تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء
إخواني أخواتي إذا كان لديكم مشكلا قانونيا و أردت الإستفسار عنه فالمرجو كتابته و طرحه و على كل أخ أو أخت لديه إجابة عن أي استفسار أو سؤال فليجب مشكورا هدفي هو إشراك جميع الأعضاء في السؤال و الجواب و في مساعدة بعضنا البعض أتمنى أن تنال الفكرة استحسانكم http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/355592038.gif http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/420144359.gif |
أولا أشكرك جزيل الشكر على الفكرة الرائعة و ثانيا أريد الإستفسار عن المدة القانونية لتسليم الرئيس المباشر شهادة طبية في حالة المرض أتمنى من الإخوان أن يجيبوني على سؤالي و شكرا |
بارك الله فيك
فكرة رائدة |
1 – بالنسبة للمعني بالأمر :
Ãالإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف العامل بالعالم القروي ؛ Ãتسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق أحد أقاربه . 2 – على صعيد المؤسسة : Ãيسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛ Ãيحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية |
هل استدعاء أساتذة الإعداديى للمشاركة في حراسة الباكالوربا قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع
|
أولا عفوا أخ يحيى ثانيا و بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف الأخ chalit فإن المدة القانونية لتسليم الرئيس المباشر شهادة طبية في حالة المرض فهي 48 ساعة إذا كنت تعمل بالوسط الحضري و 72 ساعة إذا كنت تعمل بالوسط القروي و عفوا أخي و لا داعي للشكر فهذا واجبنا كأسرة تعليمية ملتحمة و متآزرة و الله ولي التوفيق |
في هذه الحالة أخ rouifi فإن النائب الإقليمي هو الذي يصدر مذكرة نيابية و بالتأكيد إذا وجهت لك استدعاء للحضور فأنت ملزم بذلك في إطار التكليف بمهمة
|
اقتباس:
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المادة 21 يقوم اساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات . كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية. و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات |
فكرة مفيدة للجميع خاصة في هدا المجال الدي يعرف نقصا كبيرا في الالمام بالجوانب التشريعية والقانونيةالمنظمة للعملية الادارية والتربوية
|
اقتباس:
هدفنا هو تبادل المعلومات و النهوض برجل التعليم عموما كي ينال المكانة التي يستحقها |
ماهو الإجراء المتبع في حالة تقديم شهادة طبية مدتها "3اشهر؟و في أي صنف تحتسب؟؟و هاهي العواقب الممكنة؟؟
انا سبق و ان قدمت طلب للإيداع و لكن عند استفساري وجدت انه مازال قابعل بالنيابة رغم ان شهر ماي هو الذي تدرس فيه الملفات على صعيد الوزارة؟؟فمن سيكون المسؤول عن عن هذا التأخير؟؟ وكيف يمكن محاسبة أو متابعة المتهاونين في النيابة؟؟ |
حجتك هي رقم الارسال من المؤسسة
و يمكنك الاستفسار عن حالتك عن طريق النقابة |
merci bien ami
|
لمن اتوجه بطلب من اجل سحب عقوبة(انذار) من ملفي الاداري.بالمناسبة اتمنى الاستمرارية لهذا العمل
|
هل استدعاء أساتذة الثانوي التأهيلي للمشاركة في حراسةامتحانات الإعدادي قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع.
أتمنى من الإخوان أن يجيبوني على سؤالي و شكرا |
اشاطر الكل في الرأي واشكر الجميع’واعدكم بمشاركات قيمة بحول الله وقوته
|
شكرا للأخوة على الفكرة وشكرا للمساهمين بالاسئلة والاجوبة تعميما للفائدة. سؤالي ،في هذه الظرفية المتسمة -وللأسف-بالمشادات بين الأطر التربوية والإدارية ،خصوصا فيما يتعلق بتنازع الاختصاصات،يتمحور حول المسؤولية عن عملية معالجة نقط الأسدوس الأول والثاني بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي،فكما هو معلوم ان هذه العملية توكل للمؤسسات الإعدادية قصد تسليمها للنيابات،فيرفض أحيانا الحارس العام القيام بها،مكتفيا بإنجازذلك بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي،تاركا الأمر للمدير،خصوصا عندما يتعذر وجود كاتب او معيد. فمن المسؤول قانونيا عن إنجاز عمل من هذا القبيل،خصوصا انه لا توجد قوانين -حسب ما أعلم-تلزم الحارس العام بإنجاز ذلك.ولكم الشكر. |
للأخ السائل عن الجهة التي يتم مراسلتها قصد إزالة عقوبة الإنذار من الملف ،طبعا عليك نوجيه مراسلتك الى السيد مدير الأكاديمية.وأنصحك بالقيام بذلك مستعينا بإحدى المركزيات النقابية(تسلمها الطلب فتتكلف هي بمتابعته).العملية طبعا تأتي بعد مرور 5 سنوات على صدور العقوبة.
|
مشكور أخ kimou82 على مشاركتك المتميزة و على جوابك للأخ abbadi |
فيما يخص تدبير نقط الاسدس الثاني بالنسبة للاعدادي فهي من مهام الحارس العام ،لان من مهامه تتبع نقط المتعلمين ..و لكن اليوم هناك برامج خاصة بالحاسوب تسهل المامورية
و اما بالنسبة للابتدائي فان كانت المؤسسة تتوفر على حواسيب تقوم بالمهمة و الا فالنيابة هي من تتولى الامر ،و هطه الاخيرة تكلف مدير الاعدادية المستقبلة بتدبير الامر |
أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2
|
الشكر الجزيل لكل من ساهم في تنوير كل سائل فالهدف هو تعميم الفائدة و نشر المعلومة شكرا لمنتدى دفاتر الذي أتاح لنا هذه الفرصة و شكرا لجميع الساهرين عليه و شكر خاص للمشرف المتميز الأخ يحيى |
اقتباس:
|
اقتباس:
على كل الاجل المخصص لذلك انتهى |
اقتباس:
أولا : شروط الإستفادة: _ 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للمرأة _ 21 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجل في حدود الحصة السنوية المحددة في 15 في المائة ثانيا : الإجراءات الواجب القيام بها : _ تقديم طلب شخصي تحت إشراف السلم الإداري إلى المصلحة المكلفة بتسيير الموارد البشرية لكن الوقت المحدد قد انتهى الآن و عليك انتظار السنة المقبلة ما هي شروط الاستفادة من المغادرة المبكرة |
إخواني الدفاتريين
أنا لدي مشكل في انتقالي إلى الرتب في 16/03/2003 انتقلت إلى الرتبة10علما أني سلمي كان هو 10إذن فمن المفروض أن انتقل إلى الرتبة 11 في16/03/2005 لأن أصدقائي الذين سبقوني إلى الرتبة10في 16/09/2002ترقوا إلى الرتبة11في16/09/2004 يعني بعد سنتين , ولما ترقينا إلى السلم 11 استناء ابتداء من سنة2004 لأنا كنا من التعليم الإعدادي 1978 أرجعوا أصدقائي إلى الرتبة10وأنا إلى الرتبة9 علما أننا لم نستفد من مستحقات السلم 11 حتى 2006 والآن2009 انتقلو إلى الرتبة11 وأنا إلى الرتبة10.يعني قدضاع لي سنة ونصف |
que pensez vous dune personnequi agifle ledirecteur
|
اقتباس:
ان كان رجال التربية مندفعين و يتصرفون تصرف الجهلة ،فاية قيم سيكتسبها منهم المتعلمون فلنرق بسلوكنا و لنتعلم ادب الحوار و نقرا جيدا ، فن الاعتذار باعتباره فضيلة ، و لا نجتهد فقط في خلق الاعذار لاخلاء مسؤوليتنا نحو الخطا فخير الخطائين التوابون |
بالفعل أخ يحيى فرجال التربية يجب أن تكون أخلاقهم نموذجا يحتدى به |
شكرا الى كل من الأخ يحي و الأخ عصام على جوابهما |
الالحاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو تعريف الالحاق وما هي الحالات التي يعتبر فيها الموظف في حالة الحاق |
المرجو منكم تزويدي بشرح للرموز codes التي تبين طبيعة التعويضات و الإقتطاعات بتفصيل حيث أجد إقتطاعا أو تعويضا في بيان الإلتزامات أمامه رقم رمزي لا يبين للموظف بدقة ما تعنيه العملية
|
توضيح حول الترقية في الربة والدرجة
اقتباس:
الوضعبة الجديدة ،الرتبة10بتاريخ 16ـ03ـ2005.السلم 11. مشكلتك ربما في تايخ الرتبة 11 في سلم10لأن الانتقال إلى هذه الرتبةيتطلب أقدمية سنتين على الأقل في رتبة10وفي حدود10في المائة المناصب المالية. ماهي وضعيتك الادارية الحالية؟ |
اقتباس:
ولاكتساب حق الالحاق يجب توافر الشروط التالية : *ان يقدم المعني يالامر طلبا واضحا في الموضوع عن طريق السلم الاداري. * ان لا يغادر مقر عمله الا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من ادارته بقرار الالحاق. ويجب ان توافق الادارة المستقبلة على طلب المعني بالامر، ويصدر قرار الالحاق من الادارة المركزية الوزير التابع له الموظف ويحدد الالحاق بمرسوم .ويتقاضى الموظف الملحق مرتبه من الادارة المستقبلة له . |
اقتباس:
|
اقتباس:
سأبحث في هذه النقطة أخي الفاضل ئ سأجيبك في أقرب وقت إنشاء العلي القدير |
اقتباس:
|
اقتباس:
عفوا أخي الكريم فهذا واجب |
اقتباس:
الفصل 51 يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أ شهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لاتجدد. وعند انتهاء مدة الالحاق ومراعاة لمقتضيات الفصل التالي، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك، وتعطى له الأسبقية في مباشرة المنصب الذي كان يشغله قبل إلحاقه فاذا رفض المنصب الذي عين فيه، لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له في مقر الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه الا بعد شغور منصب في الميزانية. |
اقتباس:
و كنت اشارك في الحركة بنفس نقط الاقدمية في المنصب او الاقدمية العامة و كاني ما غيرت مكان العمل |
الساعة الآن 05:58 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها