![]() |
خاص بالمداومة بالمؤسسات التعليمية خلال العطلة المدرسية وخاصة شهر غشت
مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال والملحقين التربويين
كخطوة تعتبر الأولى من نوعها قرر المجلس الموطني في البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو 2012 تحديد مجموعة من الخطوات النظالية التي يجب على هذه الفئة الإلتزام بها ومن بينها مقاطعة مداومة الصيف واعتبار هذه الأخيرة حيف وتجاوز يطالها. ولمناقشة الموضوع والإلمام به لابد من التذكير بالمرجعيات القانونية التي تؤكد شرعية المطلب : -المذكرة 190/1981 في الفقرة ج “يعتمد في تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على الترتيبات المشار اليها في المذكرة الوزارية المتعلقة بتوقيع محاضر الخروج والدخول وتنظيم المداومة التي تصدر عند نهاية كل موسم دراسي. -الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “لكل موظف رخصة مدتها شهرا.. وتحتفظ الإدارة إن اقتضت مصلحتها تجزئة الرخصة”. -القانون 50.05لقد حدد الفصل 40 المعدَّل أيام الرخصة السنوية في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول الموظف مهامه أثناءها، بدلا من مدة شهر المعمول بها سابقا. وتحتسب مدة الرخصة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية، مما يستوجب عدم احتساب: - أيام السبت والأحد التي لا تعتبر أيام عمل طبقا للمرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية، الذي يحدد أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛ - أيام الأعياد المحددة بالمرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 من ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تعديله وتتميمه. ويسمح تعديل الفصل 40 السالف الذكر للموظف بالاستفادة من الرخصة السنوية بصفة كاملة أو مجزأة، وتحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية، حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة، في جدولة الرخص السنوية وتجزيئها. -الفصل4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”فيما يخص رجال التعليم فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي. -وقد جاء في المرسوم 2.02.854 بمثابتة النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في المادة 93 مايلي : ” يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية . غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها. هنا نخلص إلى القول أن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية جاء بما يخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،حيث لم يشر إلى تجزيءالرخصة السنوية كما أنه حددها خلال نهاية السنة مما يؤكد عدم شرعية المداومة. |
لا ادري لمادا أدرجت الملحقين التربويين ضمن عنوانك .رغم أنهم غير معنيين بالمداومة
|
هل الملحقين غير معنيين بالمداومة ارغب في دليل على ما تقول لتحرير الملحقين من المداومة وانتظر ردك بفارغ الصبر اخي
|
السلام عليكم يا أخي قد سألت سابقين في المهمة فأجابوني بعدم مشاركة الملحق التربوي في المداومة
|
الملحقين التبويين بالمؤسسات التعليمية غير معنيين ولا يشاركون في المداومة (ملحق تربوي)
|
اقتباس:
ترى ما هي مبررات اعفاء الملحقين التربويين من المداومة |
مرسوم النظام اﻷساسي لموظفي التعليم2003 لم يدكر المداومة
فبالتالي مرسوم 1985 الدي ضمن المداومة تم الغائه به فما جدوى الحديث عن لمداومة؟ |
لعلك نسيت اخي ان المرفق العمومى لايجب ان يتوقف عن تقديم خدماته للمواطنين
|
يجب تحيين المدكر 190 لسنة 1981
حسب المذكرة 190 لسنة 1981 فالملحقون التربويون الذين يشغلون بنسبة 99 في المائة مهمة معيد لا يشاركون في المداومة لكنهم مقابل ذلك لا يستفيدون من أنصاف الأيام الأسبوعية . إذن فعليهم أن يختاروا بين الاستفادة من أنصاف الأيام الأسبوعية مقابل المشاركة في المداومة أو الاعفاء من المداومة مقابل عدم الاستفادة من أنصاف الأيام الأسبوعية.:_1_prv:
|
الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة
|
| الساعة الآن 12:37 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها