الاستفادة من الرخص لأسباب صحية
تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، والتي تحدد كما يلي : رخص المرض قصيرة الأمد رخص المرض متوسطة الأمد رخص المرض طويلة الأمد الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل . 1- رخص المرض قصيرة الأمد : وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه . أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد : يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه ب- المراقبة الطبية والإدارية : في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية : إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه . 2- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد : رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛ رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛ تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛ كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛ يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛ تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر . أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد : على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛ تعمل الإدارة ، حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛ ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر . ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد: يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء مدة الرخصة ؛ توجه الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها . 3- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل : تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث يتعين ، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها ، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع . 4- مقتضيـات مشتركـة (هام جدا ) * كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ؛ * يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛ * على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛ * في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية . اتمنى لكم مرورا طيبا و دمتم في حفظ الله و رعايته . |
شكرا على المجهود
|
بارك الله فيك |
شكرا على الموضوع.
تحياتي. |
شكرا على مرورك الجميل يا صديقي نفيس
مودتي |
شكرا على مرورك الجميل صديقي مراد
مودتي |
شكرا على مرورك الجميل اخي سعد سعيد11
مودتي |
شكرا جزيلا بارك الله فيك تحياتي
|
شكرا صديقي aboud على مرورك الطيب
اتمنى لكم حسن الاستفادة من الموضوع مودتي |
مشكوووووور والله يعطيك ألف عافية |
شكرا على التوضيحات و المعلومات الواردة في عملك القيم .
|
شكرا على مرورك الجميل اخي أبويعلى الفداوي
مودتي و احترامي |
اختي tulipe
متمنياتي لك بموفور الصحة والهناء . تقبلي مودتي |
شكرا على المجهود
|
|
شكرا على مرورك الجميل اخي أبو حفصة الصحراوي .
|
شكرا على مرورك الجميل اخي nadime_5325
|
مجهود طيب، بارك*الله فيك
|
مودتي استادي zayd 2000
شكرا على مروركم الطيب . |
On te remercie beaucoup pour ce travail très important
|
بارك الله فيك |
الى الاخوة amrad, Abou Haytam . اسعدني مروركم الجميل تقبلوا مني الف تحية .
|
شكرا جزيلا هل مجموع الايام التي استفاد فيها الموظف من رخص مرضية تقتطع من تقاعده ؟افيدونا و شكرا
|
اقتباس:
شكرا يا اخي . الجواب في هدا الموضوع تفضل http://www.************/vb/showthread.php?t=91376 |
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ على إثارة هذا الموضوع. مشكلتي هي أن زوجتي التي تعمل معي بنفس الإعدادية وضعت مولودا ميتا في شهرها السادس من الحمل فهل لها الحق في رخصة الولادة؟؟ علما أن دليل الرخص (الدليل العملي للمساطر-المرحلة الأولى) ينص على ذلك,غير أن المسؤولين بالنيابة لم يقتنعوا بذلك. أشير إلى أن الوضع كان ولادة قبل الأوان مع مولود ميت ولم يكن إجهاضا. |
المدكرة وكدا دليل المساطر واضح فبالنسبة للمراة الحامل والتي ادلت بشواهدطبية تثبت الحمل في الشهر الثالث والسادس والثامن من حقها الاستفادة من رخصة ولادة حتى ولو كانت ولادة قبل الاوان اوفقدت جنبنها
|
شكرا لك أخي ... و حفظ الأساتذة الكرام من المرض و شره |
بارك الله فيك |
شكرا لك اخي مراد تكنو .
تحياتي لك اختي امة الله . اتمنى ان يكون الموضوع قد افادكم . تحياتي . |
طلب توضيح
السلام عليكم اود ان افهم وضعيتي الادارية و المالية علما انني استفدت من رخصة لمدة 4 اشهر بفعل حادثة سير ,وقد اطلعت على المذكرة لكن لم افهم جيدا d8s
جزاكم الله خير الجزاء |
اقتباس:
|
مشكور أخي الفاضل |
جازاك الله خيرا.........
|
الرخص
جزاك الله خيرا
|
Merci bcp :)
|
شكرا على المعلومات القيمة.
|
تشـــــــــــــــــــــكر أخــــــــــــــــــــي على الافـــــــــــــــــــــــــــــــــادة.
|
شكرا جزيلا
|
merci bien
|
|
الساعة الآن 06:12 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها