منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الإدارة التربوية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=104)
-   -   هل توجد مذكرة تخص توقيت يوم الجمعة؟؟؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=33253)

the teacher01 10-11-2008 21:51

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bousnake (المشاركة 252472)
موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"



النائبة فاطمة بن الحسن


- فريق العدالة والتنمية -


نص السؤال


على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟

تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005

جواب السيد الوزير


جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

جزاك الله خيرا أخي
أرحتنا بإضافتك القيمة
فبارك الله فيك
وأرجو أن يُخرس تدخلك هذا هواة الاتجاه المعاكس:frusty:
هذا إن كانوا من طلاب الحق
إذ طالب الحق يكفيه دليل
ومتبع الهوى ما لنا عليه من سبيل

bousnake 11-11-2008 10:31

كيف تستفيدون بمدرستكم من رخصة اداء صلاة الجمعة
 
الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب


السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................
الى السيد النائب الاقليمي على نيابة...................
مصلخة الشؤون التربوية

الموضوع: تكييف توقيت يوم الجمعة لاداء صلاة الجمعة
المرجع:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،

سلام تام بوجزد مولانا الامام
وبعد
يتشرف اعضاء مجلس التدبير ان يلتمسة من سياتكم الموافقة على تكييف توقيت يوم الجمعة ليتوافق مع شعيرة اداء صلاة الجمعة.
واليكم الصيغة المقترحة كما وافق عليها المجلس باجماع اعضائه
الفترة الصباحية: من س8 الى 9و55دقيقة استراحة 10دقائق من س 10 و5دق الى س12 و15 د
الفترة المسائية: من س13و45د الى 15و40دقيقة استراحة 10دقائق من س 15 و50دق الى س18

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
الامضاء
المرفقات: تقرير مجلس التدبير.


الخطوة الرابعة
انتظار رد النيابة وفي خالة عدم الرد في ظرق شهر يعتبر هذا بمثلبة موافقة
الخطوة الخامسة
اشعار السادة المفتشين بالامر
الخطوة السادسة
( ادا حصلت اي مدرسة على الرفض بعد هذه الخطوات فلتعلن عن ذلك على منتدانا وسادلها على الخطوة القانونية التي يجب سلكها)





نصييحة: التمس من الاخوة عدم الانسياق وراء العواطف واللجاج في الكلام دون المبادرة بطلب حقوقهم بالطرق القانونية.
فمن حق المدير رفض اي تعديل لاستعمال الزمن لانه ليس مخول للموافقة علية.



الزموا القانون فانه الكفيل بحمايتكم

rachid1964 11-11-2008 15:35

اعرف صديق معلم بجبال الاطلس علم تلاميده الوضوء والصلاة يقيم معهم صلاة الجمعة وراء القسم تحت الظل احد التلاميذ يادن وهو يخطب خطبة الجمعة , ثم بدأ يحضر معهم بعض الاباء لان مسجد القبيلة بعيد ولانهم يفضلون خطبة الاستاذ التي تبكيهم,

bourane 11-11-2008 20:11

la priere hiyya lawla il faut avoir ce jour du vendredi frie

daftar 12-11-2008 06:05

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bousnake (المشاركة 253694)
الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب


السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................
الى السيد النائب الاقليمي على نيابة...................
مصلخة الشؤون التربوية


الموضوع: تكييف توقيت يوم الجمعة لاداء صلاة الجمعة
المرجع:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،


سلام تام بوجزد مولانا الامام



وبعد
يتشرف اعضاء مجلس التدبير ان يلتمسة من سياتكم الموافقة على تكييف توقيت يوم الجمعة ليتوافق مع شعيرة اداء صلاة الجمعة.
واليكم الصيغة المقترحة كما وافق عليها المجلس باجماع اعضائه
الفترة الصباحية: من س8 الى 9و55دقيقة استراحة 10دقائق من س 10 و5دق الى س12 و15 د
الفترة المسائية: من س13و45د الى 15و40دقيقة استراحة 10دقائق من س 15 و50دق الى س18



وتقبلوا فائق التقدير والاحترام


الامضاء



المرفقات: تقرير مجلس التدبير.




الخطوة الرابعة
انتظار رد النيابة وفي خالة عدم الرد في ظرق شهر يعتبر هذا بمثلبة موافقة
الخطوة الخامسة
اشعار السادة المفتشين بالامر
الخطوة السادسة
( ادا حصلت اي مدرسة على الرفض بعد هذه الخطوات فلتعلن عن ذلك على منتدانا وسادلها على الخطوة القانونية التي يجب سلكها)





نصييحة: التمس من الاخوة عدم الانسياق وراء العواطف واللجاج في الكلام دون المبادرة بطلب حقوقهم بالطرق القانونية.
فمن حق المدير رفض اي تعديل لاستعمال الزمن لانه ليس مخول للموافقة علية.




الزموا القانون فانه الكفيل بحمايتكم


شكرا هذا هو السبيل الصحيح لنيل الحقوق وليس الصياح و الجعجعة بلا طحين


الساعة الآن 22:10

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها