منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   المعايير المتبعة في اسناد المناصب (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=26631)

Ahmed_0190 06-09-2008 10:23

المعايير المتبعة في اسناد المناصب
 
ماهي المعايير المعتمدة في اسناد المناصب داخل مجموعة مدرسية؟

رمضان كريم

amazigh10 06-09-2008 11:22

المعايير يا أخي هي مجموع النقط وتوزع على الشكل التالي ،
1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
2- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين.
حسب ما ورد في المذكرة 97.

mohamed210 06-09-2008 11:28

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amazigh10 (المشاركة 187056)
المعايير يا أخي هي مجموع النقط وتوزع على الشكل التالي ،
1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
2- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين.
حسب ما ورد في المذكرة 97.

تلك معايير التفييض اما توزيع المعلمين على الفرعيات فهو من اختصاص المدير بتنسيق مع المفتش وفق معايير تربوية الا ان هذا الاختصاص تركه أغلب المديرين لعرف اخر من التحق و بالتالي فان المعايير التذي ذكرتها لا علاقة لها بالتنظيم التربوي.

amazigh10 06-09-2008 12:08

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed210 (المشاركة 187061)
تلك معايير التفييض اما توزيع المعلمين على الفرعيات فهو من اختصاص المدير بتنسيق مع المفتش وفق معايير تربوية الا ان هذا الاختصاص تركه أغلب المديرين لعرف اخر من التحق و بالتالي فان المعايير التذي ذكرتها لا علاقة لها بالتنظيم التربوي.

الكل يعمل بهذه المذكرة يا أخي كنص قانوني موضوعي لا تدخل فيه الذاتية ، والتفييض هو جزء من التنظيم التربوي ، ولهذا تم العمل بها لتفاذي تلك المشاكل ، أضف هذه المعلومة لرصيدك يا أخي ، أو استمر في البحث عن مصداقيتها.

Ahmed_0190 07-09-2008 09:58

شكرا لكم على المرور , لكن هناك من يعتمد على الأقدمية داخل المجموعة فقط.

مشارك 07-09-2008 10:13

المعايير
 
اسناد الاقسام للاساتدة بالمؤسسات يعتمد المعايير التالية
_ الاقدمية في المنصب اي الاقدمية في الو حدة المدرسية( المركز_ الفرعية)
هدا هو الاصل. لكن في حالة وقوع تغيير في بنية المؤسسة وتباين رغبات الاساتدة يمكن اعتماد معيار الاقدمية في المؤسسة
ويمكن اضافة معيار الاقدمية العامة عند التساوي
_ مع العلم ان هناك تفسيرات مختلفة عند التطبيق في اغلب المؤسسات.
هناك البعض من يعتمد معايير التفييض الواردة في المدكرة 97 اساسا للاسناد

alfa123 07-09-2008 14:09

يتم اعتماد الأقدمية في المجموعة أولا وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى الأقدمية العامة وطبعا يجب الأخذ بعين الاعتبار لغة التكوين معرب أو مزدوج

abdou bah 08-09-2008 12:28

هل يتم اعتماد آخر من التحق على صعيد المجموعة أو على صعيد الوحدو المدرسية(الفرعية)

مشارك 08-09-2008 14:14

على صعيد الوحدة المدرسية

broly 08-09-2008 22:55

هدا غير صحيح المدير وحده له الحق في توزيع المناصب داخل المجموعة
مراعيا مصلحة التلاميد قبل اي شيء اخر

anouarali 26-01-2009 21:44

ان المدكرة 97 الغاية منها فقط هو تحديد الفائض خارج المؤسسة، ولا يمكن استخدامها الا لهدا الغرض.
فيمايخص التنظيم التربوي فهناك بعض النيابات التي حددت معايير خاصة و اصدرت مدكرات داخلية لتفادي التأويلات و المشاكل التي تقع في بداية المواسم الدراسية ، فمثلا المعايير التي تعمل بها مؤسسات نيابة الحوز هي : 1-الاستقرار بالمنصب (الوحدة). 2-الأقدمية العامة. 3-السن. 4-القرعة.
ويتم الانتقال هنا من معيار الى آخر بوجود التساوي.
و في غياب مثل هده المدكرات، فالعرف السائد في اسناد المناصب الشاغرة داخل المؤسسة هو الاقدمية في المجموعة، أما ادا تقلصت البنية داخل المركزية مثلا او الوحدة فتطبق قاعدة آخر من التحق.
والحديث عن حق امتلاك المدير و المفتش التربوي السلطة التقديرية في توزيع الاقسام،فهو متجاوز ويمكن ان يؤدي الى شطط في استعمال هده السلطة تحت حجة مراعاة مصلحة التلميد،مما يهدد استقرار الأساتدة داخل المجموعة وبالتالي خلق نزاعات .

abouanis 27-01-2009 16:22

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anouarali (المشاركة 403560)
ان المدكرة 97 الغاية منها فقط هو تحديد الفائض خارج المؤسسة، ولا يمكن استخدامها الا لهدا الغرض.
فيمايخص التنظيم التربوي فهناك بعض النيابات التي حددت معايير خاصة و اصدرت مدكرات داخلية لتفادي التأويلات و المشاكل التي تقع في بداية المواسم الدراسية ، فمثلا المعايير التي تعمل بها مؤسسات نيابة الحوز هي : 1-الاستقرار بالمنصب (الوحدة). 2-الأقدمية العامة. 3-السن. 4-القرعة.
ويتم الانتقال هنا من معيار الى آخر بوجود التساوي.
و في غياب مثل هده المدكرات، فالعرف السائد في اسناد المناصب الشاغرة داخل المؤسسة هو الاقدمية في المجموعة، أما ادا تقلصت البنية داخل المركزية مثلا او الوحدة فتطبق قاعدة آخر من التحق.
والحديث عن حق امتلاك المدير و المفتش التربوي السلطة التقديرية في توزيع الاقسام،فهو متجاوز ويمكن ان يؤدي الى شطط في استعمال هده السلطة تحت حجة مراعاة مصلحة التلميد،مما يهدد استقرار الأساتدة داخل المجموعة وبالتالي خلق نزاعات .

لا أتفق معك أخي الكريم في ما جاء في الفقرة الأخيرة من مشاركتك القيمة. فللمدير باستشارة مع المشرف التربوي كامل الصلاحية القانونية في اسناد المناصب داخل المدرسة أو المجموعة المدرسية التي يديرها. وهذا بحكم القانون الجاري به العمل والمستند الى ما جاء في التشريع الاداري والتسيير التربوي وخصوصا في ما يتعلق بمهام المدير التربوية ومنها: -

* تحمل المسؤولية التربوية الكاملة داخل المؤسسة.


* السهر على تطبيق البرامج والطرائق والحصص والكتب الرسمية.

* توزيع التلاميذ والمدرسين على الأقسام والمستويات حسب مقاييس تربوية ومادية: عدد الحجرات، عدد التلاميذ، عدد المستويات، مؤهلات المدرسين، أقسام متعددة المستويات ...مع مراعاة مصلحة التلاميذ في جميع الحالات.( انظر كتاب التشريع الاداري والتسيير التربوي لخالد المير وادريس قاسمي. صفحة 247)
ولكن بعض المديرين انساقوا مع الأعراف وتركوا تطبيق القوانين مما جعل المشاكل تستفحل في بداية كل موسم دراسي.
تحياتي لك.

أبو هاجر القصري 27-01-2009 16:53

إسناد المناصب من اختصاص المدير وحده إخواني الكرام ،و لا اجتهاد مع وجود النص القانوني إلا أنه مع استعمال عرف الأقدمية في مختلف المؤسسات و حرصا على تلبية و تلطيف الأجواء يلجأ المدير إلى إسناد المناصب بالمجموعة حسب الأقدمية.
أما إذا تم النزاع حول منصب معين فتتم استشارة المفتش في الموضوع . و تبقى الكلمة الأولى و الأخير للمدير في اسناد المنصب. تحياتي لكم جميعا

anouarali 29-01-2009 23:18

تحية أخوية،
يؤكد النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله 64 على أنه: للوزيرالحق في مباشرة انتقالات الموظفين تحت سلطته...
هل هدا يعني انه ليست هناك معايير وطنية محددة تتبع اثناء هده انتقالات؟ علما ان القاعدة القانونية تقول: لا ينتقل الموظف الا بطلب منه او من أجل مصلحة الادارة (وجود مناصب شاغرة).
وبالتالي فانه ما يسري على الحركة الوطنية يسري على الحركة داخل المجموعة، يعني وجود مقاييس و معايير معينة تلزم السيد المدير احترامها.
أما مؤهلات المدرسين فلايمكن أن تكون سببا في نقل الاساتدة من وحدة الى أخرى، لان هناك اجراءات و تدابير زجرية تطبق في حالة انعدام الكفاءة، طبقا للفصل 81 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

touloun 30-01-2009 12:33

المدير له الحق في اسناد المناصب وفق ضوابط تربوية و يمكن الرجوع الى المرشد التضامني في هدا الموضوع

anouarali 30-01-2009 14:04

المدير له الحق في اسناد المناصب داخل المجموعة" في غياب المعايير و القوانين " فقط ، هدا ما دكر في المرشد التضامني ( ص 95 ).
و يعتبر العرف بمثابة القانون غير المكتوب ، الناشئ عن ممارسة راسخة أو عادة امتدت في الزمان و أصبحت ثابتة ، بمعنى أن الافراد اعتادوا على سلوك معين حتى أصبح لازما لهم. وهدا ما يتبع خلال التنظيم التربوي لتوزيع المناصب و الاقسام داخل المؤسسة ، اي عرف الاقدمية في المجموعة و عرف آخر من التحق.
اما ادا توفرت مدكرة تنظيمية نيابية ، كما في بعض الأقاليم، فيجب العمل بها الزاما تحت اشراف المدير.


الساعة الآن 04:45

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها