![]() |
ما هي حقوق الفائض؟؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ارتأيت ان أفتح هذه الصفحة حتى نضمنها حقوق الفائض. فماذا يتوجب على الفائض قبوله وما الذي يتوجب عليه رفضه؟؟؟ |
موضوع مفيد أختي الكريمة
يجب عليه قبول تكليف بتدريس مادة متآخية |
salam alikom
ana faid , bghit na3RAF WACH MOMKIN YNA9LONI ??? |
الفائض يكون رهن اشارة النيابة
وبالنسبة لسؤال bilalaenas فيمكن القول بأن الفائض له حظوظ وافرة للإنتقال في الحركة المحلية |
موضوع مهم أختي ليلى
حسب معلوماتي - عليه إن تم تكليفه بمهمة بمدرسة أو مجموعة ما أن يلتحق بها و يقبل قرار تكليفه عكس ما قد يتبادر إلى دهن بعض الأساتذة. إذ يرفضون حتى استلام قرارات تكليفهم و هذا يضعف وضعيتهم أمام الإدارة و يجعل هذه الأخيرة تعتبرهم في حالة انقطاع عن العمل. نريد رأي الإخوة النقابيين حيث لهم دراية كافية بما هو كائن على أرض الواقع و ما يدور في طاولات النقاش حول تصريف الفائض داخل نياباتنا أدام الله لها حسن التدبير فلا تحرمونا من سديد نصحكم. ملاحظة : أنا أعاني من هذا المرض العضال منذ ثلاث سنوات فهل من دواء أسألكم الدعاء |
شكرا على تجاوبكم مع الموضوع اخواني: ABOUELABBAS bilalaenas DASM وكما قال الاخ grand77 نريد رأي الإخوة النقابيين حيث لهم دراية كافية بما هو كائن على أرض الواقع . فلا تحرمونا من سديد نصحكم. |
شكرا جزيلا لكم على اقتراحكم المهم والقيم واسمحوا لي ان اساهم بهذه المذكرة الوزارية التي تحدد معايير لاعتبار أستاذ ما فائضا مذكرة إطار رقم: 97 إلى السيدة والسادة: * مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. السيدات والســـــادة *نائبــــــــــــــات ونــــــــــــــــــــــــواب الــــــــــوزارة. الموضوع: الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله وبعــــد، سعيــا وراء إعطـــــاء دينامية جديدة لحركيـة الـمدرسيــن العامليـــن بقطــــاع التربية الوطنية ومنح غير المستفيدين منهم من الحركات الانتقالية الوطنية فرصة جديدة للانتقال داخل الجهة التــــي يعملون بها، واستنادا إلى إحصائيات طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية التي تفيد أن عدد الراغبين في الانتقال داخل جهتهم الأصلية يناهز ثلثي الطلبات المعبر عنها، في حين تصل طلبات الالتحاق بالأزواج داخل نفس الجهة إلى أكثر من النصف، واستنادا إلى نتائج الحوار مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية باللجان الثنائية وسعيا وراء التأسيس لإطار مرجعي لحركية المدرسين داخل الجهة يوفر ضمان التجانس بين المعايير المعتمدة من طرف جميع الأكاديميــات ويترك في نفس الوقت صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، يشرفنـــــــي أن أوافيكم ضمنه بالمرتكزات العامة التي يجب اعتمادها عند تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية انطلاقا من نهاية السنة الدراسية الجارية. 1- المرتكزات العامة: إن تنظيم حركة انتقالية لفائدة المدرسين العاملين بمختلف الأسلاك التعليمية داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يجب أن يستند إلى المرتكزات التالية: 1-1- اعتبــــار الحركة الانتقاليـــة الجهوية امتدادا للحركة الانتقالية الوطنية سواء من حيث التوقيت وذلك بإجرائها مباشرة بعد إصدار نتائــــج الحركــــة الانتقاليــــة الوطنية، أو مــــن حيث الصيغة المعتمـــدة في المعالجة باعتمــــاد الإعلاميات أو مـــن حيث التأسيس انطلاقا من إفــــرازات نتائج الحركة الانتقالية وما يترتب عنها من تعديلات على مستوى الخريطة التربوية الجهوية وتحديد المناصب الشاغرة بمختلف المؤسسات التعليمية؛ 1-2- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف مع الالتزام بربط الانتقال بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم وتعميق الخصاص بأخرى؛ 1-3- تنظيم حركة انتقالية جهوية مفتوحة في وجه الأطر التعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة مع إمكانية طلب منصب أو عدة مناصب شاغرة أو محتمل شغورها داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة ، ويتم تنظيمها استنادا إلى لوائح تحدد المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري على مستوى الجهة؛ 1-4- استناد الحركة الانتقالية الجهوية إلى نفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية ونفس مقاييس الإسناد مع إدخال التعديلات الواردة ضمن هذه المذكرة الإطار وربط إجراء الحركة الانتقالية الجهوية بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإكراهاتها المحلية؛ 1-5- اعتماد المعالجة الإعلاميائية لطلبات الانتقال عن طريق استعمال برنام إعلاميائي خاص بالموضوع تعده مديرية منظومة الإعلام ويوضع رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ 1-6- إنهاء جميــــع العمليات المرتبطــــة بالحركة الانتقالية الجهوية وتعيين الخريجيــــن وتوزيع الفائــــض من المدرسين قبل إنطلاق السنة الدراسية في أجل أقصاه 13 شتنبر من كل سنة. 2- شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية: 2-1- لجميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذين قضوا سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبهم الحالي؛ 2-2- للأزواج الراغبيــــن في الالتحاق بأزواجهم بعد قضاء سنة دراسية واحدة في المنصب الحالي مع إعطاء الأولوية خلال معالجة الطلبات للزوجات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن؛ 2-3- للفائض من المدرسين تحت طائلة النقل من أجل المصلحة لسد الخصاص الفعلي ضمانا للسير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية بالجهة. أما فيما يتعلق بمقاييس إسناد المناصب، فتعتمد نفس المقاييس الواردة بالمذكرات الوزارية أعداد 40 و 41 و 42 الصادرة بتاريخ 22 مارس 2006، في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية مع إدخال التعديلات المنصوص عليها ضمن هذه المذكرة الإطار. وتجدر الإشارة أن الانتقال عن طريق التبادل سيتم بطريقة آلية ضمن الحركة الانتقالية الجهوية. 3- معايير تحديد الفائض من المدرسين: يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين: 3-1- الأقدمية العامة : نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛ 3-2- الأقدمية بالنيابة :نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛ 3-3- الأقدمية بالمؤسسة : نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية. يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: 1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛ 2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة. 3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.4- اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقاليةتحـــــدث على مستــــوى الأكاديميــــة الجهويــــة للتربية والتكوين لجنة جهوية لتتبــــع الحركـــــة الانتقاليــــة وفق التشكيلة التالية: السيد(ة) مدير الأكاديمية رئيسا مع تحديد من ينوب عنه في حالة غيابه؛ السيدات والسادة نواب الوزارة بالجهة أو من ينوب عنهم في حالة الغياب؛ المسؤول عن إعداد الخريطة التربوية بالأكاديمية؛ المسؤول عن الموارد البشرية بالأكاديمية؛ رؤساء المصالح بالنيابات المعنيون بالعملية كطاقم تقني؛ ثلاثة ممثلين عن كل تنظيم نقابي له تمثيلية باللجان الثنائية على المستوى المركزي مع تعيين ممثل واحد قار ودائم عن كل تنظيم نقابي باعتباره المخاطب الوحيد للإدارة، علما بأنه يمنع على كل عضو مشارك في الحركة الانتقالية حضور أشغال اللجنة. وتقوم النقابات التعليمية المعنية بموافاة السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية بأسماء الأطر التي تقترحها لتمثيلها ضمن هذه اللجنة في إرسالية موقعة من طرف المسؤول المركزي عن التنظيم النقابي. ويعهد لهذه اللجنة الجهوية بتتبع جميع مراحل تنظيم الحركة الانتقالية والمصادقة على نتائجها وفق برمجة زمنية لاجتماعاتها تحددها خلال أول لقاء لها، كما تقوم في نفس الوقت بتعيين مقرر لأشغالها. وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن الحركة الانتقالية الجهوية ليست مناسبة لمعالجة الملفات الصحية التي ينبغي تدبيرها في إطار التشريعات الجاري بها العمل. 5- الإجراءات العملية: * على مستوى النيابة 5-1- مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، تقوم النيابات الإقليمية بتكوين لجنة تقنية تضم المسؤولين عن الخريطة التربوية والموارد البشرية يعهد إليها بتعديل الخرائط الإقليمية على ضوء النتائج السالفة الذكر وموافـــــاة الأكاديميات بلائحة المناصب الشاغــــرة المفتوحة للتباري على مستوى الإقليم بعد استنفـــــاذ جميع إمكانيات تغطية الخصـــاص الملحوظ بالفائض مــــن المدرسين وإعــــادة التدقيـــــق في البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات نهاية الأسلاك الثلاث وبعد أن يتم نشر لوائح المناصب الشاغرة بمقر النيابة لمدة خمسة أيام قصد التصحيح وإدخال التعديلات الضرورية عليها، استنادا إلى الملاحظات التي يمكن أن ترد من مختلف الجهات بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية. * على مستوى الأكاديمية 5-2- تحدث على مستوى الأكاديمية لجنة تقنية يعهد إليها بتعديل الخريطة الجهوية على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية وضبط لوائح المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري على مستوى الجهــــة استنادا إلى الخرائط الإقليمية المعدلة ولوائح المناصب الشاغرة المنجزة على مستوى النيابات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية، بحيث يتم عرضها في صيغتها النهائية على أنظار اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية المشار إليها أعلاه؛ 5-3- تقوم الأكاديمية بإصدار مذكرة جهوية لتنظيم الحركة الانتقالية مصحوبة بلوائح المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري ونماذج من طلبات الانتقال مع تحديد شروط المشاركة ومقاييس إسناد المناصب مفصلة، حسب الفئات والأسلاك طبقا للمعايـــــــير المحددة بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية، كما يتم تضمينها للجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بإنجاز الحركة الانتقالية منذ تسليم طلبات الانتقال إلى حين إعلان النتائج مع إمكانية إضافة بعض المقتضيات المرتبطة بخصوصيات الجهة في مجال تدبير الموارد البشرية. 5-4- تتم معالجة طلبات الانتقال على مستوى الأكاديميات باعتماد الوسائل الإعلاميائية وتعرض نتائجها على أنظار اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية قبل الإعلان عنها للعموم، ويفتح بعد ذلك أجل لتقديم طلبات المراجعـــة أو الاستفسار من طرف المشاركيــــن الذين لم تتم تلبيـــة طلباتهــم والراغبيــــن في توضيحات في الموضوع، حيث يكلف مكتب الاتصال بالأكاديمية والنيابات بالرد عليها داخل آجال محـــددة، كما يحق للسيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية دعوة اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية للاجتماع للبت في بعض هذه الطلبات إذا ما اقتضى الأمر ذلك؛ 5-5- توجــــه الأكاديميـــــة في إرساليــــة واحـــــدة مباشرة بعـــــد إعـــلان نتائج الحركة الانتقاليـــــة إلى مديرية الـموارد البشرية وتكويـــــن الأطـــــر – قســـــم تنمية الموارد البشرية وإعــــــادة الانتشار- جميع المستندات المعتمدة كالمذكرة التنظيمية الجهوية ومحاضر اللجنة الجهوية ونسخ من النتائج ورسائل الإخبار الموجهة للمستفيدين. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الخريجين الجدد من مراكز التكوين يتم وفق نفس الصيغة المعتمدة بوضعهم رهن إشارة النيابات الإقليمية التي تقوم بتعيينهم بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الجهوية على أساس التباري لشغل المناصب الشاغرة المتبقية مع اعتماد درجة الاستحقاق. والأمل معقود على أن تتضافر جهود الجميع من أجل إنهاء جميع العمليات المرتبطة بحركية المدرسين وتعيينهم في مقرات عملهم الجديدة قبل انطلاق السنة الدراسية من أجل ضمان دخول مدرسي قار ومنضبط، وتوفير ظروف استقــــرار الأطر التعليميــــة وتمكينهـــا من الالتحاق بمقرات عملها داخل آجال معقولة تسمـــح لها بالمباشرة الفعلية لعملية التدريس عند التاريخ المحدد لها، مما سيساهم بدون شك في احترام الغلاف الزمني السنوي المخصص للعمل التربوي ويضمن حقوق التلاميذ في تلقي تعليم جيد ويساعد المدرس(ة) على العطاء في ظروف أفضل. ************************** |
لي تجربة السنة الماضية ،كنت فائضا وقد تم تكليفي بم/م حيث تم منحي فرعية بعيدة،رفضت التكليف بادئ الأمر حيث وعدتني النقابة انها ستدافع عن ملفي،فكانت النتيجة توصلي بإندار من النيابة،لحسن الحظ انه تم سحب الإنذار كوني اخذت احتياطي نظرا لتمتعي برخصة مرضية٠نصيحتي هي قبول التكليف او شراء منصب شاغر مقابل مبلغ مالي٠
|
الفائض يكون تحت رحمة النيابة
و عليه بالتعجيل في الالتحاق بالنيابة لطلب مكان شاغر فان هو بقي كامنا لا يحرك ساكنا فليتوقع تكليفا جهنميا إ يا ايها الفائضون عجلوا بطلب اماكن شاغرة |
المرجو لمن له معلومات عن الاماكن الشاغرة بنيابة العرائش ان يخبرنا بها فانا فائض بمجموعتي التي انتقلت لها هذه السنة. و شكرا جزيل الشكر
|
لكن أليس الأستاذ الفائض إنسانا له أسرة و أبناء و زوجة؟
اليس من الظلم إبعاده عن أبنائه و زوجته؟ أليس من العدل إعفاء المتزوجين من حالة الفائض؟ إن تحويل الأستاذ المعيل لأسرة و أبناء إلى أستاذ فائض هو بمثابة جناية في حق هذه الأسرة و تشتيت لشملها |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا استاذ الثانوي حامل لشهادة عليا و الاستاذ الذي يوجد معي في الثانوية يحمل هو الاخر نفس الشهادة عليا بالاضافة انه اقدم مني و اعتبرني المدير فائضا رغم اطلاعي له بالذكرة رقم97 مبررا عدم اسناده لجدول حصصي بوجود خصاص بالثانوية القريبة منا.. لدى استشيركم بما يمكنني القيام به لتفادي الشطط و جازاكم الله خيرا |
السلام عليكم ورحمة الله:مادا يجب على الشخص الفائض ان يفعل??هل ينتظر قرار التكليف ام يلتحق بالمؤسسةالاصلية ريتما يصدر القرار?و هل يعتبر في حالة انقطاع عن العمل ادا لم يحضر الى المؤسسة الاصلية? وشكراااااااااااا
|
اقتباس:
|
اضن ان الفائض يكون رهن اشارة النيابة الاصلية. و بالنسبة للتشريع فالفائض مطالب بالحضور الى المؤسسة رغم عدم توفرها على مكان شاغر والا سيعتبر في حالة انقطاع عن العمل.
|
السلام عليكم ورحمة الله.
لدي تساؤل حير غالبية نساء ورجال التعليم، الفائضين منهم وغير الفائضين... الأمر يتعلق بعدد الحصص المسندة للفائض الذي كتب عليه أن يدرس بمؤسسة غير مؤسسته الأصلية. فهل له أن يرضى بأي جدول للحصص ؟ أم له الحق في الطعن ؟ وإن كان الأمر كذلك، فاستناداً إلى أي مرجع؟(مذكرة، إرسالية ......) أرجو التنوير. |
انا ثالث فائضة في الإعدادية بنواحي مكناس, شاركت في الحركة الإنتقالية من اجل نقلي لمكان شاغر ولكن للاسف لم يحالفني الحظ, وفوجئت اليوم بتكليف إلى إعدادية في مكان آخر بنواحي مكناس فرفضته لأنه سبق تكليفي فيما قبل وقبلت, مع العلم أني متزوجة.
فهل من المفروض ان اقبل اي تكليف, لأني إذا قبلت فلن تكف النيابة عن بعثي لأي مكان آخر كلما التزم الامر ذلك. فما العمل في حالتي?????] |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
| الساعة الآن 04:44 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها