي الفتيت، برّرا كل من وزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الداخلية محمد حصاد عملية البيع بين الأملاك المخزنية والوالي الفتيت بأن “القطعة الأرضية التي اقتناها الوالي الفتيت جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد جلال الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”، وأوضحا كذلك أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995″، أي أنهما أحالا بدورهما على المرجع القانوني لعملية التفويت، وهو المرسوم رقم 295841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995. فما هو الأساس القانوني لهذا المرسوم؟، علما أن المراسيم تندرج ضمن السلطة التنظيمية للحكومة، ولا يمكنها أن تنشئ حقا من الحقوق. قامت “أخبار اليوم” بالبحث عن المرسوم المذكور على صفحات الجريدة الرسمية، لكنها لم تعثر له على أثر. نفس البحث قام به المحامي سعد السهلي وآخرون لكن دون جدوى. قانونيا، إذا يعتبر النشر في الجريدة الرسمية جزءا لا يتجزأ من مسطرة التشريع. وبحسب المحامي السهلي، فإن عدم نشر مرسوم في الجريدة الرسمية “يعتبر كأن لم يكن”. عمليا، هناك مراسيم كثيرة يسمع عنها الباحثون ولا يجدونها، ونجد لذلك تفسيرين في العادة، الأول، إما أن الأمانة العامة للحكومة ترفض نشرها في الجريدة الرسمية بسبب معارضتها الصريحة للقوانين العادية أو للدستور نفسه، أي قد تكون مخالفة لحق من الحقوق أو مبدأ من المبادئ، التفسير الثاني أنها تختص بتنظيم مجال من مجالات السيادة (أمني، عسكري،…) ويتم التحفظ على نشرها لهذا السبب. بما أن مرسوم 26 دجنبر 1995 لا يتعلق بأي مجال من مجالات السيادة، فهل يكون مخالفا لحق من الحقوق أو لمبدأ من المبادئ الدستورية؟. تفاصيل أكثر في عدد يوم الجمعة من جريدة أخبار اليوم |
| الساعة الآن 12:02 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها