![]() |
مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة
http://www.ehd5.110mb.com/images/icons/icon1.gif مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة
مرسوم ملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة الفصل 1 الفصل 2 الباب الأول التنقيط الفصل 3 http://ehd5.110mb.com/mhtml:http://w...s/image001.gif النقطة العددية المذكورة في الفصل السابق ؛ http://ehd5.110mb.com/mhtml:http://w...s/image001.gif النظرة العامة المعبر فيها عن القيمة المهنية للموظف والمراعاة فيها على الخصوص معلوماته المهنية وأهمية نشاطه ومسايرته للنظام وطريقته في العمل ، وكذا المؤهلات التي برهن عنها في القيام بالعمل ، وتبين في هذه النظرة علاوة على ذلك مؤهلات المعني بالأمر لمزاولة بعض المهام الخاصة ولاسيما المهام المطابقة للدرجة العليا ؛ http://ehd5.110mb.com/mhtml:http://w...s/image001.gif بيانات موجزة يقدمها عند الاقتضاء المعني بالأمر نفسه و تتعلق بالمهام التي زاولها . الفصل 4 الفصل 5 وتراعى في تحديد النقطة العددية العناصر الآتية : - المعلومات المهنية ؛ - الفعالية و الإنتاج ؛ - السلوك . ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح بين 0 و3 ويطابق درجات التنقيط التالية : ضعيف : 0 متوسط : 1 حسن : 2 حسن جدا : 3 وتعادل النقطة العددية السنوية الحاصل من قسمة مجموع النقط المحصل عليها إلى ثلاثة بعد إضافة عناصر التنقيط . ولا يعتبر سوى العدد التام لحاصل النقطة العددية . ويطابق الحاصل 3 كيفية الترقي الأكثر سرعة بينما يطابق الحاصل 2 كيفية الترقي المتوسط و يقبل الموظفون المتوفرون على حاصل أدنى في الترقي حسب الأقدمية ، ما عدا في حالة تدبير تأديبي . أما النقطة العددية الممنوحة برسم سنة الترقي في الرتبة فتعتبر وحدها في وضع الجدول. الفصل 6 ويجب أن يدرج اقتراح خاص صريح في بطاقة التنقيط المشتملة بالخصوص على بيان شغور أو عدم شغور المنصب المطابق في الميزانية للترقي المقصود . تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة إلى جميع الموظفين الجارية عليهم هذه المقتضيات . ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رئيس المصلحة . الفصل 8 الباب الثالث مسطرة الترقي الفصل 9 وتحصر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي . الفصل 10 وتخبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي . ويمكنها أيضا أن تطلع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط ، سواء كان الأمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة. وتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة المعني بالأمر ، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة لأحد الموظفين . الفصل 11 الفصل 12 أما الموظفون المؤهلون للتقييد في الجدول ، فلا يمكن أن يشاركوا في مداولات اللجنة. الباب الرابع مقتضيات مختلفة الفصل 13 ويختص بمنح النقط لهذا الموظف رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق بها . الفصل 14[2] الفصل 15 الفصل 16 الفصل 17 الفصل 18 الفصل 19 ورغبة في تمكين الإدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل ومتم دجنبر 1967 طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة فإن النقطة العددية الممنوحة برسم سنة 1967 تبعا لقواعد التنقيط السابقة يخصص بها عند الاقتضاء رقم تضعيفي للتخفيض يعادل نسبة 19/3 وتعادل النسبة المذكورة 4/3 فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة البريد والبرق والتليفون . وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) الإمضاء : الحسن بن محمد [1]المرسوم رقم 2.00.1300 الصادر في 7 رجب 1422 (25 شتنبر 2001)، [ ج.ر. عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18/10/2001) ] . [2]المرسوم رقم 2.00.1300 المشار إليه سابقا . |
جزاك الله خير الجزاء
|
شكرا على المرور يا أخي
|
شكرا على هذه المعلومات ,وأرجو أن يتم عرض جدول تنقيط التفتيش حسب الرتب, خاصة بالنسبة للسلم 11
|
جزاك الله خيرا.
|
|
شكرا على هذه المعلومات و
جزاك الله خيرا. |
| الساعة الآن 05:42 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها