![]() |
طلب الاستيداع من اجل الالتحاق بالزوجة
السلام عليكم
من فظلكم انوي تقديم طلب الاستيداع من اجل الالتحاق بزوجتي التي تقيم بفرنسا،اعلم ان طلبي هذا لن يمر عبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، فهل هذا يعني انه ستتم الموافقة عليه بقوة القانون ؟ :ggg: ما هي الوثائق المطلوبة في هذه الحالة؟ d8s ِاريد ممن لديه اي معلومات حول الموضوع ان يمدني بها جزاكم الله خيرا |
اخي ابو الندى فدني جزاك الله خير
|
wa sahbi!chouf sme7 lihom f khedmethom!o mat3klch 3lihom!!!wa yli hta ntaa !ila mchiti temma rah ghadi tsawb wrikat dyalk,o byby ta3lim dyal lhogra ! o nssa 3lik lham;je te parle sincère.
|
لمعرفة جل المعلومات عن ايداع الإداري الرابط: http://up.karicom.biz/download.php?f...1efb8462d8.rar |
اقتباس:
الامر اخي رهين رأي النائب الاقليمي فلو انه كتب شريطة التعويض او عدم الموافقة فطلبك لن يبرح مكانه و سيرد لك من الاكاديمية ( حسب اخرلقاء لمدير الموارد البشرية مع النواب و مديري الاكاديميات ) اما اذا كان رأيه بالموافقة اذاك سوف تمنحك اللجان الثنائية الترخيص |
زيادة على ما أفاد به المشرف أخبرك بأنه يتعين عليك كتابة طلب الإستيداع من الأن لأنه وقته وإذا فاتك شهر ماي 2008 فإلى ماي سنة 2009.
كما يمكنك دعم ملفك بكل الوثائق التى تراها مناسبة من إلتحاقك بزوجتك أو ملازمتها إن كانت مريضة لا قدر الله الخ.. |
السلام عليكم هذا ما وجدته في موقع الوزارة : 1 أجاز المشرع في الفصل 60 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، للمرأة والرجل حق الاستفادة من الإيداع الإداري للالتحاق بالزوج بعد تقديم طلب في الموضوع وإرفاقه بنسخة من عقد الزواج مصادق عليه وشهادة عمل الزوج. 2 حسب الفصل 60 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للموظف المرسم طلب الاستفادة من الإيداع الإداري من أجل الالتحاق بالزوج لفترة لا تتجاوز السنتين قابلة للتجديد 5 مرات (10 سنوات)، وذلك دون استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. و يمكن للمعني بالأمر في أي وقت، طلب إيقاف وضعية الإيداع الإداري من أجل الالتحاق بالزوج، و إعادة إدماجه في سلكه الإداري. La durée de la mise en disponibilité pour rejoindre le conjoint est de 2 ans renouvelable 5 fois ( la durée de ce type de mise en disponibilité est de 2 ans au minimum est 10 ans au maximum, sans consultation des commissions paritaires) L’ intéressé peut demander sa réintégration à tout moment . اود ان اعرف ما المقصود بما هو مكتوب بالاحمر ؟ هل سيتم قبول الطلب ؟ شكــــــــــــــــــــــــــــــرا |
اخي ابو الندى من فظلك احتــــــــــــــــــــــــــاج لمساعدتك.
جزاك الله خيــــــــــــــــرا |
أخي Mo3allim بالنسبة لتجديد الاستيداع لا تحتاج لاستشارة اللجان المتساوية الأعضاء أما بالنسبة لحالتك لأول مرة ضروري أن يمر عبر اللجان
|
| الساعة الآن 12:47 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها