![]() |
هل أفقد جميع الرتب أم رتبة واحدة ؟
السلام عليكم انا استاذ في الدرجة الثالثة، اذا غيرت الاطار والدرجة الى الثانية، هل افقد جميع الرتب ام رتبة واحدة وشكرا لكم
|
حسب ما أخبرني به أحد الزملاء من كان مرتبا في السلمين 9/10 فإنه يفقد رتبته و يبدأ من الرتبة 1 ومن كان مرتبا في السلم 11 يحتفظ برتبته مهما كانت والله أعلم
|
taf9ido rotba wahida fa9at, ma3louma sa7iiiiiiii7a mahma kanat darajatok
|
تفقد رتبة واحدة فقط مهما كانت الدرجة التي أنت فيها.
|
الترتيب عند التعيين في درجة جديدة (سلم أعلى):
-إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل -وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة . -أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي . |
الحمد لله وحده إن رئيس الحكومة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 (26 أبريل 1961) المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي؛ وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.026 الصادر في 9 شعبان بتنظيم وتأليف الحكومة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛ وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 (10 نونبر 1948) بشأن الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب موظفي الأسلاك العامة المختلفة العاملين بالمغرب؛ وبناء على القرار الوزيري الصادر في 21 ذي القعدة 1374 (12 يوليوز 1955) بتحديد الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب الولاة والموظفين المخزنيين وموظفي الأسلاك المخصصة بالمغاربة حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ وبناء على المرسوم رقم 2.58.1382 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بشأن أجور الموظفين والجنود المتقاضين أجرة شهرية وكذا الأعوان المعنيين التابعين للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، يرسم ما يلي : الفصل 1(2) مرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 26 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) ج ر ع 3193 (9 يناير 1974). إن الفصول 1 و2 و3 ألغيت (2). يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية : من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 سنة سنة سنة من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 سنة سنة ونصف سنتان من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 3سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة 8 إلى الرتبة 9 3 سنوات 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 4 سنوات 5 سنوات 5 سنوات ونصف ويوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر. غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي. <h2 dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="center">الفصل 5إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل. </h2> وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة . أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه. الفصل 5 مكررإن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجاتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية. الفصل 6إن الرتب الاستثنائية تفتح للترقي بالاختبار بعد التقييد بجدول الترقي في وجه الموظفين المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على الأقل في الرتبة العاشرة وذلك في حدود العشر من عدد المناصب في الميزانية. الفصل 7يعمل بهذه المقتضيات في تاريخ يحدد فيما بعد بموجب مرسوم والسلام. وحرر بالرباط في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للديوان الملكي الإمضاء : أحمد رضا كديرة. |
جزاك الله خيرا أبا بشرى
|
| الساعة الآن 13:51 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها