![]() |
مشروع قانون الإضراب المقترح
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب
الباب الأول المادة 1 : يطبق هذا القانون التنظيمي على الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسري عليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل. المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون. المادة 3 : الإضراب وقف جماعي ومدبر للشغل من أجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية. المادة 4 : لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع. المادة 5 : حرية العمل مضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب. المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم. تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة، لأغراض الفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أوالآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح. يعد لاغيا بقوة القانون كل مقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرة السابقة. المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أو بالتنازل عنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب. المادة 8 : يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل. المادة 9 : يمنع على المشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانت طبيعته، يهدف إلى إفشال الإضراب. المادة 10 : يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب. الباب الثاني شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العام للآجراء. يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية. يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها. المادة 12 : يجب، قبل اللجوء، إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل. المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة. يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين. المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة. المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية : دواعي الإضراب. مكان الإضراب. تاريخ الشروع في الإضراب. المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل. أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء. المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا. المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات. المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب. يجب في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه ، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم. المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة. الباب الثالث مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته. يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي. يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا. المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة. المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات. المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب. المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه. المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع. المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23 الباب الرابع مقتضيات مختلفة المادة 28 : يتعين على مستخدمي المؤسسات الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو من أو صحة كل أو بعض المواطنين الذين يستفيدون ، أو من حقهم أن يسفيدوا، من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات ، أن يؤمنوا، خلال مدة الاضراب ، حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الاشخاص المعنيين. المادة 29 : تحدد بمرسوم ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة بعدد ونوعية المؤسسات وأصناف النشاط والمناصب التي يطبق على العاملين فيها التزام الحفاظ على حد أدنى من الخدمات اعتبارات للأسباب المبينة في المادة 28 أعلاه. تشارك المنظمات المعنية في تحديد وتوفير الحد الادنى للخدمات المطلوبة بالنسبة للمرافق والمناصب المشار إليها الفقرة السابقة. المادة 30 : يمكن للوزير الاول ، بناء على الإضراب أو بمنعه عند حدوث أزمة وطنية حادة. الباب الخامس مقتضيات زجرية المادة 31 : يعاقب كل شخص ساهم أو شارك أو حرض على إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 11 - 12 - 13 - 17 و 19 بغرامة من : 150 درهما إلى 1.000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء المشار إليه في المادة 11. من 1.500 درهم إلى 10.000 درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة. المادة 32 : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4 - 8 و10 بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المواد السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 100.000درهم. المادة 33 : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 5، 2 بغرامة من 1500 درهم الى 5000 درهم بالنسبة للأجراء 10.000 درهم إلى 50.000 درهم بالنسبة للمشغل. المادة 34 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم على مخالفة أحكام المادة 9. المادة 35 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 28 بغرامة من 1500 درهم إلى 5.000 درهم المادة 36 : يعاقب المشغل عند مخالفته لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم. المادة 37 : يعاقب ، في حالة العود على مخالفة أحكام المواد 5، 9، 22 و28 بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة. تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة 24 شهرا الموالية لصدور حكم نهائي. المادة 38 : يمكن مراجعة العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بموجب قانون. |
شكرا اخي على إحاطتنا علما بهذا المستجد وفقك الله
|
دائما في الخدمة.تحية لك.
|
بارك الله فيك
|
بارك الله فيك
|
مشكور على المستجد |
شكرا جزيلا |
شكرا جزيلا على تنويرنا بهذه المستجدات..بارك الله فيك.. |
بارك الله فيك . شكرا على المعلومة ...
|
قانون في ظاهره تقنين للاضراب لكن في جوهره الهدف منه حعل الدعوة إلى شن إضراب أمر صعب جدا مع إضافة العقوبات الحبسية و المالية.يجب التصدي لهذا القانون
|
مشكور أخي على وضعنا في الصورة بمدنا بمشروع قانون الإضراب ودعوة للجميع لمناقشة مضامينه تحياتي |
ابتعادنا عن النقابات خسرنا الكثير.و هدا القانون سيقتل العمل النقابي و سنصبح تحت رحمة الإدارة و العمال تحت رحمة الباطرونا
|
المرجو أن نفتح نقاشا في منتدى دفاتر حول مشروع قانون الاضراب بما له و ما عليه... و نخاف أن يتم التوقيع علية بعلاته من طرف النقابات الحزبية...
|
هام جدا لكل أصحب الطلبات العادية في الحركة الانقالية لمادا لا نتحد.الالتحاق أصبح من المقدسات.نحن أول واخر المتضررين.
|
هدا القانون كان سيصلح في العصور الوسطى
|
تحية تربوية
لا أرى في هذا القانون ما يعيق العمل النقابي إذا استثنينا بعض الغرامات المبالغ فيها و التي من المفروض أن نسقط فيها خطأ لأن القانون حسب قرائتي الأولية لا يمنع حق الإضراب و إنها يضع ضمانات لحماية المال العام و الخاص و الحفاض على أدنى مستوى من الخدمات و هذا يتماشا و روح الدين الإسلامي و الأعراف الإنسانية. مزيد من النقاش لإغناء الموضوع...... |
شكرا و بارك الله فيك
|
مشكور أخي على المستجد، بارك الله فيك
|
شكرا أخي على مجهوداتك .
|
شكرا على المعلومات
|
دمت طيبا أخي أبو طارق
|
مشكور اخي على التبليغ حياك الله |
تحية اخوية و نضالية.
مشكور اخي ابو طارق على التبليغ. |
شكرا على فتح النقاش في هذا الموضوع وفي المرحلة الراهنة بالذات لأن الحكومة تضغط على النقابات لتمرير هذا القانون ، وسواء أعطينا رأينا أو لا فسيتم تمريره بكل الوسائل وفي الوقت الذي يناسب النقابات بتنسيق مع الحكومة في وقت تمريره.وسيكون في المرحلة ما بعد انتخابات اللجان الثنائية حتى لا تفقد النقابات المشاركة في تمريره من شعبيتها ومن مصداقيتها أمام قواعدها .ونحن نعرف جيدا كيف تم تمرير مجموعة من القوانين المجحفة في حق الشغيلة المغربية (مدونة الشغل،النظام الأساسي،...)
|
شكرا أخي على المعلومة, لكن هناك سؤال :الاحظ ان هذا القانون بني على مدونة الشغل, فهل يسري نفس الشيئ على قانون الوظيفة العمومية؟
|
انه قانون حمورابي ربما يكون موضوع مساومة بين الحكومة و المركزيات فتاهبوا يا شغيلة المغرب للنضال والوقوف سدا منيعا امام تطبيقه فرائحته بدات تلوح في الافق:005::005::005::005::005::005:mt2mt2mt2mt2mt2 :005::005::005::005::005::005::005:mt2mt2mt2mt2mt2
|
قانون مرفوض من اصله،لانه حلقة ضمن سلسلة الإجهازات على مكتسبات الشغيلة،ومحاولة جديدة لتركيع الشغيلة:إنه المنظور الجديد للعمل النقابي الذي بشر به شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين الموالي للحكومة..
|
| الساعة الآن 16:14 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها