منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=100470)

aissam2407 30-05-2009 13:53

تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء
 


إخواني أخواتي
إذا كان لديكم مشكلا قانونيا و أردت الإستفسار عنه فالمرجو كتابته و طرحه
و على كل أخ أو أخت لديه إجابة عن أي استفسار أو سؤال فليجب مشكورا
هدفي هو إشراك جميع الأعضاء في السؤال و الجواب و في مساعدة بعضنا البعض
أتمنى أن تنال الفكرة استحسانكم
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/355592038.gif
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/420144359.gif

chalit 30-05-2009 13:58

أولا أشكرك جزيل الشكر على الفكرة الرائعة
و ثانيا أريد الإستفسار عن المدة القانونية لتسليم الرئيس المباشر شهادة طبية في حالة المرض
أتمنى من الإخوان أن يجيبوني على سؤالي و شكرا

يحي 30-05-2009 14:00

بارك الله فيك
فكرة رائدة

يحي 30-05-2009 14:08

1 – بالنسبة للمعني بالأمر :
Ãالإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف العامل بالعالم القروي ؛
Ãتسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق أحد أقاربه .

2 – على صعيد المؤسسة :
Ãيسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛
Ãيحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية



rouifi 30-05-2009 14:09

هل استدعاء أساتذة الإعداديى للمشاركة في حراسة الباكالوربا قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع

aissam2407 30-05-2009 14:12

أولا عفوا أخ يحيى
ثانيا و بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف الأخ chalit فإن المدة القانونية لتسليم الرئيس المباشر شهادة طبية في حالة المرض فهي 48 ساعة إذا كنت تعمل بالوسط الحضري و 72 ساعة إذا كنت تعمل بالوسط القروي
و عفوا أخي و لا داعي للشكر فهذا واجبنا كأسرة تعليمية ملتحمة و متآزرة
و الله ولي التوفيق

aissam2407 30-05-2009 14:17

في هذه الحالة أخ rouifi فإن النائب الإقليمي هو الذي يصدر مذكرة نيابية و بالتأكيد إذا وجهت لك استدعاء للحضور فأنت ملزم بذلك في إطار التكليف بمهمة

يحي 30-05-2009 14:40

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rouifi (المشاركة 724153)
هل استدعاء أساتذة الإعداديى للمشاركة في حراسة الباكالوربا قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

المادة 21
يقوم اساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات

ikakarne 30-05-2009 14:48

فكرة مفيدة للجميع خاصة في هدا المجال الدي يعرف نقصا كبيرا في الالمام بالجوانب التشريعية والقانونيةالمنظمة للعملية الادارية والتربوية

aissam2407 30-05-2009 14:52

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ikakarne (المشاركة 724242)
فكرة مفيدة للجميع خاصة في هدا المجال الدي يعرف نقصا كبيرا في الالمام بالجوانب التشريعية والقانونيةالمنظمة للعملية الادارية والتربوية

شكرا جزيلا أخي على مرورك
هدفنا هو تبادل المعلومات و النهوض برجل التعليم عموما كي ينال المكانة التي يستحقها

sanali 30-05-2009 14:55

ماهو الإجراء المتبع في حالة تقديم شهادة طبية مدتها "3اشهر؟و في أي صنف تحتسب؟؟و هاهي العواقب الممكنة؟؟
انا سبق و ان قدمت طلب للإيداع و لكن عند استفساري وجدت انه مازال قابعل بالنيابة رغم ان شهر ماي هو الذي تدرس فيه الملفات على صعيد الوزارة؟؟فمن سيكون المسؤول عن عن هذا التأخير؟؟ وكيف يمكن محاسبة أو متابعة المتهاونين في النيابة؟؟

يحي 30-05-2009 15:37

حجتك هي رقم الارسال من المؤسسة
و يمكنك الاستفسار عن حالتك عن طريق النقابة

samir72 30-05-2009 16:41

merci bien ami

abbadi 30-05-2009 17:10

لمن اتوجه بطلب من اجل سحب عقوبة(انذار) من ملفي الاداري.بالمناسبة اتمنى الاستمرارية لهذا العمل

hadyl 30-05-2009 17:41

هل استدعاء أساتذة الثانوي التأهيلي للمشاركة في حراسةامتحانات الإعدادي قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع.
أتمنى من الإخوان أن يجيبوني على سؤالي و شكرا

abou harba 30-05-2009 19:30

اشاطر الكل في الرأي واشكر الجميع’واعدكم بمشاركات قيمة بحول الله وقوته

kimou82 30-05-2009 19:41

شكرا للأخوة على الفكرة وشكرا للمساهمين بالاسئلة والاجوبة تعميما للفائدة.
سؤالي ،في هذه الظرفية المتسمة -وللأسف-بالمشادات بين الأطر التربوية والإدارية ،خصوصا فيما يتعلق بتنازع الاختصاصات،يتمحور حول المسؤولية عن عملية معالجة نقط الأسدوس الأول والثاني بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي،فكما هو معلوم ان هذه العملية توكل للمؤسسات الإعدادية قصد تسليمها للنيابات،فيرفض أحيانا الحارس العام القيام بها،مكتفيا بإنجازذلك بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي،تاركا الأمر للمدير،خصوصا عندما يتعذر وجود كاتب او معيد.
فمن المسؤول قانونيا عن إنجاز عمل من هذا القبيل،خصوصا انه لا توجد قوانين -حسب ما أعلم-تلزم الحارس العام بإنجاز ذلك.ولكم الشكر.

kimou82 30-05-2009 19:48

للأخ السائل عن الجهة التي يتم مراسلتها قصد إزالة عقوبة الإنذار من الملف ،طبعا عليك نوجيه مراسلتك الى السيد مدير الأكاديمية.وأنصحك بالقيام بذلك مستعينا بإحدى المركزيات النقابية(تسلمها الطلب فتتكلف هي بمتابعته).العملية طبعا تأتي بعد مرور 5 سنوات على صدور العقوبة.

aissam2407 30-05-2009 20:42

مشكور أخ kimou82 على مشاركتك المتميزة و على جوابك للأخ abbadi

يحي 30-05-2009 20:54

فيما يخص تدبير نقط الاسدس الثاني بالنسبة للاعدادي فهي من مهام الحارس العام ،لان من مهامه تتبع نقط المتعلمين ..و لكن اليوم هناك برامج خاصة بالحاسوب تسهل المامورية
و اما بالنسبة للابتدائي فان كانت المؤسسة تتوفر على حواسيب تقوم بالمهمة و الا فالنيابة هي من تتولى الامر ،و هطه الاخيرة تكلف مدير الاعدادية المستقبلة بتدبير الامر

mahlamine1 30-05-2009 21:03

أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2

aissam2407 30-05-2009 21:03

الشكر الجزيل لكل من ساهم في تنوير كل سائل
فالهدف هو تعميم الفائدة و نشر المعلومة
شكرا لمنتدى دفاتر الذي أتاح لنا هذه الفرصة و شكرا لجميع الساهرين عليه و شكر خاص للمشرف المتميز الأخ يحيى

تزروت اوهاقار 30-05-2009 21:06

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanali (المشاركة 724268)
ماهو الإجراء المتبع في حالة تقديم شهادة طبية مدتها "3اشهر؟و في أي صنف تحتسب؟؟و هاهي العواقب الممكنة؟؟
انا سبق و ان قدمت طلب للإيداع و لكن عند استفساري وجدت انه مازال قابعل بالنيابة رغم ان شهر ماي هو الذي تدرس فيه الملفات على صعيد الوزارة؟؟فمن سيكون المسؤول عن عن هذا التأخير؟؟ وكيف يمكن محاسبة أو متابعة المتهاونين في النيابة؟؟

الاستاذ الكريم 31 ماي هو اخر اجل لقبول الطلبات في مقر العمل اما معالجة الملفات فبعد مصادقة النيابة والاكاديمية تتوجه الى الوزارة وتكون المصادقة في الغالب منتصف شهر يوليوز

تزروت اوهاقار 30-05-2009 21:09

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahlamine1 (المشاركة 725475)
أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2

بالنسبة لك ممكن تستفيد من التقاعد النسبي اما الزودة فاحسن وسيلة انها تطلب الايداع الاداري للسفر مع الزوج
على كل الاجل المخصص لذلك انتهى

aissam2407 30-05-2009 21:21

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahlamine1 (المشاركة 725475)
أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2

بالطبع أخي يمكنك و زوجتك الإستفادة من التقاعد النسبي و إليك بعض التوضيحات:
أولا : شروط الإستفادة:
_ 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للمرأة
_ 21 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجل
في حدود الحصة السنوية المحددة في 15 في المائة
ثانيا : الإجراءات الواجب القيام بها :
_ تقديم طلب شخصي تحت إشراف السلم الإداري إلى المصلحة المكلفة بتسيير الموارد البشرية
لكن الوقت المحدد قد انتهى الآن و عليك انتظار السنة المقبلة



ما هي شروط الاستفادة من المغادرة المبكرة

aboukhalid1 31-05-2009 06:14

إخواني الدفاتريين
أنا لدي مشكل في انتقالي إلى الرتب
في 16/03/2003 انتقلت إلى الرتبة10علما أني سلمي كان هو 10إذن فمن المفروض أن انتقل إلى الرتبة 11 في16/03/2005 لأن أصدقائي الذين سبقوني إلى الرتبة10في 16/09/2002ترقوا إلى الرتبة11في16/09/2004 يعني بعد سنتين , ولما ترقينا إلى السلم 11 استناء ابتداء من سنة2004 لأنا كنا من التعليم الإعدادي 1978 أرجعوا أصدقائي إلى الرتبة10وأنا إلى الرتبة9 علما أننا لم نستفد من مستحقات السلم 11 حتى 2006 والآن2009 انتقلو إلى الرتبة11 وأنا إلى الرتبة10.يعني قدضاع لي سنة ونصف

adilana 31-05-2009 07:12

que pensez vous dune personnequi agifle ledirecteur

يحي 31-05-2009 07:21

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adilana (المشاركة 726232)
que pensez vous dune personnequi agifle ledirecteur

هو تصرف سخيف ،سواء صدر من الاستاذ او المدير
ان كان رجال التربية مندفعين و يتصرفون تصرف الجهلة ،فاية قيم سيكتسبها منهم المتعلمون
فلنرق بسلوكنا و لنتعلم ادب الحوار و نقرا جيدا ، فن الاعتذار باعتباره فضيلة ، و لا نجتهد فقط في خلق الاعذار لاخلاء مسؤوليتنا نحو الخطا
فخير الخطائين التوابون

aissam2407 31-05-2009 07:24

بالفعل أخ يحيى فرجال التربية يجب أن تكون أخلاقهم نموذجا يحتدى به

chalit 31-05-2009 09:55

شكرا الى كل من الأخ يحي و الأخ عصام على جوابهما

saadi1979 31-05-2009 12:01

الالحاق
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو تعريف الالحاق وما هي الحالات التي يعتبر فيها الموظف في حالة الحاق

sinsere 31-05-2009 12:42

المرجو منكم تزويدي بشرح للرموز codes التي تبين طبيعة التعويضات و الإقتطاعات بتفصيل حيث أجد إقتطاعا أو تعويضا في بيان الإلتزامات أمامه رقم رمزي لا يبين للموظف بدقة ما تعنيه العملية

جبران الوزاني 31-05-2009 13:14

توضيح حول الترقية في الربة والدرجة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboukhalid1 (المشاركة 726199)
إخواني الدفاتريين
أنا لدي مشكل في انتقالي إلى الرتب
في 16/03/2003 انتقلت إلى الرتبة10علما أني سلمي كان هو 10إذن فمن المفروض أن انتقل إلى الرتبة 11 في16/03/2005 لأن أصدقائي الذين سبقوني إلى الرتبة10في 16/09/2002ترقوا إلى الرتبة11في16/09/2004 يعني بعد سنتين , ولما ترقينا إلى السلم 11 استناء ابتداء من سنة2004 لأنا كنا من التعليم الإعدادي 1978 أرجعوا أصدقائي إلى الرتبة10وأنا إلى الرتبة9 علما أننا لم نستفد من مستحقات السلم 11 حتى 2006 والآن2009 انتقلو إلى الرتبة11 وأنا إلى الرتبة10.يعني قدضاع لي سنة ونصف

أخي الكريم من المعروف أن الترقية من درجة إلى أخرى يعني التقهقر في الرتبة .ففي حا لتك ينبغي أن تكون وضعيتك كالتلي،الوضعية القديمة..،السلم 10الرتبة11بتاريخ16ـ03ـ2005.

الوضعبة الجديدة ،الرتبة10بتاريخ 16ـ03ـ2005.السلم 11.
مشكلتك ربما في تايخ الرتبة 11 في سلم10لأن الانتقال إلى هذه الرتبةيتطلب أقدمية سنتين على الأقل في رتبة10وفي حدود10في المائة المناصب المالية.
ماهي وضعيتك الادارية الحالية؟

aissam2407 31-05-2009 20:51

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadi1979 (المشاركة 726781)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو تعريف الالحاق وما هي الحالات التي يعتبر فيها الموظف في حالة الحاق

الإلحاق يا أخي و كما عرفه الفصل 47 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية " يعتبر الموظف في وضعية الالحاق اذا كان خارجا عن سلكه الاصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد . ويكون لمدة خمس سنوات كحد اقصى، الا انه يمكن تجديده لفترات متساوية مع هذه المدة.
ولاكتساب حق الالحاق يجب توافر الشروط التالية :
*ان يقدم المعني يالامر طلبا واضحا في الموضوع عن طريق السلم الاداري.
* ان لا يغادر مقر عمله الا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من ادارته بقرار الالحاق.
ويجب ان توافق الادارة المستقبلة على طلب المعني بالامر، ويصدر قرار الالحاق من الادارة المركزية الوزير التابع له الموظف ويحدد الالحاق بمرسوم .ويتقاضى الموظف الملحق مرتبه من الادارة المستقبلة له .


saadi1979 31-05-2009 23:07

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissam2407 (المشاركة 728322)
الإلحاق يا أخي و كما عرفه الفصل 47 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية " يعتبر الموظف في وضعية الالحاق اذا كان خارجا عن سلكه الاصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد . ويكون لمدة خمس سنوات كحد اقصى، الا انه يمكن تجديده لفترات متساوية مع هذه المدة.
ولاكتساب حق الالحاق يجب توافر الشروط التالية :
*ان يقدم المعني يالامر طلبا واضحا في الموضوع عن طريق السلم الاداري.
* ان لا يغادر مقر عمله الا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من ادارته بقرار الالحاق.
ويجب ان توافق الادارة المستقبلة على طلب المعني بالامر، ويصدر قرار الالحاق من الادارة المركزية الوزير التابع له الموظف ويحدد الالحاق بمرسوم .ويتقاضى الموظف الملحق مرتبه من الادارة المستقبلة له .


شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا

aissam2407 31-05-2009 23:25

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadi1979 (المشاركة 728818)
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا

سأبحث في هذه النقطة أخي الفاضل ئ سأجيبك في أقرب وقت إنشاء العلي القدير

saadi1979 01-06-2009 01:06

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissam2407 (المشاركة 728848)
سأبحث في هذه النقطة أخي الفاضل ئ سأجيبك في أقرب وقت إنشاء العلي القدير

جزاك الله خيرا و ألف شكر لك أخي الكريم

aissam2407 01-06-2009 01:12

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadi1979 (المشاركة 728940)
جزاك الله خيرا و ألف شكر لك أخي الكريم

عفوا أخي الكريم فهذا واجب

aissam2407 01-06-2009 01:35

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadi1979 (المشاركة 728818)
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا

الفصل 51
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أ شهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لاتجدد.

وعند انتهاء مدة الالحاق ومراعاة لمقتضيات الفصل التالي، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك، وتعطى له الأسبقية في مباشرة المنصب الذي كان يشغله قبل إلحاقه فاذا رفض المنصب الذي عين فيه، لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له في مقر الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه الا بعد شغور منصب في الميزانية.

يحي 01-06-2009 06:38

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadi1979 (المشاركة 728818)
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا

التحقت بالسعودية في التسغينات و حين عودتي عينت بنفس مقر العمل
و كنت اشارك في الحركة بنفس نقط الاقدمية في المنصب او الاقدمية العامة و كاني ما غيرت مكان العمل


الساعة الآن 05:58

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها