![]() |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وصل إلى علمي مؤخرا من النيابة أنه بالنسبة للنقطة التي ستمنح للذين سيجتازون الامتحان المهني، فقط المدير والمفتش هما اللذان سيضعان النقطة، أما النائب فسيقوم بالتزكية في حالة تقارب النقطتين، أما إذا كان الاختلاف كبيرا بين النقطتين سيقوم باستفسار المدير والمفتش عن سبب هذا الاختلاف. أما فيما يخص الطعن في نقطة المدير، فلا أعتقد ذلك، فقد قرأت في التضامن الجامعي لهذا الموسم أنه لا يحق الطعن في نقطة التقييم العام الممنوحة من طرف المدير، إذ أن ذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية، وكل مطالبة بالطعن في هذه النقطة لن يجد صدى لدى الإدارة، لأن ذلك يعني إبطال السلطة التقديرية التي منحها المشرع لرئيس المؤسسة.هذاما ذكر في المرشد التضامني 2007/2008 ص:66، والله أعلم. si27si27si27si27si27si27si27si27si27si27si27 |
إن تلك النقط الثلاثة تكون عادة سرية |
اقتباس:
http://www.************/vb/showthread...5039#post25039 ومن خلاله يتضح بأن طريقة التنقيط التي أشرت إليها ربما ذهبت مع الريح بما أن البلاغ يشير إلى نقطتي المفتش والمدير دون ربط نقطة المدير بالسنوات الست السابقةلاجتياز الامتحان المهني. |
هل نسبة 11% في الترقية باللامتحان يشترط فيهم الحصول على المعدل؟ أم من أعلى نقطة إلى حدود 11% دون اعتبار الحصول على المعدل ؟ وشكرا. |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. حسب كتاب للأستاذ عبد الفتاح ديبون يستهله بالقوانين المنظمة للامتحانات المهنية هنا ك فقرة في الأخير( لا يعتبر ناجحا في الامتحان المهني الا المترشحون الدين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 في جميع الاختبارات و دلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها ) و الله أعلم. |
| الساعة الآن 16:20 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها