منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   سلبوني اجرتي (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=128771)

ابتهالات 24-04-2012 15:56

سلبوني اجرتي
 
هل قرار عقوبة الاندا الصادرة عن المجلس التاديبي بسبب الغياب والتي يسري مفعولها خمس سنوات من تاريخ صدورها يجزي عن متا بعة المعني بالامربخصم فترة التغيبات بعد مرور8 سنوات عن القضية؟وشكرا

أبو بشرى 24-04-2012 18:26

المرجو التوضيح أكثر حتى نتمكن من الإجابة بشكل واف عن التساؤل

zmouz 24-04-2012 18:48

السلام عليكم
حدد المشرع 4 سنوات للموظف كي يطالب بحقوقه قبل أن تطالها قاعدة التقادم.
أما الإدارة فلم يتم تقييدها بأي حيز زمني حيث من حقها انتزاع حقوقها من الموظفين الخاضعين لها في أي وقت.

ابتهالات 24-04-2012 22:34

:ggg: وتم عقد مجلس تاديبي في حقي خرج باندار فاعيد الي التعويص المادي بعد ان كانت اجرتي قد توقفت لمدة سنة ونصف كان دلك مند2005 .ففوجئت مؤخرا بتلقي حسابي البنكي ل0.13 درهم وعندما استفسرت عن الامربالمؤسسة البنكية اخبروني بان الامريتعلق باقتطاع مدة التغيبات بسبب الاضراب المدكورعلما ان بيان الالتزام يوضح ان الاجرة خرجت سليمة من المالية هده هي الصورة العامة للواقعة السؤال هو هل يجوز الاقتطاع بعد ان صدرت في حقي عقوبة الا ندار وبهدا التجفيف الكلي للراتب؟

أبو بشرى 25-04-2012 18:24

لازال هناك لبس في الحالة المعروضة
إن كان الأمر يتعلق بإضراب فهو حق مشروع للموظف في مقابله يجوز للإدارة الاقتطاع من الأجرة بسبب خدمة غير منجزة وفق بعض الاجتهادات وفي جميع الأحوال لا يمكنها تحريك المتابعة التأديبية بسبب الانتماء النقابي أو ممارسة الحقوق الننقابية كحق الإضراب.
اما ان تعلق الأمر بتغيب غير مشروع فيجوز اللدار تحريك المتابعة التأديبية إضافة الى إجراء الاقتطاع من الراتب لكن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتقادم الواردة في
القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

التقادم


المادة 123

تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات(4) من تاريخ الشروع في تحصيلها.
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.

أبو بشرى 25-04-2012 18:30



ظهير الالتزامات والعقود

الفصل 387

كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
الفصل 388

(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 19 محرم 1347 (7 يوليوز 1928 ) و 7 صفار 1357 ( 8 أبريل 1938 ) و 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954) و 8 شعبان 1374 ( 2 أبريل 1955)
تتقادم بخمس سنوات : دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.
تتقادم بسنتين :
1 - دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان و البياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله ؛
2 - دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها ؛
3 - دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها و التوريدات و المصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات ؛
4 - دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات ؛
5 - دعاوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص ؛
6 - دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات.
تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :
1 - دعوى المعلمين و الأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم ؛
2 - دعوى الخدم من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة ؛
3 - دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين و مندوبي التجارة والصناعة، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين ؛
4 - دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم و مياوماتهم وما أنفقوه بسبب تقديم خدماتهم ؛
5 - دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم ؛
6 - دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبائنهم ؛
7 - دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.
الفصل 389

(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 7 صفار 1357 ( 8 أبريل 1938 ) و 27 ذو الحجة 1357 (17 فبراير 1939))
يتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :
1 - دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوكالة ؛
2 - دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة ؛
3 - دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم ؛
4 - الدعاوى التي تثبت من أجل العوار و الضياع و التأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء كانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل.
وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.
الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.
في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.
الفصل 390

(تمم- البند 2- بمقتضى ظهير بتاريخ 5 ذو القعدة 1373(6 يوليوز 1954) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2178 بتاريخ 23 /07/1954 التي تم استدراكها بالجريدة الرسمية عدد 2235 بتاريخ 26/08/1955 )
يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.
ومع ذلك يحق للأشخاص الذي يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 المذكورين آنفا، أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، و يسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء وورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.
الفصل 391

الحقوق الدورية والمعاشات و أكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
الفصل 392

جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.
وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول.
وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة.

ابتهالات 26-04-2012 22:22

مشكور اخي الكريم على التوضيح انارالله دربك

ابتهالات 26-04-2012 22:28

مشكور اخي الكريم على التوضيح انار الله دربك

أبو منال و فردوس 03-05-2012 13:34

لا يمكن للادارة أن تقتطع كامل مرتبك أخي فهذا من المستحيلات
يمكنها توقيف الراتب كاملا وليس اقتطاعه كاملا يجب عليك أخي الاتصال بمديرية الموارد البشرية بالرباط للتأكد
ونتمنى أن نسمع عنكم أخبارا سارة


ابتهالات 07-05-2012 22:55

احترت المؤسسة البنكية تقول ان الامريتعلق باقتطاع بسبب الاضراب وانه سيستمر الي حين استخلاص مجموع ايام الاصراب المفتوح الدي دام 48يوما ويقولون انه تم اخبارهم بهدا من طرف les superieures dialhom الدين اخبروا بدورهم من طرف cnt .ex ppr هده الاضرابات كانت سنة 2005 .هدا الموضوع انتهى تماما بعد صدور عقوبة اندار في حقي حيث اعتبروا الامر غيابا مع اننا كنا منصوون تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل والدي لم يقم ياي دور في النازلة وكنا نصدر البيانات والبلاغات المتعلقة بالاضرابات .لكنني فوجئت بتسريح الاجرة بعد مرور 26 يوما من تاريخ تلقي حسابي البنكي ل0.13 درهم فقط قبل نهاية الشهر الماضي ب4 ايام كما اشرت وهو الامر الدي لم افهم فيه شيئا كما مرت اجرة الشهر الموالي بسلام ودون مشاكل الشيء الدي يبين زيف ادعاء البنك المدكور انفا ادا ما هو سبب اختفاء راتب شهر مارس 2012 طيلة المدة المدكورة؟


الساعة الآن 06:40

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها