منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=2766)

FLAMANT 07-10-2007 03:40

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة
 
1 مرفق
مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة


المادة 17 :تتكون مجالس مؤسسات التربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
المادة 18

مجـــــــلس التدبيــــــــر

يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة
المادة 19 :يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛ رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية.
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.
المادة 21 :يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين. و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. المادة 22 تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجـــــلس التــــــربوي

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. - تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير. - تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
المادة 24 :يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من: أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
المادة 25 :يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة المادة 26 :المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية : - دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛ - مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛ - التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ - وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛ - اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛ - تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛ - اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛ - تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛ - البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛ - إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27 :تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28 :يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة
المادة 29

مجــــــــالس الأقسام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛ - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 :تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 :تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.



zinsimo 07-10-2007 10:34

بارك الله فيك

ABDELHAMID 02-12-2007 08:38

شكرا لك يا أخي

omar512 02-12-2007 08:40

موضوع متميز .
نرجو من الأخ المشرف التثبيت ، ليسهل الاطلاع عليه من طرف الزوار والأعضاء .

مواطن 02-12-2007 11:56

سيتبث الموضوع استجابة لطلبات الاعضاء و يمكنكم تحميله على صيغة PDF للاستفادة منه اكثر و شكرا للخ صاحب الموضوع و في انتظار جديده الدائم

maestro 02-12-2007 12:43

http://www.u11p.com/ar/upfiles/9Tu02990.gif

aziz11az 07-12-2007 20:20

شكرا لك يا أخي

morabbi 07-12-2007 20:44

بارك الله فيك

mytayeb 02-02-2008 19:10

جازاك الله كل خير يا اخي

عاصم1 17-03-2008 21:45

جازاك الله كل خير يا اخي

عاصم1 19-03-2008 20:23

شكرا لك يا أخي

tiama 01-04-2008 09:33

جازاك الله كل خير يا اخي

أبو سعد 06-09-2008 18:41

ألف شكر على المعلومات القيمة

mostafa33 06-09-2008 20:31

بارك الله فيك أخي.... تشكر على مجهوداتك...

cope2008 11-09-2008 01:04

شكرا لجهودكم الخاصة لاغناء المنتدى الغالي

أبو العلاء 25-09-2008 00:10

شكرا لك أخي على الموضوع

محمد اللانجري 25-09-2008 08:37

السلام عليكم
شكرا لكما على المجهود.
2k2k2k2k2k

ouhtimohamed 25-09-2008 15:57

شكرا أخي على المجهودات و المعلومات .

hassan-x 25-09-2008 16:21

............مجهود مشكور عليه.....بارك الله في عملك.............

عمر الشرقاوي 25-09-2008 22:11

شكرا أخي الكريم على المجهود، لكن الذي ينقصنا هو تفعيل دور هذه المجالس والالتزام ببرامجها وقراراتها عوض التوقيع على أوراق بيضاء تملأبين دواليب الإدارة.

أبوطارق 25-09-2008 23:42

شكرا على المجهود يا اخي و جزاك الله خيرا

besri1981 28-09-2008 01:26

بارك الله فيك و شكرا جزيلا

alfa123 16-10-2008 14:40

شكرا على الموضوع المفيد

اعزغيري 26-10-2008 20:46

بارك الله فيك

بوجمعة امغوس 05-11-2008 18:09

اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتك

nawal_you11 10-11-2008 20:05

شكرا للأخ على الافادة وجزاك الله عنا كل خير

شخمان 14-11-2008 21:44

بارك الله فيك

أبو سعد 15-11-2008 20:24


oumach 20-11-2008 10:32

بارك الله فيك

rhouryeb 20-11-2008 21:31

merci bien mon frere

hassa2008 21-11-2008 16:51

lموضوع المجالس بالمؤسسات التعليمية
 
الحقيقة أخي موضوعك شيق ويستحق الوقوف عنده مليا وخاصة بالنسبة للإخان الأساتدة الدين الممثلين في هده الماجالس وخاصة مجلس التدبير الكثير منهم ليس لذيه اطلاع على مهامه في تدبير المؤسسة إلى جانب المدير حيث له الصلاحية في تقرير ما يراه مفيدا في تصريف الشان التربوي بالمؤسسة بشكل لايتعارض مع تنص عليه التشريعات التربوية أي له سلطة تربوية كما لسيد المدير حيث خصه تنظيمه بحق اقتراح القانون الداخلي للمؤسة وتطبيقه لدى مصادقة الأكاديمية عليه

جنكيز خان 21-11-2008 22:22

مشكور أخي الكريم على هذا التنوير

abidou44 07-12-2008 16:48

اشكر الاخوة على مجهوداتهم.هل من حق مجلس القسم طرد تلميد تعدى على استاده.ادا كان ممكن ما هو السند القانوني.و شكرا

amrma 09-12-2008 20:56

أحييك أخي على هذا التذكير . وأتمنى أن يستفيد منه المديرون ويفعلوا هذه المجالس ولا ينفردوا بالقرارات التي تخص سير مؤسساتهم كما كان في العهد القديم. وكذالك أتمنى أن لا تفعل هذه المجالس فقط على الورق.

fouzya 11-12-2008 18:12

جزاك الله عنا كل خير

ta_simo 13-12-2008 15:00

merci pour l'effort

KHALIFA 13-12-2008 17:00

الطامة الكبرى في نظري أن هذه المجالس ـ غالباً ـ غير مٌفَعَلَة بالشكل الصحيح ولا تُضيف أية قيمة في تسيير وتدبير المؤسسة التعليمية ما لم يكن هناك مدير متشبع بروح مسؤولية التدبير التشاركي ، من جهة، وحريص على تحقيق الأهداف السامية للرسالة النبيلة للتربية والتكوين في تفانِ ونكران ذات ،بإشراك الجميع إداريين وأساتذة ، دون مركب نقص أو خجل ، الناس الآن تعمل بالفريق وليس بالفرد مهما تنوعت مواهبه ، ... مع تقديري واحترامي لجميع الآراء

najah2000 14-12-2008 21:41

un sujet trés intéréssent merci de l'avoir partager avec nous

أم علاء 15-12-2008 08:58

جزاكم الله خيرا


seeking-alhouda 15-12-2008 10:11

لك جزيل الشكر على الإفادة


الساعة الآن 02:35

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها