منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=112)
-   -   عقدة الظلاميين من الرصيد النضالي للزعيم جمال عبد الناصر (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=32226)

أبو المعالي 22-10-2008 18:05

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن (المشاركة 224365)
أتقدم بالشكر الجزيل للأخ أبو المعالى ، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، صدقت أخي يجب أولا تحديد أرضية النقاش ، هل هي الكتاب والسنة الصحيحة (صحيح بخاري و...) أم شيء آخر؟

شكرا لك على مرورك الكريم .

أبو المعالي 22-10-2008 18:09

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohannad (المشاركة 224430)
قيل إن عمر رضي الله عنه أبطل سهم المؤلفة قلوبهم الوارد في

مصارف الزكاة في الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}..

وذلك إعمالا للمصلحة في مواجهة النص.لكن النظرة الفاحصة

تكشف غير ذلك.إن لكل حكم مناطا للتطبيق، ومنط تطبيق هذا

النص هوتأليف القلب، وقد نظر عمر فإذا الإسلام قد عز، ودانت

له أكبر إمبراطوريتين في العالم. ولم يعد الإسلام بحاجة إلى تأليف

القلب أو إلى المؤلفة قلوبهم، وإذا كان النص يدور حول علته

وجودا وعدما، فإن إعمال النص نفسه يقتضي الكف عن إعطاء

هذا الفريق من الناس بعد أن عز الإسلام وعزت دولته!أفليس هذا

اجتهاد داخل النص..؟! أم يفتات على عمر ويقال إنه قدم المصلحة

على النص؟!
أما ما نسب إلى عمر أنه عطل حد السرقة عام الرمادة بناء على

المصلحة وأنه بذلك يقدم المصلحة على النص
والحق أن الأمر

ليس تقديما للمصلحة على النص ولا تعطيلا لحد من حدود الله..

ولكنه بولايته العامة وجد أن شروط النص غير منطبقة إذ يوجد

شبهة قوية تحول دون تطبيق الحد أو تدرؤه، وهو الذي سمع

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ادرءوا الحدود بالشبهات

ما استطعتم"
وسمعه كذلك يقول: "لئن يخطئ الإمام في العفو

خير من أن يخطئ في العقوبة"
وهو الذي ترجمه القانونيون

المحدثون بقولهم ((إن العدالة تتأذى من إدانة برئ واحد لكنها لا

تتأذى من تبرئة مائة متهم)).


وهو الذي جاءه صاحب بستان يشكو سرقة خادمه لثمار البستان

فلما حقق القضية وجد أن صاحب البستان لا يعطي خادمه ما

يكفيه.. فقال له عمر لو سرقت بعد ذلك لقطعت يدك أنت..


هذا الفقه السليم لإقامة الحدود الإسلامية هو الذي فقهه عمر فوجد

أن الرمادة شبهة كبيرة تدرأ الحد.. فوجد أن شروط النص لا

تنطبق..
وليس معنى ذلك تقديم المصلحة على النص.. إنما هو

اجتهاد داخل النص نفسه للبحث في توافر شروط الجريمة وشروط

العقوبة..

ومن أراد التفصيل في الموضوع فليتفضلبتصفح الكتاب أسفله


[flash]http://dafatir-vb.googlegroups.com/web/6+(2).swf?gda=qcqcez8aaacdvipqstidre7sbpt9yoba7oog no2bgd1hwijburi0hlc8os5n2cgp7md1vm0wpg2ccyfkn-rnkc-d1pm_idv0&gsc=9gknxwsaaacpxpg8rnb5zhamfdlsznxa[/flash]


شكرا لك على المداخلة الرائعة .

omar khatabi 22-10-2008 19:04

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المعالي (المشاركة 224330)
انا ما قصدت القهر و لا التعجيز بسؤالي .

و الاستنطاق ليس من شيمي فلست بوليسيا .
سؤالي بسيط جدا و لست أدري ما الداعي لتجاوزه : هل من المقبول عندك أن تشرع الديموقراطية قوانين مخافة للشريعة الإسلامية ؟
أما استشهادك بعمل عمر رضي الله عنه فلست أدري ما وجهه . و أضيف لك اخي أن لا عمر رضي الله عنه و لا غيره من حقه أن يلغي ما ثبث شرعا . سهم المؤلفة قلوبهم ما زال قائما . و إذا دعت الضرورة له فيما يستقبل من الأيام فسيتم استعماله . بمعنى أن عدم العمل به ظرفي و ليس دائما . مثل عدم العمل بحد السرقة عام الرمادة .
كم كنت أود ان تكون مباشرا في جوابك كما كنت مباشرا في سؤالي . بدل القراءة وراء السؤال . لأنني كما أسلفت لك بسيط و واضح فأحب أن تكون بسيطا و واضحا معي .
هلا أجبتني ؟؟؟

يا مولاي أنت لست بوليسيا ،من قال بذلك؟أنت انتحلت الصفة فقط.
أما سؤالك البسيط جدا جدا ، فقد أجابك عنه ابن الخطاب بالفعل والممارسة المتفاعلة مع وقائع الحياة المتغيرة أبدا وكذلك أرادها خالقها. أن تقول عن ذاك الفعل :أوقف ، جمد ، وقف (بالتشديد)،علق ،لايهم ،المهم هو أنه لم ينفذ أبدا بعد ذلك وإلى اليوم.
وإن كنت تعتبر كل هذه القرون ظرفية فأقترح عليك إعادة النظر في مفهوم الزمن.
أخيرا،لقد استغربت كيف تجرأت وتطاولت على عمر،وهو من هو،فهل أنت أو غيرك من يحدد له حقوقه وواجباته .إن بعض التواضع لا يضر.
الإسلام في غنى عني وعنك ،دافع عن رأيك ،أما الإسلام فله رب يحميه ،أخشى تقع فيما يقول عنه المغاربة باللغة الدارجة الرائعة : مشا يبوس ولدو عورو.

أبوعبدالرحمن 22-10-2008 19:52

أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين المبشرين بالجنة ، ومنهم عمر

رضي الله عنه وهذا أمر محمود ، لكن المقتدي بهم أو يمكن أن

نقول المجتهد في مستجدات العصر هم أهل التخصص وهم

العلماء المتبحرين في علم أصول الفقه الذين يقدرون الأمور

بقدرها لا الرعاع الذين لايفرقون بين المصالح المرسلة

والمصالح الصهيونية

أبو المعالي 22-10-2008 20:07

لي عودة إن شاء الله لموضوع تطبيق الشريعة و تطبيق الحدود في موضوع مستقل .


الساعة الآن 07:27

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها