![]() |
افيدوني جزاكم الله خيرا
بعد الطعن في الاندار الصادر عن مجلس الا نضباط لدى المحكمة الادارية بسبب التغيبات المتعلقة باضرابات خضناها تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مند سنة 2005 والدي حكمت المحكمة المدكورة ببطلانه. هل يجوز بعد مرور هده المدة الاستئناف ضد حكم المحكمة هدا .وهل بعد تنفيد عقوبة الاندار في حق المعني بالامرمند سنة 2005 لا يعفي هدا الاخيرمن اقتطاع مدة التغيبات خاصة بعد مرورسبع سنوات على هده العقوبة.وشكرا
|
السلام عليكم قلتم في معرض كلامكم أن المحكمة قضت ببطلان الانذار منذ 2005 فلماذا تريد الطعن؟؟ ثانيا تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية. ثالثا لا تسقط أموال الدولة بالتقادم الرباعي بل يحق لها قانونا الاقتطاع ولو بعد مضي هذه المدة والله الموفق |
اولا شكرا لك اخي الفاضل .هي حكمت بابطال الطعن وليس الاندار
|
السؤال الدي يؤرقني هو هل يعفى الدي اتخدت في حقه عقوبة الا ندار من الا قتطاع بمعنى هل تقوم عقوبة الاندار مقام الاقتطاع ام لا.وشكرا
|
السلام عليكم يجب أخي أن نفرق بين العقوبة والتي هي الانذار وبين الاجراء القانوني الذي تتخذه الدولة لضمان سير المرفق العمومي فالاقتطاع يا أخي ليس عقوبة في حد ذاته بل هو اجراء تتخذه الادارة وبالتالي فان الاقتطاع لايسقط بعقوبة الانذار أتمنى أن أكون وفقت في اجابتكم والله الموفق |
جزاكم الله الاخ الكريم وحفظ لك منال وفردوس
|
| الساعة الآن 04:17 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها