منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب الحراسة العامة للخارجية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=207)
-   -   الحارس العام لا يحق له تتبع غياب العاملين بالمؤسسة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=132911)

rayanyahya 24-06-2012 16:21

الحارس العام لا يحق له تتبع غياب العاملين بالمؤسسة
 
حسب المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2 الصادر في 23 ديسمبر 2004، المادة 11 منه يقوم مدير المؤسسة ، بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
وعليه ليس من حق الحارس العام تسجيل أسماء الموظفين المتغيبين بل هذا واجب السيد المدير، وو جود خانة غياب الموظفين بالتقرير اليومي عبء زائد على الحارس العام يجني منه خصومات مجانية مع الغير.

hamid01 24-06-2012 17:51

السلام
تبارك الله عليك يا فقيه القانون والتشربع
كفاك اجنهادا
اتحسب انك افقه من جميع الحراس العامين المتواجدين في الساحة او الذين سبقوك
وحتى المديرين الذين تتحدث عنهم الم يكونوا حراسا عامين ونظارا قبل ان يقط... بك ...
ودون اطالة يظهر لي من فكرتك العملاقة هذة التي نزلت عليك وحسبتها فتحا ... انك من الحراس العامين الذين يخافون من الحق وانك من رواد المحاباة وان معرفتك ناقصة
ومن الأخير قم بواجبك او انسحب واترك الشي لاصحابه بالتعبير الدارجي المغربي

rayanyahya 24-06-2012 21:16

يبدو المدعو حميد غير راض على النص القانوني اما لانه حارس عام لا يفقه في حدود مهامه او مدير مؤسسة غير مطلع على النصوص القانونية فلكل اختصاصاته ولك ان تناقش المضمون لا ان تتفوه بتفاهات جاهل يدعي المعرفة .ثم ان ما كتب لا علاقة له بالمعني بالامر او من تتهمه بالتفقه بل هو نص منظم .فان لم يعجبك كن مثل الرجال وناضل لالغاءه.

خاليل بادي 25-06-2012 06:54

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rayanyahya (المشاركة 901960)
حسب المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2 الصادر في 23 ديسمبر 2004، المادة 11 منه يقوم مدير المؤسسة ، بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
وعليه ليس من حق الحارس العام تسجيل أسماء الموظفين المتغيبين بل هذا واجب السيد المدير، وو جود خانة غياب الموظفين بالتقرير اليومي عبء زائد على الحارس العام يجني منه خصومات مجانية مع الغير.

المرسوم المذكور، أخي الفاضل، يحدد مهام المدير والتي من ضمنها مراقبة غياب الأطر التربوية, ولم يحدد كيفية انتهاء العلم به، بالعيان أم التبليغ,,,الطاقم الإداري جسد واحد، ينوب فيه الحاضر عن المنشغل أو الغائب.
وللمدير كامل الصلاحية في تكليف السيد الناظر أو السيد الحارس العام بالنيابة عنه، خصوصا في حالة غيابه عن المؤسسة، بسبب زيارة المصالح الإقليمية أو الجهوية، أو انشغاله بمهام أخرى تحول دون تواجده بساحة المؤسسة ساعة الدخول، كاستقبال ضيوف بمكتبه، أو حضور اجتماع....
فقط تجدر الإشارة أن الحارس العام هو الأقرب من التلميذ والأستاذ معا، وأغفلتت السيد الناظر، أو مدير الدروس.
المهم أن ينتهي العلم بالغياب لدى السيد المدير. ولا يهم من أبلغه، تلميذ أو حارس عام أو ناظر....

محمد مراغ 07-07-2012 13:11

الحارس العام لايحق له الحضور إلى المؤسسة

عربي11 07-07-2012 18:26

من خلال قراءة سريعة حول رد فعل الإخوان حول عدم شرعية التقرير اليومي المنجز من طرف السادة الحراس العامين وردا على بعض الإخوان و خصوصا السادة المديرين الذين سبقوا و كانوا حراس عامين ولم يرضوا بموقف الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار.... و الذين عندما كانوا حراسا عامين فرضت عليهم مجموعة من المهام ككنس الأقسام و المكاتب و فتح أبواب المؤسسة و قرع الجرس وسقي المناطق الخضراء و الأشجارداخل المؤسسة و المداومة خلال شهر غشت رغم عدم شرعيتها و هذه الأشياء يعرفها العموم ( التلاميذ و أولياء أمورهم و السادة الأساتذة) بدعوى عدم توفر الموارد البشرية و كذلك اعتبارهم أن منصب الحراسة العامة جسر عبور إلى منصب مدير أقول لهم لكل زمان رجالاته ونحن كموظفين عموميين نخضع للقوانين التنظيمية و المراسيم التشريعية التي تحدد الاختصاصات و الواجبات و الحقوق و إذا كان موقف المجلس الوطني للجمعية الوطنية لايرضيكم فآتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين من خلال سند قانوني يلزم الحراس العامين بكتابت التقارير اليومية فليكن في علمكم أن المدير هو من يتسلم الشواهد الطبية بالنسبة للأطر التي تشتغل في المؤسسة و هو الذي يتوصل من الإدارة الوصية بأسماء الأساتذة التي ستخضع للتكوين و التكوين المستمر أو لها لقاء تربوي فكيف يعقل من السادة الحراس العامين كتابة التقارير من خلال الإملاءات من السادة المديرين (أنا المدير نكولك و نت كتب لي لكلت ليك) هههههههههه.........

rayanyahya 07-07-2012 19:21

ليس من صلاحية المدير تعيين من ينوب عنه كتابة في حالة غيابه الا بموافقة المعني بالامر الدي يحق له الرفض او الموافقة وبالتالي يجب ان نميز بين عدم وجود المدير بالمؤسسة او غيابه لمدة محدودة لا تتجاوز اسبوعا /اجتياز امتحان مهني او زيارة الطبيب او دورة تكوينية/ وهنا لا يتمتع الحارس العام باي صلاحية مخولة لرئيس المؤسسة الا فيما يتعلق بتفويض بمنح الشواهد المدرسية او المغادرة.وبين غيابه اما لمرض او عملية جراحية او دورة تكوينية لمدة زمنية لا تقل عن اسبوعين وهنا لابد من التوصل بتكليف من النائب الاقليمي مباشرة يخوله ممارسة مهام رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة. اما وجود الحارس العام او الناظر بساحة المؤسسة انما هو تعاون يتقاسمه جميع الاطر الادارية بما في دلك رئيس المؤسسة وليس هناك نص صريح يدرج الساحة ضمن مهام الحارس العام وانما دلك من واجب حارس الخارجية اما ان للمدير الصلاحية المطلقة في تحديد المهام للاطر العاملة معه وفق ما يراه هو شخصيا فدلك ما لا يمكن ان نتفق عليه لان المؤسسة مرفق عمومي تنظمه ضوابط قانونية وليس ضيعة يمتلكها .وباب النقاش يبقى مفتوحا


الساعة الآن 15:40

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها