منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   قرض بلا فوائد (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=89296)

chtaoufik 03-05-2009 08:58

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد تعتبر هذه المعاملة مرابحة بالمنظور الشرعي إذا كان مبلغ الزيادة معقولا لكنني عندما سألت وكالة التجاري وفابنك عن الأقساط الشهرية عند شراء شقة بمبلغ 200000 درهم فكان الجواب 2600 درهم لمدة20 سنة و بعملية حسابية يصبح ثمن المنزل هو 2600x12x20=624000

فإن لم تكن هذه المعملة ربا فهي الربى الفاحش بعينه

adil111 03-05-2009 20:50

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة simsons (المشاركة 641443)
المرابحة ليست بيع و شراء فالبنك لا يتملك المنزل لنفسه ولا يخاطر بالخسارة فيه ، فهو مجرد تزييف ، و الشيخ الذي ذكرته ليس إلا إنسان مثلنا ، و هناك شيوخ آخرون لهم آراء مختلفة . و نحن لنا عقولنا أيظا و يمكننا استخدامها في تمييز الأشياء ، و بما أن أسباب تحريم الربا متوفرة ايضا في المرابحة فهي على الأرجح غير جائزة . و الله أعلم

السلام عليكم : قبل أن أوضح مسألة المرابحة ، أتفق معك أخي أن الشيخ الذي ذكرته ليس إلا إنسانا مثلنا كما قلت ، ولكن يغيب عنك أننا (أنا وأنت) لن نصل إلى درجة علمه بالأحكام الشرعية ، وأنا هنا لا تهمني إنسانيته بقدر ما يهمني علمه ، ولا يجوز لأي أحد أن يحط من قدر وشأن الشيوخ والعلماء خصوصا إذا كانوا ثقة ، والله يقول في كتابه العزيز ( لا يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) ، أما قولك أن هناك شيوخ آخرون لهم آراء مختلفة فما عليك أخي إلا أن تدرجها حتى تعم الفائدة . وحتى لا ندخل في نقاش عقيم ، سأوضح مسألة المرابحة . المرابحة نوعان : عادية ،وللآمر بالشراء . أما بيع المرابحة العادية : فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه وتتكون من طرفين هما : البائع والمشتري ، من غير وجود وعد سابق بشرائها ، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق عليه . وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء . أما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء : فهو الوعد الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بموصفات معينة ، مع وعد بالشراء ، وقبول بدفع ربح معين ، ويتكون من 3 أطراف : البائع ، المشتري ، والبنك ولكن لا يقدم هذا الأخيرعلى شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها وإصدار وعد سابق بالشراء ويقال للعميل الراغب بالشراء : الآمر بالشراء . ويعتقد أن أول من صرح بمشروعية هذا النوع هو الإمام الشافعي في كتابه (الأم) حيث قال : إذا أري الرجل الرجل السلعة ، فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز ، و الذي قال أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه . والمصاريف الاسلامية في هذا لهم طريقان : إما الأخد بالمرابحة على هذا النحو الذي قرره الإمام الشافعي ، دون إلزام بالوعد ، وبقاء الخيار لراغب الشراء بين إبرام البيع أو عدم إبرامه . وأعود مرة أخرى لأذكرك أخي أن أي تشريع جاء في الكتاب والسنة الصحيحة لا مجال لاستخدام المنطق العقلي لمعارضته ، فهو تشريع إلاهي لانقاش فيه ، لأن المرجع الأول في التشريع النقل وليس العقل . كما أتفق مع الأخmalakova بطرحه للعقد الصوري الذي تسلكه بعض البنوك ، إذا كان كذلك فهو تحايل لإنعدام عقد صحيح شرعا . والله أعلم . والسلام

عين السبيت 03-05-2009 21:57

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماسين (المشاركة 638569)
80000 قرض بفائدة 0.57 في المئة وليس بدون فائدة

هل يمكنك أخي ان توضح لنا أكثر كيفية الاستفادة ومن اي بنك و شكرا

Voltaire 03-05-2009 22:35

رقـم الفتوى : 1374 عنوان الفتوى : من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999 السؤال هل شراء السيارة عن طريق الإيجار الشهري المنتهي بالتمليك جائز شرعا علما بأنه توجد دفعة أولى ودفعة أخيرة تعتبر الدفعة الأخيرة هي لتمليك المستأجر السيارة؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن هذا البيع غير صحيح ، لأنه من شرط البيع أن يسلم المبيع إلى يد المشتري ويملكه ، وفي هذه الحالة كما يصفه السائل أن المشتري لا يملك السيارة حتى يؤدي جميع ما عليه ، فهذا شرط لا يقتضي أصل العقـد ، بل ينافيه ، وكل بيع لا يملك المشتري المبيع بالعقد بل يعلق إلى حين إنهاء جميع الأقساط يكون باطلاً و الله أعلم . والحل لهذه الأسئلة : أن يضع المشتري رهناً عند البائع حتى يستوفيه ، ثم يرد الرهن ، والله أعلم .


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


الساعة الآن 06:14

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها